مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز تكوين متخصص يسمى "مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم " و يدعى في صلب النص "المركز". 9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. ويحدد مقره بالجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-249 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكن أن يحدد مقر المركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".
الفصل الثاني — الموضوع و المهام
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المركز فيما يأتي :
- تكوين موظفي وزارة التجارة في ميادين المنافسة والممارسات التجارية ومراقبة الجودة و قمع الغش وتنظيم الأنشطة التجارية و ترقية التجارة الخارجية، و تحسين مستواهم،
- ضمان تكوين متخصص للموظفين الذين هم في وضعية خدمة وفقا للقوانين الأساسية،
- تنظيم التكوين المتواصل و تجديد معلومات الأعوان التقنيين الذين هم في وضعية خدمة في مصالح التفتيش و ا لمخابر،
- تنظيم الامتحانات و الاختبارات المهنية في إطار التوظيف الخارجي و الداخلي لصالح العمال المنتمين للأسلاك التقنية للمراقبة،
- تنظيم التظاهرات ذات الطابع التقني والعلمي و البيداغوجي المرتبطة بميادين اختصاصه،
- ضمان تحقيق كل دراسة أو بحث مرتبط بميدان اختصاصه،
- القيام بنشر المجلات والمطويات و النشرات المتخصصة المرتبطة بنشاطه،
- المشاركة على المستويين الوطني و الدولي مع المؤسسات المماثلة، في عمليات التعاون المرتبطة بمجال نشاطه،
- إنشاء و تسيير بنك المعلومات و المراجع التقنية التي تغطي مجمل أنشطته.
المادة 4
فتح المادةفي إطار مهامه، يمكن المركز القيام بمقابل، بأعمال و خدمات مرتبطة بأنشطته وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 5 : يمكن المركز في إطار الأعمال التي يقوم بها أن يستعين بالكفاءات الوطنية و/ أو الدولية المختصة في الميدان المعين.
الفصل الثالث — التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني.
القسم الأول — المجلس التوجيهي
المادة 7
فتح المادةيرأس المجلس التوجيهي المذكور في المادة 6 أعلاه، الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، و يتكون من ممثل عن :
- الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالصحة،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي،
- الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين،
- الوزير المكلف بالصيد البحري و الموارد الصيدية،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مجلس المنافسة.
يحضر المدير العام للمركز و عضو من المجلس البيداغوجي و التقني اجتماعات المجلس التوجيهي بصوت استشاري.
يتولى أمانة المجلس التوجيهي الأمين العام للمركز.
يمكن المجلس التوجيهي الاستعانة بأي شخص يمكن أن يفيده في المسائل المتعلقة بمهامه.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس التوجيهي، يتم تعيين عضو جديد للفترة المتبقية بنفس الأشكال.
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال، مرفقة بوثائق العمل إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس التوجيهي بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصوت على المداولات بالأغلبية البسيطة و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 12 : تدّون مداولات المجلس التوجيهي في محاضر و تسجل في دفتر خاص مرقم و يوقعه الرئيس و المدير العام للمركز.
المادة 13
فتح المادةيتداول المجلس التوجيهي في إطار التنظيم المعمول به في كل القضايا التي تهم المركز وعلى الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي،
- آفاق تطوير المركز،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
- برنامج عمل المركز،
- مشاريع ميزانية المركز،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- اتفاقيات واتفاقات التعاون،
- الهبات و الوصايا،
- الاقتناءات أو تأجير البنايات،
- الموافقة على الحصيلة السنوية للنشاطات والحساب الإداري و حساب التسيير الذي يقدمه المدير العام للمركز،
- قبول الإعانات من المنظمات الوطنية والأجنبية.
يدرس المجلس التوجيهي و يقترح كل الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل المركز و تمكينه من تحقيق أهدافه.
يعرض المدير العام جميع المسائل التي تهم نشاطات المركز على المجلس التوجيهي لأخذ رأيه. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات المجلس التوجيهي قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية إلا في حالة تقديم اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
المادّ ة 15 : لا تصبح مداولات المجلس التوجيهي المتعلقة بالميزانية و الحساب الإداري و قبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتجارة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للمركز وفقا للتنظيم المعمول به و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيتولى المدير العام مسؤولية سير وتسيير المركز و هو الآمر بصرف النفقات و الموارد.
و بهذه الصفة :
- يقوم بإعداد الم يزانية و يتولى الالت زام بالن فقات و الأمر بص رفه افيح دود الاعت م ادات المقررة،
- يبرم جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يقوم بإعداد الحساب الإداري للمركز،
- يمثل المركز أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها في إطار القانون الأساسي الذي يحكمهم،
- يُحضّر اجتماعات المجلس التوجيهي و يسهر على تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة و يرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام للمركز :
- أمين عام مكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية و التقنية للمركز،
- مدير برامج التكوين و تجديد المعلومات،
- مدير الدراسات والاستشارة و المساعدة،
- مدير الوثائق و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. 9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م
المادة 20
فتح المادةيعين الأمين العام و المديرون بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
القسم الثالث المجلس البيداغوجي و التقني المادّ ة 21 : يتكون المجلس البيداغوجي و التقني للمركز من الأعضاء الآتين :
- المدير المكلف بالتكوين بالوزارة المكلفة بالتجارة، رئيسا،
- المدير العام للمركز،
- المدير المكلف ببرامج التكوين و تجديد المعلومات بالمركز،
- المدير المكلف بالدراسات والاستشارة والمساعدة بالمركز،
- المدير المكلف بالوثائق و تقنيات الإعلام والاتصال بالمركز،
- أربعة (4) مكونين بالمركز ينتخبهم زملاؤهم.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في مهامه بالنظر إلى كفاءاته.
المادة 22
فتح المادةتكون مدة العهدة للأعضاء الممثلين للمكونين المنتخبين من قبل زملائهم ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 23
فتح المادةيقوم المجلس البيداغوجي و التقني بإعداد نظامه الداخلي. ويجتمع مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 24
فتح المادةيبدي المجلس البيداغوجي و التقني أراءه وتوصياته، على الخصوص فيما يأتي:
- المخططات السنوية و المتعددة السنوات للتكوين و دراسات البحوث،
- حصائل التكوين و البحث،
- المناهج البيداغوجية و التقييم،
- برامج التظاهرات العلمية و التقنية،
- عمليات تقويم نتائج الدراسات و البحوث،
- مشاريع البرامج و حصائل اقتناء الوثائق العلمية و التقنية،
- برامج التكوين.
يبدي برأيه بطلب من المجلس التوجيهي أو من المدير العام للمركز حول كل المسائل المرتبطة بأنشطة المركز.
الفصل الرابع — نظام الدراسات
المادة 25
فتح المادةتحدد مدة التكوين و كيفيات التنظيم والالتحاق بمختلف أطوار و دورات تحسين المستوى أوتجديد المعلومات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
يشمل التكوين الذي يقدمه المركز، دروسا ومحاضرات المنهجية و أشغال أفواج و تربصات.
تنظم أطوار تحسين المستوى و تجديد المعلومات بمبادرة من المركز في إطار برنامجه الخاص بالتكوين المتواصل من أجل حاجيات الإدارة المكلفة بالتجارة وبطلب من الهيئات المستخدمة التي ترتبط أنشطتها بميدان المراقبة.
يخضع المترشحون المقبولون في دورة تكوينية و/ أو في دورة تحسين المستوى و تجديد المعلومات لمجموع أحكام النظام الداخلي للمركز.
تتوج دورات تجديد المعلومات و تحسين المستوى والتكوين المتخصص باختبارات أو امتحانات تخول في حالة النجاح حق الحصول على شهادة.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتعرض ميزانية المركز لموافقة الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالمالية، بعد المصادقة عليها من طرف المجلس التوجيهي.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على :
أ) باب للإيرادات :
- الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية و الهيئات العمومية،
- الهبات و الوصايا الممنوحة من المنظمات الدولية وفقا للتنظيم المعمول به،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز،
- الهبات و الوصايا الأخرى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) باب للنفقات :
- نفقات التسيير و التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 89-207
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-249
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-249 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، ي ع دل الم رس وم ال تن في ذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يوني و سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.