مرسوم رقم 67-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 978
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان الاداريون بأشغال التنفيذ التخصصية التي ستحدد بالمراسيم المشار اليها في المادة 2 أدناه
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للاعوان الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للأعوان الاداريين يتم بمو مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك للأعوان الاداريين في مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..
ويحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك الاعوان الاداريين للجماعات المحلية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف الأعوان الاداريون باحدى الطرق التالية :
ا - من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثالثة في مراكز التكوين الاداري ..
2 - عن طريق المسابقات وذلك في حدود الوظائف غير المشغولة بمقتضى الفقرة الأولى :
1) من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة
ب ) - من بين الموظفين الذين ستحدد قائمتهم بالنسبة لكل سلك بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 2 أعلاه والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل ، والذين يقضون | على الاقل 5 سنوات في الخدمة الفعلية •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-107 (ج.ر عدد 65 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-136 (ج.ر عدد 87 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني ..
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة ، وقوائم المترشحين الذين ينجحون في .
اختباراتها .
المادة ه : ان الاعوان الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة 3 أعلاه يعينون بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة - من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةتنخر فى نشرات ادارية مقررات تعيين الاعوان الاداريين وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم ..
الجمعة . جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979
الفصل الثالث — المرتب في المادة 10 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18
المادة 7
فتح المادةترتب أسلاك الاعوان الاداريين في السلم السادس | سبتمبر سنة 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — احكام خصوصية
المادة 8
فتح المادةان النسبة القصوى للأعوان الاداريين الدين يمكن أن يكونوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ % من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر فى حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الاعوان الاداريون الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ...
المادة 9
فتح المادةيجوز الحاق الموظفين الذين ينتمون لأحد أسلاك الاعوان الاداريين بأى من الاسلاك التي يسري عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية .
ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق ، وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدمج - قصد التأسيس الأولي لكل سلك من اسلاك الاعوان الاداريين - الاعوان الذين ينتمون في كل وزارة الى أسلاك المساعدين الاداريين والمستكتبين وأعوان التحصيل أو الاثبات التابعين للمصالح الخارجية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والى الاسلاك التي ستحدد قائمتها بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ستحدد - عند اللزوم - بموجب قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين الكيفيات التي يدمج بها في أسلاك الاعوان الاداريين الاعوان الاداريون غير المرسمين والذين هم فى الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-172 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الاول من المادة 10 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
المادة 11
فتح المادةان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، والذين يكونون في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يدمجون فى أسلاك الاعران الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو ستنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-175 (ج.ر عدد 98 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك أعوان الادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان المرسمون القائمون بوظائفهم لغاية أول يوليو سنة 1962 والتابعون للسلكين التاليين :
- سلك المستكتبين ،
- سلك أعوان التحقيق
المادة 12
فتح المادةان الاعوان الذين وظفوا فى الاسلاك المذكورة 1967 يدمجون فى نفس هذا التاريخ فى أسلاك الاعوان الاداريين ضمن الشروط التالية :
1 ) يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1966 والحائزون لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ..
ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة • وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه فى المادة 7 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1966 فيدمجون في أسلاك الاعوان الاداريين ويرسون بمجرد ان يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية .
ب ) - يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الأعوان من غير الحائزين على بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة والموظفين قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .
وتعتمد هذه الاقدمية فى تقدمهم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه فى المادة 7 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة • يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويجوز ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهسم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين في الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المقررة في المادة 10 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-107 (ج.ر عدد 65 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-175 (ج.ر عدد 98 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن يدرج في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلدية
المادة 13
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة بالاعوان الاداريين بمجرد امكان اجتماعها - حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-169 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة والمشار اليه اعلاه كما يلي
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-172 (ج.ر عدد 98 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك ملحقى الادارة البلدية - المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 ضمن الشروط - المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك في الاسلاك التالية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-172 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-136
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، كمايلي : » 3» للاختيار من بين أعوان المكتب البالغين من العمر 40 سنة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (101)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. 842
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة النقل. 1196
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1714
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين بوزارة النقل. 103
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. 3227
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. 75 85 الثلاثاء . 67
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2981
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمين انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الملحقين الاداريين والكتاب الادارييين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 2189
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 729
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين. 3300
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 2103
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 3397
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 687
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين 1220
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1399
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 1072
-
مرسوم رقم 81-328
مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15
-
مرسوم رقم 81-191
مرسوم رقم 81 191 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1092
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية القرارم (ولاية قسنطينة) - 653
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.