قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين المذكورين أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرفون إداريون رئيسيون رؤساء مهندسو الدولة مهندسون رئيسيون مهندسون معماريون 1 مهندسو دولة (كل الفروع) متصرفون إداريون مفتشون رئيسيون مترجمون - تراجمة وثائقيون أمناء المحفوظات رؤساء الأقسام (كل الفروع) مساعدون إداريون رئيسيون تقنيون سامون كل الفروع) مفتشون ممرضون حاصلون على شهادة دولة تقنيون كل الفروع) 2 عمال رئيسيون متخصصون عمال رئيسيون كتاب المديرية أعوان تقنيون متخصصون رؤساء المأمورين عمال مؤهلون للورشات وتركيبات المواصلات 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجدول (تابع) اللجان الأسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أعوان تقنيون سائقون مأمورون سائقون متخصصون عمال مأمورون سائقون سائقو السيارات كل الفئات) 3 مأمورون كاتبات على الآلة الراقنة أعوان على الآلة الراقنة أمناء المخزن درجة 2 مساعدو عمال الورشات وتركيبات المواصلات
- أعوان التنظيف والتنفيص والميادة
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 يناير سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005.
عمار تو 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 89-197
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 89-225
- مرسوم تنفيذي رقم 03-57
- مرسوم تنفيذي رقم 03-58
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.