مرسوم رقم 80-24 ملغى

مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224

    « سنة 1971، و رقم 72-81 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و المراسيم رقم 80-24 و 80-25 و 80-26 المؤرخة في 2 فبراير 1980، و رقم 83 -- 315 و 83 – 316 المؤرخان في مايو سنة 1983 و »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-224

    مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653

  • مرسوم رقم 85-23

    مرسوم رقم 85-23 مؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الإعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 124

  • مرسوم رقم 84-333

    مرسوم رقم 84-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1875

  • مرسوم رقم 84-395

    مرسوم رقم 84-395 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 2393 الاربعاء 2375

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414

  • مرسوم رقم 84-195

    مرسوم رقم 84-195 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الشبيبة والرياضة. 1249

  • مرسوم رقم 84-133

    مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 844

  • مرسوم رقم 83-696

    مرسوم وم رقم 83-606 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3057 سوم

  • مرسوم رقم 83-577

    مرسوم رقم 83-577 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2666

  • مرسوم رقم 83-407

    مرسوم رقم 83-407 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ - في 2 فبراير سنة 1980 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. - 1759

  • مرسوم رقم 83-207

    مرسوم رقم 83 207 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 تعدل الثلاثاء 849 المادة 3 من المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية. 862

  • مرسوم رقم 82-503

    مرسوم رقم 82-503 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3558

  • مرسوم رقم 82-486

    مرسوم رقم 82-486 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي. 3478

  • مرسوم رقم 82-92

    مرسوم رقم 82-92 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي 468

  • مرسوم رقم 81-249

    مرسوم رقم 81-249 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة الداخلية

  • مرسوم رقم 81-283

    مرسوم رقم 81-283 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التربية والتعليم الاساسي . 1465

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.