قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 85 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية كما يأتي :
تسمية المنصب العالي عدد المناصب رئيس مشروع 1 مكلّف بالدّراسات 3 ملحق بالدّيوان 3 مكلّف بالاستقبال والتّوجيه 1 المجموع 8
المادة 2
فتح المادةيترتب على التّعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتّخذه الآمر بالصرف.
يع اد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب الع الي بقوّة الق انون وبنفس الأشكال، في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للج مهورية الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن / الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.