مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة الأولى
فتح المادةحرصا على تحقيق التوفيق التدريجي بين الاجور، وفقا للقانون الاساسي العام للعامل تؤسس انتقاليا، في المؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خمسة حدود دنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا فى تلك المؤسسات .
المادة 2
فتح المادةتحدد الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المشار اليها فى المادة السابقة، كما يأتي :
- الحد الادنى 1 : من 50000 الى 200-5 دج ،
- الحد الادنى 2 : من 500-5 الى 60000 دج ،
- الحد الادنى 3 : من 250-6 الى 60450 دج ،
- الحد الادنى 4 : من 6500 الى 6900 دج ،
- الحد الأدنى 5 : من 70000 الى 7500 دج .
المادة 3
فتح المادةيضبط الحد الادنى للاجر الاجمالي الذي ينطبق على المدير العام لكل مؤسسة مستخدمة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى، وذلك على أساس مقاييس تصنيف المناصب العليا المحددة في المادة 123 من القانون الاساسي العام للعامل .
المادة 4
فتح المادةيضبط الحد الادني للاجر الاجمالي الذي ينطبق على المناصب العليا الأخرى في كل مؤسسة مستخدمة بمقرر مشترك بين الوزير المعنى والوزير المكلف بالعمل، وذلك على أساس المقاييس المشار اليها في المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيستمر العمال فى الاستفادة من نظام الاجور المطبق عليهم اذا كان أكثر فائدة لهم من الاجر المنصوص عليه في هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةتغطى الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المشار اليها في المادة 2 أعلاه العناصر التي تكون الاجر، ما عدا المكافآت المرتبطة بنتائج العمل والاداءات الاجتماعية والمكافات التعويضية عن المصاريف المسببة من جراء استعمال السيارة | الشخصية لاحتياجات المصلحة والتبعات الخاصة بالجنوب .
المادة 7
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزراء الاوصياء المعنيين والوزير المكلف بالعمل.
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
مرسوم رقم 84-302
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
-
مرسوم رقم 83-617
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
-
مرسوم رقم 83-546
مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 2449
-
مرسوم رقم 83-128
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 3534
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.