مرسوم رقم 72 81 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى بالقيام تحت سلطة عون تقنى من اختصاصهم بجميع الاشغال المتعلقة بانتاج المستندات والادوات التربوية وعلاوة على ذلك يمكن لهم أن يقوموا بتركيب أجهزة بسيطة وبالاعداد التقنى لتجارب خاصة بالمعالجة اليدوية أو باعداد وانجاز عمليات بالجملة كالتحليلات والقياسات المتممة بناء على توجيهات مفصلة ويمكن أن يكلفوا أيضا بمساعدة الاختصاصيين التقنيين أو عند الاقتضاء بالنيابة عنهم في تسيير ومراقبة وصيانة الاجهزة
المادة 2
فتح المادةيوضع المساعدون التقنيون في وضع الخدمة العادية في المختبرات والمصانع المتخصصة التابعة للمعهد التربوى الوطنى وكذا في المؤسسات التي تقوم بمهمة من نفس النوع •
المادة 3
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى بادارة سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى ويجوز له أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى ضمن الكيفيات التالية :
أ في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق المسابقات المنظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة مقبولة معادلتها والذين اتموا مرحلة من التكوين مدتها سنة في المدارس والمراكز التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزارى مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، للجمهورية الجزائرية 527 ب في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية ومن بين الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يعدون عند ذلك التاريخ ستة أعوام من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في السلك 6
ج - بطريق التفضيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين الاعوان المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين 15 سنة من الاقدمية بصفة مرسمين .
تحدد برامج المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه.
وكيفيات تنظيمها ، بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في وظيفة المساعد التقني كمتمرنين مع الاشارة الى اختصاصهم .
المادة 6
فتح المادةيمكن لهم ان يرسموا بعد فترة من التمرين مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول في الوظيفة تحدد بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من طرف لجنة الترسيم التي سيحدد تأليفها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وفي حالة عدم اعلان الترسيم ، يمكن للسلطة التي لها القدرة على التعيين اما ان تمنح المعنى بالامر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اطالة التمرين لمدة عام أو أن تعلن تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الثامن المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الفصل الرابع — i أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان نسبة الاعوان التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي والذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على | الاستيداع تحدد ب 10% من مجموع موظفي السلك المسجلين في الميزانية .. 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيجوز أن يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد ادناه لاجل التكوين الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الاعوان الذين يشغلون في المعهد التربوى الوطني وفي المؤسسات التي تقوم بمهمة مماثلة لها ، الوظائف التالية :
تقنى للاجهزة السمعية البصرية ، تقنى للطبع ،
- عون للصناعة
المادة 11
فتح المادةان الاعوان التابعين للاسلاك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه والذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمر سنة 1962 وكذا الموظفين التقنيين القائمين بوظائفهم في المعهد التربوى الوطني أو فى المؤسسات ذات الطابع التربوى قبل أول يناير سنة 1967 ، يدرجون ويرسمون ضمن الكيفيات التالية :
ا يمكن للاعوان الذين يثبتون شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كان توظيفهم قد تم قبل أول يناير سنة 1965 وكانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها عامان وتصلح هذه الاقدمية لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية وبمجرد ما يتمون عامين من الخدمات الفعلية ب يمكن للاعوان الحائزين لشهادة دراسية من القسم الرابع أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون باقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها ثلاثة أعوام وتصلح هذه المدة لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه فني المادة 8 أعلاه • أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1964 وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ، وبمجرد ما يتمون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية .
ج - يمكن للاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المطلوبة فى المقطعين السابقين والذين يثبتون عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسة أعوام من الخدمات الفعلية أن يدرجوا في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام الانتقالية من القانون الاساسي الخاص بهذا السلك ويمكن لهم أن يتقدموا الى اول امتحان مهني لدخول سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي ، من غير أن يطبق عليهم شرط النسبة .
المادة 12
فتح المادةان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى بمجرد ما تكون هذه اللجنة قادرة على عقد جلساتها .
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224
« و 69-159 المؤرخان في 15 اكتوبر سنة 1969 ، و رقم 71 – 59 و 71 – 60 و 71-61 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1971، و رقم 72-81 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و المراسيم رقم 80-24 و 80-25 و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-1386
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين تقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى. 643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المترشحين من المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2554
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة وامتحان مهني لتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2550
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين. 2100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.