مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1105 1401
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس انتقاليا لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للادارة العمومية حدود دنيا للاجر الشهرى الاجمالى، وذلك ريثما يتم اقرار النصوص المتعلقة بتطبيق القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تصنف 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الوظائف التابعة للادارة العمومية والهيئات بالوظائف العليا، المتمم، العمومية على النحو التالي : 372 الجريدة الرسمية للجمهورية وظائف السلطة أو التأطير :
المجموعات الوظائف الامين العام للوزارة الامين العام المساعد للوزارة المدير العام للامن الوطني محافظ البنك المركزي المدير العام للجمارك رئيس المجلس الاسلامي الاعلى.
المدير العام بالادارة المركزية المدير العام المساعد للجمارك ب الوالي المفتش العام للوزارة مدير الجامعة.
مدير بالادارة المركزية مدير الدراسات ج المستشار التقني بالوزارة.
نائب مدير بالادارة المركزية المكلف بمهمة بالوزارة د الامين العام للولاية رئيس الدائرة مدير في المجلس التنفيذى بالولاية.
لاشيء الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةترتب فئات الموظفين المشار اليها في المادة السابقة، في مجموعات لاجل تحديد الحدود الدنيا للاجر الشهرى الاجمالى المؤسسة بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتحدد الحدود الدنيا للاجر البالغ عددها خمسة (5) بالنسبة لكل مجموعة من الوظائف كما يأتي :
المجموعة 1 : 80000 دج ،
- المجموعة ب : 70000 دج ،
- المجموعة ج : 60250 دج ،
- المجموعة د : 5500 دج ، المجموعة ه : 50000 دج .
للجمهورية الجزائرية 1105
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة وظائف الادارة والمؤسسات العمومية المصنفة فى احدى المجموعات | المؤسسة بهذا المرسوم، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيغطى الحد الادنى للاجر الاجمالي المقرر بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات المؤسسة بموجب هذا المرسوم، جملة العناصر التي تكون الاجر باستثناء الاداءات الاجتماعية والمكافأة التعويضية عن المصاريف المسببة من جراء استعمال السيارة الشخصية لاحتياجات المصلحة والتبعات الخاصة بالجنوب.
المادة 6
فتح المادةيستمر الموظفون المعينون في الوظائف المدرجة في احدى المجموعات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في الترقية ضمن أسلاكهم الاصلية، طبقا للتنظيم الذى يخضعون له، كما يستمرون في الاستفادة، عند الحاجة من النظام المطبق عليهم، اذا كان أكثر فائدة لهم من الاجر المنصوص عليه في هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةلا يؤدى تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالى المؤسسة بهذا المرسوم، الى أي تعديل في أنظمة تصنيف الوظائف وأجورها، الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .
ان رئيس الجمهورية . 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال، لا سيما المادة 2 منه ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد علاهم، رئيسا للجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
مرسوم رقم 84-137
مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يحدد مرتب المديرين العامين المعاهد البحث والتنمية الموضوعين تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2086
-
مرسوم رقم 83-617
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
-
مرسوم رقم 83-129
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
-
مرسوم رقم 83-547
مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها. 2451 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتقاد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة. 2458
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين. 371
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين 8
-
مرسوم رقم 82-494
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين المدنيين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3531
-
قرار وزاري مشترك رقم 81-195
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام المرسومين رقم 81 195 و 1 205- المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 1571
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.