قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. 25
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة .2005 عمار تو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 89-197
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 89-225
- مرسوم تنفيذي رقم 03-57
- مرسوم تنفيذي رقم 03-58
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.