مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون في الاعلام الآلى بكتابة التعليمات الضرورية لتشغيل المجموعات الالكترونية المتعلقة بمعالجة الاعلام وضبطها في لغة خاصة . ويمكن أن يكلفوا بالقيادة في مقرأ مجموعة الكترونية، وتشغيل جهاز استغلالها، ويساعدون بالاضافة الى ذلك، مهندسي الاعلام الآلي في تأدية مهامهم .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يحدث بمرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يعملون في المصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات التي لها مصلحة | للاعلام الآلي، ويعتبرون في حالة عمل لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للعامل، وليس لها سلك للتقنيين في الاعلام الآلي .
و تحدث بمرسوم أسلاك للتقنيين في الاعلام الآلى، اذا كان لذلك مبرر، بالمؤسسات أو الهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
ويحدد احداث سلك التقنيين في الاعلام الآلي بالجماعات المحلية وكذلك تنظيمه ، بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لتقنى رئيس فرقة التقنيين في الاعلام الآلي، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
يكلف التقنى رئيس الفرقة، فضلا على عمله كتقني، بتنسيق المناهج والقواعد التي يستعملها التقنيون المساعدون العاملون تحت مسؤوليته، وبتنظيم أعمالهم وتربيتها، ويشارك في تكوين المتمرنين من التقنيين والتقنيين المساعدين.
كما يتسلم الاعمال ويشرف على تنفيذها خلال الآجال وتبعا للمواصفات التي يحددها المهندسون.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف التقنيون في الاعلام الآلي :
أ من بين حملة شهادة مبرمج في الاعلام الآلى أو شهادة تقنى في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة بتاريخ التوظيف ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 ب عن طريق المسابقة على اساس الشهادات | من بين حملة شهادة تقنى فى الاعلام الآلي أو شهادة معادلة لها مسلمة من مؤسسة تكوين أو معهد متخصص، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة بتاريخ المسابقة .
ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة والشهادات المطابقة بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ج عن طريق مسابقة مهنية تخصص للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى المرسمين، الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة اذا أتموا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج أعلاه، بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالاعلام الآلى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والوزير المعنى .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين التقنيون الذين لهم أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة رؤساء فرق .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين رؤساء الفرق 5/1 من مجموع المستخدمين الفعليين من التقنيين أو التقنيين المساعدين .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالاعلام الآلي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةتعين الجهة التي تملك سلطة التعيين، التقنيين فى الاعلام الآلي الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كتقنيين متمرنين .
ويمكن أن يرسموا بعد تمرين يدوم سنة، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضر لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والوزير المكلف بالاعلام الآلي والوزير المعنى .
و ترسم الجهة التي تملك سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم .
واذا لم يقع ترسيمهم يمكن لهذه الجهة، أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة أو تسرحهم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ومع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك التقنيين في الاعلام الآلى في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية للوظيفة النوعية لرئيس فرقة ب 40 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يلزم التقنيون في الاعلام الآلى، بمتابعة دروس خاصة تنظم تحت اشراف المحافظة الوطنية للاعلام الآلي أو بمساعدتها لتجديد معلوماتهم .
المادة II : تحدد النسبة القصوى من التقنيين في الاعلام الآلى الذين يمكن انتدابهم ب 10 ٪ من العدد الفعلي للمستخدمين في السلك، أما نسبة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع، فتحدد ب 15 % من المجموع نفسه .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يدمج التقنيون في الاعلام الآلى المنتدبون لاحد الاسلاك المرتبة في السلم | 11، في السلك الذي انتدبوا اليه، بناء على طلبهم، 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وموافقة الجهة التي تملك سلطة التعيين .
غير أنه يجب أن يكونوا قد مارسوا وظيفة تقني في الاعلام الآلى فترة لا تقل عن 10 سنوات .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يدمج في سلك التقنيين في الاعلام الآلي لاجل التأسيس الاولى للاسلاك، الموظفون في الادارات والهيئات التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون وظائفهم كمبرمجين عند نشر هذا المرسوم، بناء على طلبهم وحسب الشروط التالية :
ا يرسم في هذا السلك، الاعوان الذين - يحملون عند نشر هذا المرسوم، شهادة «مبرمج في الاعلام الآلي من مر مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي أو شهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنة، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنة .
وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة، واذا لم يثبتوا أقدمية سنة عند نشر هذا المرسوم، أدمجوا في سلك التقنيين كمتمرنين، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه .
ب - يرسم في هذا السلك الاعوان الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة، ويتقنون طريقة «كوبول مع احدى الطرق المستعملة في نظامات الجيل الثالث كنظامات :
فورتران GAP بازيك جامعة 1/PL / 1 مثبتة بدبلوم أو بشهادة صادرة عن مؤسسة أو معهد تكوين متخصص تكون برامجها معترفا بمطابقتها البرامج شهادة مبرمج في الاعلام مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنة.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنة. وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب، بالمدة المتوسطة .
ج - يرسم فى هذا السلك الاعوان الذين يحملون شهادة مزاولة الدراسة في السنة الثانية من التعليم الثانوى أو مستوى تعليميا معترفا بمعادلته، ويتقنون طريقة «كوبول» مع احدى الطرق المستعملة في نظامات الجيل الثالث كنظامات : فورتران – GAP بازيك جامعة PL/1 مثبتة بدبلوم - أو شهادة صادرة عن مؤسسة أو معهد تكوين متخصص تكون برامجهما معترفا بمطابقتها لبرامج شهادة مبرمج في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، اذا كانت طريقة خدمهتم مرضية، أو أثبتوا أقدمية 3 سنوات .
قضوها ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض ثلاث سنوات.
وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في سلم المرتب بالمدة المتوسطة .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1980 .
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 179
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224
« سنة 1971، و رقم 72-81 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و المراسيم رقم 80-24 و 80-25 و 80-26 المؤرخة في 2 فبراير 1980، و رقم 83 -- 315 و 83 – 316 المؤرخان في مايو سنة 1983 و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
مرسوم رقم 85-23
مرسوم رقم 85-23 مؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الإعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
-
مرسوم رقم 84-333
مرسوم رقم 84-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1875
-
مرسوم رقم 84-395
مرسوم رقم 84-395 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 2393 الاربعاء 2375
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
مرسوم رقم 84-195
مرسوم رقم 84-195 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الشبيبة والرياضة. 1249
-
مرسوم رقم 84-133
مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 844
-
مرسوم رقم 83-696
مرسوم وم رقم 83-606 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3057 سوم
-
مرسوم رقم 83-577
مرسوم رقم 83-577 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2666
-
مرسوم رقم 83-407
مرسوم رقم 83-407 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ - في 2 فبراير سنة 1980 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. - 1759
-
مرسوم رقم 83-207
مرسوم رقم 83 207 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 تعدل الثلاثاء 849 المادة 3 من المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية. 862
-
مرسوم رقم 82-503
مرسوم رقم 82-503 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3558
-
مرسوم رقم 82-486
مرسوم رقم 82-486 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي. 3478
-
مرسوم رقم 82-92
مرسوم رقم 82-92 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي 468
-
مرسوم رقم 81-249
مرسوم رقم 81-249 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 81-283
مرسوم رقم 81-283 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التربية والتعليم الاساسي . 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.