مرسوم رقم 67-135 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين 974
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الملحقون الاداريون تحت سلطة المتصرفين أو رؤساء المصالح بأن يحولوا الى اجراءات خاصة المبادىء التي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية وأن يقوموا بدراسة الشؤون العامة •
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يؤسس بمرسوم فى كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للملحقين الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم في الادارات المركزية أو في المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للملحقين الاداريين يتم بموجب مرسوم - عند اللزوم - احداث سلك للملحقين | الاداريين فى كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسري عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
ويتم بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك الملحقين الاداريين للجماعات المحلية ..
المادة 3
فتح المادةيتابع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تطور عدد الموظفين فى أسلاك الملحقين الاداريين ، ويجرى التحقيقات اللازمة قصد وضع برنامج لتكوين الملحقين الاداريين وتوظيفهم طبقا لحاجة الادارات المعنية •
المادة 4
فتح المادةتحدد فيما بعد بموجب مرسوم قائمة الوظائف النوعية التي يمكن تخصيصها للملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الفصل الثاني التوظيف المادة . : يوظف الملحقون الاداريون باحدى الطرق التالية :
1 ) من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى فى مراكز التكوين الاداري •
2 ) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين الباكلوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .
3) عن طريق امتحان مهني يخصص للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان . والذين يكونون قد قضوا بهذه الصفة وفي نفس التاريخ خمس سنوات في الخدمة الفعلية
4 ) عن طريق الاختيار بين الكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين يكونون قد قضوا بهذه الصفة 15 سنة فى الخدمة بتاريخ أول يناير من السنة الجارية والمقيدين فى قائمة توضع ضمن الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من الوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ..
الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات | المهنية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة ، وقوائم المترشحين الذين نجحوا في المسابقات والامتحانات المهنية .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز أن تتجاوز نسبة الملحقين الاداريين الموظفين تطبيقا للفقرة 3 من المادة ، أعلاه 20 ٪ من عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرة الاول من نفس المادة أما الذين يوظفون منهم تطبيقا للفقرة الرابعة من نفس المادة فلا يجوز أن تتجاوز نسبتهم 10 % من مجموع عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرة الثانية من تلك المادة يحدد في كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عدد الملحقين الذين يوظفون بناء على الفقرة الثانية
المادة 8
فتح المادةان الملحقين الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة فى المادة 5 أعلاه يعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • يقضي الملحقون الاداريون المتمرنون مدة سنة في التمرين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه ، ومدة سنتين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة ويجوز ترسيمهم بعد انقضاء فترة التمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها - ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار - المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 10 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة حكم المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويمكن - بالاضافة الى ذلك أن يفرض على الملحقين الاداريين الذين يوظفون تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 5 اعلاه متابعة دروس خصوصية أثناء فترة التمرين
المادة 9
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرارات تعيين الملحقين الاداريين | وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةترتب أسلاك الملحقين الاداريين في السلم | العاشر المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-170 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي
الفصل الرابع — الحكام خصوصية
المادة 11
فتح المادةان النسبة القصوى للملحقين الاداريين الذين يمكن أن يكونوا فى حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بالسلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الملحقون الاداريون الذين يلحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةان الموظفين الذين ينتمون الى أحد أسلاك الملحقين الاداريين يجوز الحاقهم بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ادماجهم بعد سنة من الخدمة في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يقرر ادماجهم بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدمج قصد التأسيس الاولي لكل سلك من أسلاك الملحقين الاداريين - في أسلاك الملحقين الاداريين المؤسسة بموجب هذا المرسوم ، الاعوان الذين ينتمون الى أسلاك الملحقين الاداريين والملحقين بدور العمالات والاسلاك التي ستحدد بموجب المراسيم المقررة في المادة 2 أعلاه •
المادة 14
فتح المادةان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه والذين يكونون في أحدى الحالات الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في أسلاك الملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
لاجل التأسيس الأولى لسلك الملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يدرج في هذا السلك ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 في الاسلاك الآتية : - ضمن الولايات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء
المادة 15
فتح المادةان الاعوان المنتمين الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدمجون في أسلاك الملحقين الاداريين بتاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا ) يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .
وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة •
ب ) يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين فى الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة أو في المادة الخامسة أعلاه وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المقررة فى المادة 13 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-550 (ج.ر عدد 86 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-550 (ج.ر عدد 86 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن يدرج ويرسم في هذا السلك الاعوان القائمون بالوظيفة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة مقبولة ومعادلة لها ، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه
المادة 16
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة بأسلاك الملحقين الاداريين بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1989)
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- قرار (1986)
- قرار (1984)
- + 84 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224
« و الهيئات والمؤسسات العمومية. 2 ) المراسيم المتضمنة انشاء اسلاك عملا بالمراسيم رقم 67-135، و67-136 و 67 67137 138 و 67-139 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 والمراسيم رقم 68-210 و 68-211 و 68 – 212 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (90)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة العامة للولاية. 832
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة. 74
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986، يتضمن اجراء امتحان مهني اللالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1718
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين. 736
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 884
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. 559
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمين انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الملحقين الاداريين والكتاب الادارييين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 2189
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 33,52
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين بوزارة الثقافة 3148
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 الموافق 20 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 3438
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1831
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 913
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 89
-
مرسوم رقم 81-326
مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1497
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . 786
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين . 391
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . 329
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المعلمين المساعدين 267
-
مرسوم رقم 81-85
مرسوم رقم 81-85 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة 10 559
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين . 1760
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.