مرسوم رقم 81 214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1148
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون تبعا لاختصاص الهياكل التي يعملون بها على الوجة الاخص بفرز الوثائق وتسجيلها واعداد النشرات الدورية والجرود وعرض الوثائق على الجمهور واشغال التجليد والاصلاح. ويمكن دعوتهم للمشاركة في حماية الاماكن والآثار التاريخية وفي أعمال التنشيط الثقافي .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيمكن احداث سلك للاعوان التقنيين في كل وزارة بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةيعد الاعوان التقنيون في حالة خدمة فعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي المكتبات ومراكز الوثائق ومخازن المحفوظات والمتاحف ومصالح الآثار والاماكن التاريخية وفي الادارة المركزية .
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية، هي عون تقنى رئيسي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون حسب الآتى :
من حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر مع متابعة سنة في التكوين في التخصص المقصود تتوج بامتحان، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
2 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين التقنيين والعمال المهنيين من الصنف الاول الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية احداهما للجمهورية الجزائرية 66 1149
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات، طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في المسابقة .
وتكون نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا 30 % و 10 % من عدد المناصب المطلوب شغلها .
المادة 7
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، متمر نين .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت اسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة بالوزارات المعنية، رئيسا ، عون تقنى مرسم ،
- ممثل منتخب لسلك الاعوان التقنيين .
ويرسم المترشحون بعد استشارة لجنة الترسيم في التكوين المتعلق بالاختصاص المقصود حسب | مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- شروط يحددها القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه ، عن طريق الاختبار، من بين بين المساعدين 3 - التقنيين والعمال المهنيين التابعين للصنف الأول، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وسجلوا في قائمة الاهلية التي تعد حسب شروط المادة 26 من الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 * المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة . 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه .
واذا لم يتم ترسيمهم، جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمدد تدريب المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
المادة 8
فتح المادةيختار العون التقني الرئيسي من قائمة للاهلية تتضمن الاعوان التقنيين الذين يثبتون خدمة خمس سنوات.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعون تقنى رئيسي 30 نقطة .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة II : تكون النسبة القصوى للاعوان التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي لموظفي السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، لاجل تأسيسها الاولى الاعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 80-63 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 .
المادة 13
فتح المادةيمكن ادراج الاعوان الذين يمارسون فعليا الوظائف المحددة فى المادة الاولى أعلاه، فى تاريخ نشر هذا المرسوم، فى الرقم الاستدلالى المساوى أو الاعلى مباشرة في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، اذا أثبتوا 5 سنوات من الاقدمية على الاقل ونجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي تحدد كيفياته بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةيجب أن ينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة السابقة في أجل سنة على الاكثر، عند نشر هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-63 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-340
« رقم 81-211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 80-63
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
مرسوم رقم 84-191
مرسوم رقم 84-191 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1225
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . 1302
-
مرسوم رقم 82-125
مرسوم رقم 82-125 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث صلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاماكن التاريخية والمتاحف منامة المجاهدين . 685 الجزائرية الثلاثاء (تابع)
-
مرسوم رقم 82-53
مرسوم رقم 82-53 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سللك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 223
-
مرسوم رقم 81-291
مرسوم رقم 81-291 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية
-
مرسوم رقم 81-220
مرسوم رقم 81-220 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث ملك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 116 الثلاثاء 1141
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.