مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 125 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، يحدد هذا المرسوم حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، كما يحدد واجباتهم
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمارس العمال الذين يشغلون وظائف عليا فى الحزب والدولة، في اطار تنظيميَّة دستوري قانوني و تنظيمي تحت السلطة التي عينوا لديها، وفي حدود الاختصاصات المحددة لهم، وظائف ادارة أو تنسيق أو رقابة، أو على مستويات عالية في الحزب أو الدولة.
و بهذه الصفة يضطلعون على الخصوص، كل في ميدان اختصاصه، بما يأتي : 1 (1) مساعدة السلطة العليا في تصور القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الادارية أو التقنية واعدادها وفى تحضيرها والاشارة عليها بذلك.
ثم السهر على تطبيق هذه القرارات في مستوى الاجهزة والهياكل التى يشرفون عليها عند الاقتضاء. 2 (2) السهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتنفيذها وكذلك التوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي ينتمون اليها.
(3) تقديم أي اقتراح في اطار اختصاصاتهم لجعل المقاييس والنصوص المعمول بها ملائمة لاهداف البلاد. 4 (4) تنشيط عمل الهياكل والاجهزة التي يحتمل أن يوضعوا على رأسها، قصد تجسيد أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذه الصفة يكونون مسؤولين عن حسن سير هذه الهياكل والاجهزة التي يتولون دوريا تقويم أعمالها ونتائجها. 5 (5) المساهمة بعملهم في تحسين سير المصالح العمومية ونوعية خدماتها.
انهم يمثلون همزة الوصل بين الهياكل الادارية والاقتصادية والتقنية والسلطة العليا التي يترجمون توجيهاتها الى تدابير تطبيقية. 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه ويستلهمون في أعمالهم باستمرار النصوص الاساسية التي تعتمدها الامة والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها القيادة السياسية.
المادة 3
فتح المادةتنطبق أحكام هذا المرسوم على الوظائف العليا فى هيئة القضاء التابعة لنظام القضاء ومجلس المحاسبة، دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب على العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الحزب والدولة أن يلتزم بالتوجيهات الاساسية في البلاد وأن يبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمير مهنى فعال.
يجب أن يكون حريصا على المصالح العليا للامة وأن يدعمها ويرعاها قصد المحافظة عليها.
كما يجب أن يتفرغ للمهمة المسندة اليه وأن يضطلع بالواجبات الملقاة على عاتقه بمنتهى الالتزام والمسؤولية في اطار الاحترام الصارم لحقوق المواطنين.
المادة 5
فتح المادةلا يعين أحد في وظيفة عليا تابعة للحزب والدولة اذا لم تتوفر فيه شروط الالتزام والكفاءة والنزاهة.
ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي :
أن يستوفى الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، كما ورد تعدادها في المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . 2 (2) أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك . 3 (3) أن يكون قد مارس العمل خمس (5) سنوات على الاقل في الحزب أو فى المؤسسات والادارات العمومية أو فى المؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 6
فتح المادةتحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : تحدد الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا، لاسيما المتعلقة منها يشغلها أو التعيين فيها، عند الحاجة بمرسوم».
المادة 7
فتح المادةيعين فى الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب بقرار.
ويعين فى الوظائف العليا التابعة للدولة بمرسوم.
وتنهى المهام في الوظائف العليا بالكيفية نفسها المذكورة أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : المقطع 2 يتم التعيين في الوظائف العليا التابعة للدولة بمرسوم، الا اذا نص على عكس ذلك في اطار أحكام المادة 6 أعلاه».
المادة (3 (3 : تتمم المادة 33 - (1) من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
فتح المادةيتمتع العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة بالحقوق ويقومون بالواجبات المحددة في أحكام القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، والمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وفى القانون الاساسي النموذجي لقطاع تعيينهم ان اقتضى الامر ذلك، والاحكام المحددة في هذا المرسوم.
المادة و : يخول العمال الذين يمارسون وظائف عليا الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة اليهم والتبعيات المرتبطة بالوظائف التي يشغلونها .
يستفيد العمال الذين يمارسون وظائف عليا ستحدد قائمتها بمرسوم زيادة على ذلك، وسائل خاصة تتصل بالاعباء المرتبطة بنوعية الوظائف التي يضطلعون بها.
المادة 10
فتح المادةيتعين على السلطة السلمية أن تتخذ أي اجراء يرمى الى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والاهانات والشتائم والقذف أو الاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه أو بمناسبتها .
تكون مساعدة مصالح الامن مكفولة له متى كانت التهديدات و الاعتداءات مما يعرضه لخطى حقيقي فوري الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 يحل الحزب أو الدولة، حسب الحالة، محل العامل في الحصول على حقوقه من مرتكبى احدى المخالفات المذكورة فى المقطع الاول أعلاه وطلب أي تعويض لازم، كما أنه يمكن أن يقيم الحزب أو الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة، عن طريق المطالبة بالحق المدنى أو القضاء الجنائي.
المادة 11
فتح المادةاذا احتمل خلال تحقيق قضائي ما أن توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا.
واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعنى قد أرتكبت لدى ممارسة وظائفه أو بمناسبتها، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق ادارى قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع، وتحديد مسؤولية المعنى.
تبلغ نتائج التحقيق الادارى مشفوعة برأى المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية الى السلطة القضائية المختصة.
المادة 12
فتح المادةاذا احتمل أن يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعلام سلطته السلمية بذلك لكى تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية.
واذا صدر الاتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب أن تعلم السلطة السلمية بذلك فورا.
المادة 13
فتح المادةاذا تعرض عامل يمارس وظيفة عليا لملاحقة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التى تسلط عليه مالم يرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصيا يقتضى فصله عن ممارسة مهامه.
المادة 14
فتح المادةيجب على العامل الذى يمارس وظيفة عليا أن يسهر على صيانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤوليته ويحافظ عليها ويسعى لرفع قيمتها.
ويجب أن تستخدم الوسائل والاعتدة الموضوعة تحت تصرفه في أداء المهمة المسندة اليه، وأن لا تستخدم بأى حال من الاحوال في أهداف غير الاهداف المحددة لها قانونا.
المادة 15
فتح المادةيتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يكون رهن اشارة المؤسسة أو الادارة التي يمارس فيها مهامه.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يلزم العمال الذين يمارسون وظائف عليا تحدد قائمتها بقرار من السلطة التي ينتمون اليها بالتماس رخصة من سلطتهم السلمية بمناسبة أى تنقل يقومون به خارج دائرة اقامتهم.
المادة 17
فتح المادةيحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يحظى بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة اليه سواء بمناسبة ممارسة مهامه أم خارجها.
يزود العامل الذى يمارس وظيفة عليا لاثبات هويته وصفته بوثيقة سيحدد نموذجها وكيفيات تسليمها في نص خاص.
المادة 18
فتح المادةيجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة اليه .
المادة 19
فتح المادةيمنع أى عامل يمارس وظيفة عليا من أن يتلقى أو يقبل بمقتضى مهامه ولاى سبب من الاسباب، وتحت أى شكل من الاشكال، هدايا أو مكافات أو أية منافع أخرى.
غير أنه اذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فانه يجب عليه أن يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في اطار التنظيم المعمول به، الجهة التي توجه اليها الهدايا المذكورة. 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 20
فتح المادةيجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا أن يصرح لسلطته السلمية بأى نشاط مهنى تقوم به زوجته دون المساس بأحكام المادة 26 الفقرتين الاولى والثانية، من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه واذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة الى المعنى ومستواها، تعين على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة أو الادارة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، زيادة على الاحكام التي نص عليها في هذا المجال القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة برفع كتمان السر المهني، أن لا يكشف ولو بعد انتهاء مهامه الوقائع او المحررات او المعلومات التي يشملها واجب كتمان السر المهني والتي اطلع عليها خلال ممارسة مهامه أو بمناسبتها .
المادة 22
فتح المادةيتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يخبر سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة أشهر على الاقل من اقامة حفل الزواج المذكور.
أما الوظائف العليا فى الحزب والدولة التي ستحددها نصوص لاحقة فتستلزم رخصة زواج قبلية كتابية. ويجب على السلطة السلمية المعنية أن ترسل الى المعنى ردا مبين الاسباب، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي ايداع الطلب. وتعد.
الموافقة حاصلة في حالة عدم ردها بعد انقضاء المدة السالفة الذكر.
المادة 23
فتح المادةيتعين على العامل الذى يمارس وظيفة عليا أن يعلم السلطة العليا بانخراطه أو مشاركته في آية جمعية لها قانون اساسي جزائري.
غير أن انخراط العامل الذي يمارس وظيفة عليا في أية جمعية أجنبية أو مشاركته فيها ولو بصفة محسن، يخضع لرخصة كتابية قبلية من السلطة العليا.
المادة 24
فتح المادةتمنع ممارسة وظيفة عليا في الحزب والدولة القيام بأى نشاط مأجور آخر.
ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية أو الادبية أو الفنية . غير أنه لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يذكر وظيفته في هذه الاعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا.
وخلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يقوم بمهام التعليم أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا، مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التنافى، لاسيما الاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 80 - - 08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، أن يرشح لمهمة انتخابية دون أن يعلم بذلك سلطته السلمية صراحة ومقدما.
تمارس المهمة الانتخابية في الاطار الذي تحدده الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةلا يجوز للعامل الذي يمارس وظيفة عليا أن تكون له في وظيفته صلات تبعية سلمية مباشرة بزوجته أو بقريب له حتى الدرجة الثانية.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 27
فتح المادةيستمر العامل المدعو لممارسة وظيفة عليا في الانتساب الى رتبته الاصلية ويحتفظ فيها ان اقتضى الأمر بحقوقه في الترقية عليها القانون الاساسى النموذجي أو القانون حسب الاحسن له، وذلك خارج النسب التي ينص عليها القانون الاساسى النموذجي أو القانون الاساسي الخاص.
المادة 28
فتح المادةاذا توفرت فى العامل الذي يمارس وظيفة عليا، الشروط القانونية الاساسية للترقية في رتبته الاصلية الى رتبة أعلى، رقى اليها بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد المطلوب أو خارج النسب المقررة.
المادة 29
فتح المادةتتولى السلطة السلمية التسيير الاداري والمحاسبى للعمال الذين يمارسون وظائف الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 عليا لديها، الا اذا كانت هناك أحكام خاصة مخالفة لذلك .
المادة 30
فتح المادةتعين السلطة المعنية بقرار في حالة شغور وظيفة عليا قائما بالاعمال مؤقتا ينتسب وجوبا الى اطارات القطاع المعنى، ثم تقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة العليا المذكورة.
يخضع القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية في المالية والوظيفة العمومية ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره الذى يتم حسب الطرق نفسها المقررة صاحب اللوظيفة العليا.
لا تخول صفة القائم بالاعمال المؤقت صفة صاحب الوظيفة العليا.
يتقاضى المعنى مدة قيامه بالاعمال المرتب المرتبط بالمنصب الذى يشغله الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الاصلى أعلى من ذلك.
لا يمكن أن تتجاوز مدة القيام بالاعمال سنة واحدة.
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 31
فتح المادةتنتهى مهام أى عامل يمارس وظيفة عليا باحدى الطريقتين الآتيتين :
اذا كان المعنى مدعوا لشغل وظيفة أخرى 2 (2) اذا كان المعنى محالا على التقاعد،
(3) اذا كان المعنى يعاد ادراجه في رتبته الاصلية 4 (4) اذا كان انهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعنى، 5 (5) اذا كان انهاء المهام بسبب وفاة المعنى 6 (6) اذا كان انهاء المهام قد حصل في اطار أحكام المادة 37 أدناه.
واذا لم يتضمن قرار أو مرسوم انهاء المهام أحد هذه البيانات المنصوص عليها أعلاه، فان المعنى يوضع في عطلة خاصة طبقا لما نصت عليه
المادة 34
فتح المادة4، أدناه،
المادة 34
فتح المادةتسوى وضعية العامل الذي يمارس وظيفة عليا وأنهيت مهامه فيها بمبادرة من السلطة العليا، حسب الشروط الآتية :
يحتفظ المعنى المدعو الى شغل وظيفة أخرى بالراتب المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر تعيين آخر ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة. 2 (2) يوضع العامل الذى يمارس وظيفة عليا المقبول للاحالة على التقاعد، فورا في هذه الوضعية.
و يجب أن يتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة أو ادارة عمومية مسيرة للمعنى في 1 (1) اما بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية | أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ انهاء مهامه .
التعيين.
2) (2) واما بطلب من المعنى نفسه.
المادة 32
فتح المادةاذا قررت السلطة التي يمارس لديها الاطار الدائم وظيفة عليا اقتراح انهاء مهامه وجب عليها ان تعلمه بذلك.
لا يجوز لأحد أن يترك وظيفته أو أن يعفى منها قبل تبليغه القرار أو المرسوم الذي ينهى مهامه .
المادة 33
فتح المادةيتضمن القرار أو المرسوم الذي يتضمن انهاء المهام البيانات الآتية :
وفي انتظار انهاء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد المعنية تسبيقا شهريا للمعنى من معاشه يساوى %50% من مبلغ آخر راتب تقاضاه كما يستخلص من شهادة توقيف دفع الراتب.
وتقوم هيئة التقاعد فور سفية المعاش بالتسوية المحاسبية النهائية. 3 (3) اذا نص على أن المعنى يعاد ادراجه في رتبته الاصلية طبقت عليه أحكام المادة 35 أدناه. 4 (4) ينتفع بعطلة خاصة العامل الذي يمارس وظيفة عليا واستكمل المدة المنص ص عليها في 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الفقرة (1 (1) أعلاه، كما ينتفع بها العامل الذى يخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 33 السابقة.
ويتقاضى المعنى طوال العطلة الخاصة راتبه الاخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة العليا وفي حدود سنة واحدة.
وعند انتهاء مدة العطلة الخاصة يعاد ادراج المعنى في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب. وفى هذه الحالة، ينتفع في الحدود التي تتماشى مع التنظيم المعمول به بالتصنيف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي كان يشغلها أول الأمر..
يبقى المعنى طوال العطلة الخاصة تحت تصرف الحزب أو الدولة ولا يحق له أن يمارس أي نشاط خاص بدر ربحا ماعدا الاعمال المذكورة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : 1) اذا كان المعنى مدعو لشغل وظيفة عليا أخرى.
الشاذلي بن جديد
المادة 35
فتح المادةاذا أنهيت مهام عامل يمارس وظيفة عليا بسبب خطأ ارتكبه أعيد ادراجه في رتبته الاصلية، ولو كان زائدا على العدد المطلوب، دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات التأديبية والجزائية التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
المادة 36
فتح المادةاذا أنهيت المهام بناء على طلب من المعنى اعيد ادراجه في رتبته الاصلية.
المادة 37
فتح المادةإذا الغيت الوظيفة السامية التي كان يشغلها أحد العمال أو حذف الهيكل الذي كان يعمل فيه، فانه يحتفظ بمرتبه مدة سنة، ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة كما نصت عليها المادة 34 أعلاه.
المادة 38
فتح المادةاذا حدث انهاء المهام بسبب الوفاة استفاد ذوو حقوق المتوفى من الامتيازات المرتبطة بحالة العطلة الخاصة وفق ما نصت عليه المادة 34-4 أعلاه.
المادة 39
فتح المادةلا يجوز للعمال الذين شغلوا وظائف عليا أن يمارسوا اثر انتهاء الوظائف المذكورة مهام لدى مؤسسة أجنبية طوال خمس سنوات، وذلك دون المساس بأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات العليا في الحزب والدولة.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةتبين بدقة عند الحاجة تعليمات لاحقة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-226
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-28
« تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 6 : تحدد الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا، لاسيما المتعلقة منها يشغلها أو التعيين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (87)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-37
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-137
مرسوم تنفيذي رقم 90-137 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 670 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-05
مرسوم تنفيذي رقم 90-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية للدولة تسمى " المندوب للاصلاح الاقتصادي" لدى رئيس الحكومة. 53 54
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-188
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-63
مرسوم تنفيذي رقم 90-63 مؤرخ في 17 رجب عام / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-127
مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-226
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق ايكسبلوريشن ، وكوفبيك الجيريا المحدودة. 547
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-140
مرسوم تنفيذي رقم 90-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالاساتذة المشاركين في المعهد الوطني للقضاء 700
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس نسة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول بوزارة النقل. 650
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 789
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة 787
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعمير والبناء. 787
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 1112
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير " أوربا الغربية وأمريكا الشمالية " بوزارة الشؤون الخارجية. 1056
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للادارة. 1058
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1507
-
مرسوم رئاسي رقم 89-143
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام بالامانة العامة للحكومة 1283 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. 1283
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 1158
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
مرسوم رئاسي رقم 89-212
مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) 1322
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 788 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 790
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة. 1505
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1505
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة . 1506
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة. 1507
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.