مرسوم رقم 72-135 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين . 740
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في كتابة الدولة للتخطيط، سلك للمحسنين الاقتصاديين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف المحللون الاقتصاديون بما يلى :
- القيام بجميع الدراسات الاقتصادية العامة او الخاصة والضرورية لوضع وتنفيذ مخططات التنمية.
- انجاز الحسابات الاقتصادية المرتبطة بالدراسات الخاصة بالمشاريع والبرامج أو تحليلها.
وضع جميع العناصر والتدابير التي تنعش السياسة الاقتصادية.
- تحليل تطور النشاط الاقتصادى وهياكله الاساسية.
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتخطيط تسيير سبك المحللين | الاقتصاديين .
المادة 4
فتح المادةيعد المحللون الاقتصاديون قائمين بوظائفهم ضمن خلايا التخطيط الخاصة بالادارة المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المحللون الاقتصاديون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الحائزين على شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي 2 بطريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين لليسانس في العلوم الاقتصادية أو الشهادة معادلة والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر،
3 - بطريق الامتحان المهني المفتوح في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة للموظفين المرسمين والمصنفين في السلمين 11 و 12 والذين لا يتجاوز عمرهم 45 سنة بتاريخ الامتحان ، والمستكملين 7 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية والذين تعد خدماتهم مرضية.
واذا كان عدد المترشحين المقبولين للمسابقة بعنوان الفقرة الثالثة أعلاه يتجاوز عدد الوظائف المطلوبة ، فان التعيين يجرى على اساس الاختيار وفقا لترتيب الافضلية التي ستحدد مقاييسها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن كاتب الدولة للتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنيين المنصوص عليهما في المادة 5 اعلاه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن كاتب الدولة للتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين في الاختبارات من قبل كاتب الدولة للتخطيط .
المادة 7
فتح المادةيوظف المحللون الاقتصاديون والجاري توظيفهم ضمن شروط المادة 5 اعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط .
ويستغرق تمرينهم مدة سنة واحدة. ويمكن ترسيمهم بعد هذه المدة اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي تصدر وفقا للشروط المحددة بالمادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 من قبل لجنة الترسيم المشكلة بموجب قرار كاتب الدولة للتخطيط .
ويجرى ترسيم المترشحين المقبولين من لجنة الترسيم، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و ادناه، وذلك بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط.
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 وفي حالة عدم ترسيمهم، يجوز لكاتب الدولة للتخطيط، ان يمدد التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة أو أن يقرر تسريحه بعد مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
المادة 8
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقررات توظيف المحللين الاقتصاديين وكذلك مقررات ترسيمهم او ترقيتهم او تركهم الوظيفة.
الفصل الثالث — المرتبات
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المحللين الاقتصاديين ضمن السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيجرى التوظيف بصفة انتقالية وبالنسبة للفوجين الاولين من بين التلاميذ المستكملين للسنة الثالثة من دراستهم في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي.
المادة 11
فتح المادةيمكن ترسيم المحللين الاقتصاديين المتمرنين والموظفين طبقا للمادة السابقة، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، بعد سنتين من التمرين.
قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 3134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللي الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1865
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 1249
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول الى المعهد التقنى للتخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسين في تطبيق الاحصائيات ومحللين اقتصاديين . 1060
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . 502
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط . 838
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط . 663 اعلانات وبلاغات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير . سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم محللي الاقتصاد. 100 اعلانات وبلاغات - - انذار المقاول. 100 1
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط 831
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.