مرسوم رقم 69-190 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق . 1696
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مساعدو المسؤولين عن الوثائق بمساعدة المسؤولين عن الوثائق خاصة في مهام التسجيل والتغيير وترتيب الوثائق والاعتناء يوميا بعلب البطاقات والمجموعات والجرود ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتابعة للوزارة المكلفة بالأنباء .
يمكن عند الاقتضاء وضعهم تحت تصرف الوزارات الاخرى .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك مساعدى المسؤولين عن الوثائق .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف مساعدو المسؤولين عن الوثائق عن طريق الشهادات :
1 - من بين المترشحين الحائزين لشهادة مساعدي المسؤولين عن الوثائق من المدارس التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية . 2 عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ..
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة اجراء الامتحان المهنى والذين قضوا 5 سنوات من العمل الفعلى على الاقل في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء . 4 من بين الكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا في نفس التاريخ 15 سنة من العمل الفعلى في سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء والمسجلين فى قائمة التأهيل الموضوعة طبقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء ..
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والاختبارات المهنية من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق معلقات على الحائط .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى نسبة مساعدي المسؤولين عن الوثائق الموظفين نظرا للفقرتين 3 و 4 من المادة 3 أعلاه %20% من مجموع الذين يتم توظيفهم نظرا للفقرتين 1 و 2 من نفس المادة .
المادة 6
فتح المادةيعين مساعدو المسؤولين عن الوثائق الذين يوظفون طبقا للشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفتهم متمرنين من طرف الوزير المكلف بالأنباء .
المادة 7
فتح المادةيقضى مساعدو المسؤولين عن الوثائق المتمرنون - فترة تدريبية مدتها سنة اذا وظفوا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 3 أعلاه وتمدد هذه الفترة الى سنتين اذا وظفوا طبقا للفقرة 2 من المادة المذكورة .
ويمكن ترسيمهم بعد فترة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،
- الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، مساعد مسؤول عن الوثائق مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في / 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالأمر تمديداً للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 8
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالأنباء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مساعدي المسؤولين عن الوثائق ..
الفصل الثالث — المرتب :
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مساعدى المسؤولين عن الوثائق في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتبلغ النسبة القصوى لمساعدي المسؤولين عن الوثائق الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم في حالة الاستيداع .
ب 20 ٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية السلك ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيمكن ، مخالفة للمادة 3 أعلاه ، توظيف مساعدي المسؤولين عن الوثائق ان دعت الحاجة الى ذلك غاية 30 يونيو سنة 1972 من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها
المادة 12
فتح المادةيمكن ادراج الملحقين الاداريين بالوزارة المكلفة بالأنباء والمشتغلين في مصلحة الوثائق والنشرات في سلك مساعدي المسؤولين عن الوثائق بعد إعادة ترتيبهم في سلكهم الاصلى.
المادة 13
فتح المادةيرسم مساعدو المسؤولين عن الوثائق الموظفون طبقا للمادتين 10 و 11 أعلاه بعد سنتين من التدريب ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى
المادة 14
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالأنباء أن يكلف بموجب قرار المساعدين المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا سنتين من العمل الفعلى في سلكهم بالقيام بالوظائف المعهودة للمسؤولين عن الوثائق الرئيسيين في المصالح الخارجية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالأنباء وذلك بصفة انتقالية الى غاية 30 يونيو سنة 1975 وفي عدم وجود المسؤولين عن الوثائق .. 1698 الجريدة الرسمية ولأجل ذلك فانهم يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المقررة | في المادة 11 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون | الأساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-148 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 10 : 1 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتعلق بتوظيف مساعدين للمسؤولين عن الوثائق . 1841
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.