قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت س نة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- أ 1 1080
المادة 2
فتح المادةيحدد تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وشروطها وطريقة التعيين فيها كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير العام - - - الأمين العام - - - والمدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية نائب مدير - - - شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي
- مرسوم مرسوم
- متصرف إداري رئيسي أو قرار من رتبة معادلة، له ثلاث (3) وزير سنوات أقدمية بهذه الصفة التجارة وحائز على شهادة التعليم العالي.
متصرف إداري أو رتبة معادلة، له ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي.
متصرف إداري رئيسي مثبت
- أو رتبة معادلة وحائز على مقرر من شهادة التعليم العالي. المدير العام متصرف إداري أو رتبة للوكالة معادلة، له خمس (5) سنوات بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الوكالة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 الوطنية لترقية التجارة الخارجية
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب عال والمذكورون في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بالتصنيف (قسم الصنف الخاص بالتصنيف) المحدد لهذه المناصب المشغولة.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، من الأجر القاعدي للمنصب المشغول من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة .2005 وزير المالية وزير التجارة مراد مدلسي الهاشمي جعبوب عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.