مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، ويدعون في صلب النص «العمال».
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيتقاضى العمال مرتبا يحسب اعتمادا على سلم الاجور المحددة في المادة 5 أدناه.
غير والهيئات أن مرتبات رؤساء المعاهد والمؤسسات العمومية المذكورين في قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة تستنتج من منظومة الرواتب التي تطبق في المعهد أو المؤسسة أو الهيئة المعنية.
المادة 3
فتح المادةيصنف العمال بغية تحديد مرتباتهم في ستة (6) أصناف.
يشتمل كل صنف من الاصناف على قسم أو قسمين. وتشتمل الاصناف أ، ب، ج، د، ها، على قسمين أما الصنف «و» فيشتمل على قسم واحد.
وكل قسم يحتوى على رقم استدلالي أساسي يزاد عليه، أن اقتضى الامر، تعويض الخبرة.
يساوى تعويض الخبرة نسبة 2% من الرقم الاستدلالي الاساسى عن كل سنة من العمل في الوظيفة السامية وهذا في حدود 40%.
المادة 4
فتح المادةتحدد الاقدمية اللازمة للاستفادة من الزيادة بعنوان تعويض الخبرة بسنتين اثنتين.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 وتتم هذه الزيادة بقوة القانون، عن طريق مقرر يتخذه الجهاز المسير، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور الى المصالح المختصة لترتيبها في ملف المعنى.
المادة 5
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية المخصصة للاصناف والاقسام الآتى بيانها مع زيادة تعويض الخبرة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، حسب الجدول الآتي :
الاصناف الرقم الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الاقسام الاستدلالي الاساسى سنتان 4 سنوات 6 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة 1 800 832 864 896 928
- 1 2 840 874 907 941 974 1 880 915 950 986 1021 ب 2 920 957 994 1030 1067 1 960 998 1037 1075 1114 . ८ 2 1000 1040 1080-1120 1160 1 1040 1082 1123 1165 1206 د 2 1080 1123 1166 1210 1253 1 1120 1165 1210 1254 1299 2 1160 1206 1253 1299 1346 1 1200 1248 1296 1344 1392
المادة 6
فتح المادةيمكن زيادة على ذلك أن يعتمد على القسم الثانى من الصنفين «ه» و «و» المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، لتحديد الراتب المرتبط ببعض الوظائف العليا غير الانتخابية عدا 960 992 1024 1056 1088 1120 1008 1042 1075 1109 1143 1176 1056 1091 1126 1162 1197 1232 1104 1141 1178 . 1214 1251 1288 1152 1190 1229 1267 1306 1344 1200 1240 1280 1320 1360 1400 1248 1290 1331 1373 1414 1456 1296 1339 1382 1426 1469 1512 1344 1389 1434 1478 1523 1568 1392 1438 1485 1531 1578 1624 1440 1488 1536 1584 1632 1680
المادة 8
فتح المادةاذا عين العامل في وظيفة مزودة بصنف راتب مغاير، فانه يستفيد في هذا الاخين من التصنيف في رقم استدلالى يساوى ذلك الذي الوظائف المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-215 كان يحوزه، والا فالذى يفوقه مباشرة، والا فالرقم المؤرخ في 20 غشت سنة 1985، المذكور أعلاه، الذي يساوى أعلى رقم استدلالي خاص بالصنف
المادة 7
فتح المادةالمرتب هو حاصل الرقم الاستدلالى المرتبط بالوظيفة التي عين فيها.
مضروبا في قيمته.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالى بتسعة (و) دنانير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-167 (ج.ر عدد 32 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 - الفقرة الثانية : تحدد قيمة الرقم الاستدلالي بعشرة (10) دنانير».
المادة 9
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في الخارج تعويضا مرتبطا بممارسة وظيفتهم. 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه تحدد نسب التعويض المذكور وشروط تخصيصه بمرسوم.
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدمج العمال المعينون قانونا فيما يخص الحزب، أو المعينون طبقا للطرق والاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به فيما يخص الدولة، لشغل وظيفة عليا في تاريخ نشر هذا المرسوم، في سلم المرتبات الجديد بعد اعادة تصنيفهم حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة II أدناه، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتحسب الاقدمية التي يحوزها العامل بعنوان الوظائف العليا التي شغلها تباعا، حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه وبكيفية منفصلة لكل منها في صنفها الترتيبى وقسمها كما يتم الانتقال من صنف أو قسم الى صنف أو قسم آخر تبعا للرقم الاستدلالى المساوى أو الذي يعلوه مباشرة.
وللتكفل بالاقدمية المكتسبة بعنوان وظيفة عليا في الحزب شغلت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يبين مقرر من الجهاز المختص في الحزب بدقة عملية حساب الاقدمية المذكورة وبيان الوظائف المعنية اعتمادا على الوظائف المحددة للحزب في اطار القائمة الواردة في المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985، المذكور اعلاه.
لا يمتد حساب الاقدمية المذكور في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه الى ما قبل تاريخ دخول المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 2 يونيو سنة ,1966 حيز التطبيق.
يطابق راتب المعنى الرقم الاستدلالى الذى يحوزه في الصنف المخصص للوظيفة التي يشغلها | لدى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولا يكون لاعادة تصنيف المعنيين أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985.
المادة 12
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون في وظائف عليا لم تتغير طريقة التعيين فيها ولا هيكلها في تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الرقم الاستدلالى الاساسي الذي يطابق صنفهم وقسمهم وذلك ريثما تستكمل عمليات التصنيف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
غير أن العمال الذين يمارسون وظائف عليا تغيرت طريقة التعيين فيها عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 أو تغير هيكلها في تاريخ نشر هذا المرسوم، يستمرون في تقاضى رواتبهم السابقة مع مراعاة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 .
المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه
المادة 13
فتح المادةيشتمل سلم الرواتب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه على جميع التعويضات والعلاوات كيفما كان نوعها، التي كانت تدفع حتى تاريخ نشر هذا المرسوم، باستثناء تعويضات استرداد المصاريف والتعويضات ذات الطابع العائلي.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-167 (ج.ر عدد 32 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيستمر حساب رواتب العمال المعينين في الخارج وتعويضاتهم حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ريثما ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة و أعلاه.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233
المادة 15
فتح المادةيبقى العمال الموضوعون في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خاضعين للاحكام التنظيمية السابقة السارية عليهم سواء فيما يخص مدة العطلة أو الرواتب.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةتبين بدقة تعليمات لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-228
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-167
« تتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : ... وعند الاقتضاء، التعويضات عن المنطقة الجغرافية حسب الشروط المحددة بالتنظيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. 971
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-188
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-228
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1507
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة . 1506
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير " أوربا الغربية وأمريكا الشمالية " بوزارة الشؤون الخارجية. 1056
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 788 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 790
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعمير والبناء. 787
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة 787
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 789
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 788
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التجارة. 785
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة. 785
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 784
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان 780 رئيس الحكومة
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 461
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطني 1455 ( تابع )
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 461
-
مرسوم رقم 88-18
مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخي
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 198 يتضمن تعيين المندوب للتخطيط 1976
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية. 1592
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 1522 لوزارة الداخلية. 1517
-
مرسوم رقم 87-167
مرسوم رقم 87-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407
-
مرسوم رقم 87-39
مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الاولى. 1977
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل. 1921
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالي. 1860
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام. 1555
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 686
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.