قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن فتح مسابقات الدخول لدورة التكوين الطويل المدى بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير بعنوان السنة الدراسية 1991 1992 497 ( تابع )
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المقاعد البيداغوجية الممنوحة كما يلي :
- ثمانون ( 80 ) مقعدا بالنسبة للمسابقة الخاصة بالمترشحين من الطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 2 ، الفقرة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- مائة وعشرون ( 120 ) مقعدا بالنسبة للمسابقة الخاصة بالمترشحين من العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 2 الفقرة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ فتح التسجيلات للمسابقات في 5 نوفمبر سنة 1991 وتاريخ غلق التسجيلات في 4 يناير سنة 1992 وتجري الاختبارات الكتابية للقبول في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 14 و 15 و 16 يناير سنة 1992 .
المادة 4
فتح المادةتجري الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي تبعا لجدول يحدده المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، وتنشر داخل المدرسة وتبلغ للمترشحين عن بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ | طريق الصحافة.
في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 | المعدل والمتمم للمرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 والمتعلق بتنظيم مسابقات الالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تفتح مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى لفائدة الطلبة والعمال، وذلك طبقا للمادتين 41 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 توجه الدعوة الى المترشحين المقبولين بطريقة فردية.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، الى المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، عن طريق البريد المسجل في الآجال المحددة، وللطابع قوة الثبوت.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 وزير الجامعات عن رئيس الحكومة جيلالي اليابس وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي 498 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن زيادة معاشات ومنح وايرادات الضمان الاجتماعي.
إن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةترفع معاشات ومنح التقاعد ومعاشات العجز وايرادات حوادث العمل والأمراض المهنية، التي يستفيد منها الأشخاص الخاضعون للقوانين رقم 83 11 و 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه، بنسبة 10%.
المادة 2
فتح المادةتطبق منح الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على مبالغ التقاعد والعجز المحددة قبل الزيادة المحتملة للحد الأدنى الذي سنته المادتان 16 و41 من القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1992 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992.
محمد الصالح منتوري وزارة النقل والمواصلات
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.