مرسوم رقم 67-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 981
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة بأشغال الضرب على الآلة الكاتبة أو بتسيير الآلات الثاقبة والمراجعة في المراكز الميكانوغرافية .
المادة 2
فتح المادةيجوز أن تؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات سلك للأعوان الضاربين علي الآلة الكاتبة من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة فى كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ... 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه يحدد المكانية بموجب والجماعات مرسوم المحلية تنظيم عليم أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة للجماعات المحلية •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة باحدى الطريقتين التاليتين :
1) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التجرج من المرحلة الرابعة فى مراكز التكوين الاداري 2 (2) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الحائزين لشهادة الضرب على الآلة الكاتبة والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى 1 يناير من سنة المسابقة .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين في المشاركة في المسابقة وقائمة المرشحين الذين نجحوا في اختبارات هذه المسابقة المادة . : ان الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، يعينون بصفة متمرنين من طرف السلطة التي لها حق الثعين ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 (2) 2) يونيو سنة (1966) والمشار اليه اعلاه ، لجنة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 8
فتح المادةان النسبة القصوى للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة الحاق تحدد ب 5٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك • غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع | السابق ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الملحقون بأحسد | الأسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةان النسبة القصوى للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة استيداع تحدد ب 15% من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك
المادة 10
فتح المادةيجوز الحاق الموظفين الذين ينتمون لاحد اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ادماجهم ، بعد سنة من العمل فى السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز ان يتم هذا الادماج باثر فورى ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .
الفصل الخامس للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ( 2 يونيو سنة 1966 ) .
واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ( 2 يونيو سنة 1966 ) .
المادة 6
فتح المادةتنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةترتب أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة في السلم الرابع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدمج - قصد التأسيس الاولي لأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة - الموظفون الذين ينتمون لاسلاك القائمين بثقب البطاقات والمراجعين أو الذين يثبتون التأهيل المهني للضاربين على الآلة الكاتبة والذين ينتمون لاسلاك أعوان مكتب فى الادارات المركزية أو المصالح الخارجية والمؤسات العمومية التابعة للدولة .
تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبحسب الحاجة ، كيفيات ادماج الاعوان غير الموظفين الذين يشغلون مناصب مطابقة للمناصب التي تسرى عليها أحكام هذا المرسوم فى أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .
المادة 12
فتح المادةان الموظفين الذين ينتمون للأسلاك المنصوص عليها فى المادة السابقة والذين يكون فى احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون فى أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة ، على أساس المدد الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .
المادة 13
فتح المادةيرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها في المقطع 1 من المادة 11 وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 - سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وتم تعيينهم قبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها فى الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى فى سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة ..
واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 ، فيدمجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويرسمون بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية • تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 11 تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها ..
المادة 14
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بمجرد امكان اجتماعها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 ..
هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-173 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-173
« بومدين مرسوم رقم 68 .. - 174 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1 362
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. . 657
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة الرياضة . 819
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 305 رقمن العظيم على احساس 15 دج للسطر
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 سنة 1978 يتعلق بتأسيس لجان متساوية الاعضاء 970 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى المالية . أكتوبر المتمرنين . 972 خاصة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الحزينة باسلاك الاعوان الاداريين وسائقي السيارات من الصنف الاول، برئاسة الجمهورية. المتمرنين . 973 970
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974
-
مرسوم رقم 77-155
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1259 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان ديسمبر سنة الاداريين . 1268 سلك الكتاب وزارة الدفاع الوطني 1261
-
مرسوم رقم 73-75
مرسوم رقم 73-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن مماثلة وظائف ملغاة أو محولة في الادارة المركزية باصناف موجودة وذلك لاعادة النظر في المعاشات. 526
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 895
-
مرسوم رقم 72-90
مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن المعتدل الكراء . 536
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المراكز التكوين الادارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة 798
-
مرسوم رقم 70-207
مرسوم رقم 70-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1970 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني . 1623 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين - 676
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة . 135
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.