مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتحديد قائمة الشُّعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرُّتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك المشترك ة في وضعية الخدم ة لدى المؤسسات العمومي ة والإدارات المركزية التابعة للدولة والمصالح غير الممركزة التي تتبعها والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤس سة عمومية يم كن أن يكون مستخدموها خاضعين لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا مشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- الإدارة العامة،
- الترجمة - الترجمة الفورية،
- الإعلام الآلي،
- الإحصائيات،
- الوثائق والمحفوظات. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
الفصل الثاني — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 4
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير أو السلطة المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع االثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظَّفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 6
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 7
فتح المادةتُحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة حسب المُدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 8
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يولي و سنة 2006 والمذكور أعلاه، تُح دّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين له ذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستي داع، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي:
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار: 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .%
الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 9
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 10
فتح المادةيرتب الموظفون المذك ورون في المادة 9 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرج ة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 11
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عُيّنوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلي ة ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أُدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة
المادة 13
فتح المادةتشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المتصرفون،
- ملحقو الإدارة،
- أعوان الإدارة،
- الكُتّاب،
- المحاسبون الإداريون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية :
- المتصرفون،
- مساعدو المتصرفين، ................... (الباقي بدون تغيير)..................".
الفصل الأول — سلك المتصرفين
المادة 14
فتح المادةيضم سلك المتصرفين ثلاث (3) رتب :
- رتبة المتصرف،
- رتبة المتصرف الرئيسي،
- رتبة المتصرف المستشار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضم سلك المتصرفين أربع (4) رتب :
- رتبة المتصرف،
- رتبة المتصرف المحلل، (.................. الباقي بدون تغيير)...................".
المادّ ة 3 : يتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 15
فتح المادةيمارس المتصرفون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.
ويتولون بهذه الصفة، معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات في هذا ا لمجال.
ويكلفون زيادة على ذلك، بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم.
المادة 16
فتح المادةيمارس المتصرفون الرئيسيون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التصميم والتقييس القانوني.
ويحفزون، بهذه الصفة، مسار المساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تتعلق بمسائل خاصة.
ويحضّرون، زيادة على ذلك، النصوص القانونية ذات الطابع العام أو الخاص، ولا سيما منها المشاريع التمهيدية للقوانين وكذا مشاريع النصوص التنظيمية وجميع الأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة.
المادة 17
فتح المادةيمارس المتصرفون المستشارون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف.
ويشاركون بهذه الصفة، في إعداد السياسات العمومية ويقومون بتقييم مدى تنفيذها على صعيدي النتائج والآثار.
ويمكنهم زيادة على ذلك، القيام بجميع الدراسات أو التحاليل التي تتطلب كفاءة متعددة التخصصات في مجال التسيير العمومي.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 18
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة متصرف : )1 على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة، )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف : )1 ...... (بدون تغيير).....، )2 ...... (بدون تغيير)....، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة". 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 19
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف، الملحقون الرئيسيون للإدارة المرسمون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة".
المادة 20
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي : )1 .......... (بدون تغيير) ..........، (2)........... بدون تغيير)..........، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 21
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي، المتصرفون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة".
المادة 22
فتح المادةيرقى بصفة متصرف مستشار: )1 عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 23
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبتي المتصرفين والمتصرفين الرئيسيين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتب المتصرفين والمتصرفين المحللين والمتصرفين الرئيسيين".
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيدمج بصفة متصرف :
- المتصرفون المرسمون والمتربصون،
- المحلّلون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم.
يدمج ويرسم بصفة متصرف، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، المساعدون الإداريون الرئيسيون المرسمون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ويدمج بصفة متصرف متربص، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، المساعدون الإداريون الرئيسيون المتربصون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 25
فتح المادةيدمج بصفة متصرف رئيسي :
- المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون،
- المحلّلون الاقتصاديون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم.
المادة 26
فتح المادةيدمج بصفة متصرف مستشار، لتكوين الرتبة :
- المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- بناء على طلبهم، المحلّلون الاقتصاديون الرئيسيون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- بناء على طلبهم، رؤساء المحلّلين الاقتصاديين المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة
المادة 27
فتح المادةيضم سلك ملحقي الإدارة رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة ملحق الإدارة،
- رتبة ملحق رئيسي للإدارة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيكلف ملحقو الإدارة بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الشؤون الإداري ة التي تسند إليهم.
كما يح ضّرون الق واعد والإج راءات المتعلقة بالقرارات المترتبة عليها وينفذونها ويسهرون على احترامها.
المادة 29
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى ملحقي الإدارة، يتولى الملحقون الرئيسيون للإدارة التأطير والتنشيط والتنسيق في معالجة الشؤون الإدارية المتصلة بميدان نشاطهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة ملحق الإدارة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين
(2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يلزم المترشحون الذين يتم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. .....................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 32
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة، ملحقو الإدارة المرسمون الذين تحص لوا ب عد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة بموجب المقرر المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة". 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة ملحقي الإدارة، المساعدون الإداريون المرسمون والمتربصون.
المادة 34
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 24 أعلاه، يدمج في رتبة الملحقين الرئيسيين للإدارة، المساعدون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك أعوان الإدارة
المادة 35
فتح المادةيضم سلك أعوان الإدارة ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون مكتب،
- رتبة عون إدارة،
- رتبة عون إدارة رئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةيتولى أعوان المكتب تنفيذ المهام العادية ذات الصلة بالنشاطات الاعتيادية في الإدارة.
المادة 37
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أعوان المكتب، يتولى أعوان الإدارة معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية.
المادة 38
فتح المادةيكلف أعوان الإدارة الرئيسيون بتنفيذ الأعمال الإدارية ويشاركون في تحرير البريد.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
فتح المادةيوظف أعوان المكتب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي كاملة.
المادة 40
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة عون إدارة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 41
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون إدارة رئيسي : 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 42
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئيسي، أعوان الإدارة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها".
المادة 43
فتح المادةيلزم المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام المواد 39 و 40-1 و 41-1 أعلاه، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة عون مكتب، أعوان المكتب المرسمون والمتربصون.
المادة 45
فتح المادةيدمج في رتبة عون إدارة، الأعوان الإداريون المرسمون والمتربصون.
المادة 46
فتح المادةيدمج في رتبة عون إدارة رئيسي، المعاونون الإداريون المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك الكتّاب
المادة 47
فتح المادةيضم سلك الكُتاب أربع (4) رتب :
- رتبة عون حفظ البيانات،
- رتبة كاتب،
- رتبة كاتب المديرية،
- رتبة كاتب المديرية الرئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
فتح المادةيتولى أعوان حفظ البيانات في إطار نشاطاتهم الإدارية، حفظ البيانات في الحاسوب لكل الوثائق الإدارية.
المادة 49
فتح المادةيكلف الكُتاب بإنجاز الوثائق الإدارية وتبليغها والحفاظ عليها باستعمال تطبيقات الإعلام الآلي في عمل الكتابة. ويتولون زيادة على ذلك إيصال المكالمات الهاتفية وكذا تسجيل البريد وتوزيعه.
المادة 50
فتح المادةيكلف كُتاب المديرية بتأطير أعمال حفظ البيانات وتقديم الوثائق الإدارية. ويتولون زيادة على ذلك استقبال المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وكذا تنظيم مجموع أعمال الكتابة.
المادة 51
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى كُتاب المديرية، يكلف كُتاب المديرية الرئيسيون بتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. ويستعملون زيادة على ذلك مجموع البرامج المعلوماتية في ممارسة نشاطات الكتابة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 52
فتح المادةيوظف أعوان حفظ البيانات عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المه نية لعون ح فظ البيانات أو شهادة معادلة لها.
المادة 53
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة كاتب : )1 عن طريق الاختبار المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المه ني في الك تابة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 54
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب، أع وان حفظ البيانات المرسمون الذين تحص لوا بعد توظيفهم على شه ادة التحكم المهني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 55
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، الكتاب الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الكتاب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 56
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية، الكُتاب المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها".
المادة 57
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 58
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي، كُتاب المديرية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها".
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة عون حفظ البيانا ت :
- أعوان الرقن المرسمون والمتربصون،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم.
المادة 60
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب، كُتاب الرقن المرسمون والمتربصون.
المادة 61
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب مديرية :
- كتاب المديرية المرسمون والمتربصون،
- الكتاب المختزلون - الراقنون المرسمون والمتربصون.
المادة 62
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي، كتاب المديرية الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الخامس — سلك المحاسبين الإداريين
المادة 63
فتح المادةيضم سلك المحاسبين الإداريين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد محاسب إداري، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة محاسب إداري،
- رتبة محاسب إداري رئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 64
فتح المادةيكلف مساعدو المحاسبين الإداريين بمسك الوثائق المحاسبية. ويعدون كشوف الالتزام بالنفقات ويتولون حفظ وتصنيف المستندات المرتبطة بتسيير الميزانية.
المادة 65
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المحاسبين الإداريين، يكلف المحاسبون الإداريون بتحضير مختلف العمليات المتعلقة بالميزانية والمحاس بة وتسجيلها ومسك الدف اتر المحاسبية وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 66
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المحاسبين الإداريين، يكلف المحاسبون الإداريون الرئيسيون بالتدقيق في جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها.
ويتولون بهذه الصفة، على الخصوص المهام الآتية :
- السهر على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
- تجميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة المتصل بالسنة المالية، 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
- مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة.
ويساهمون، زيادة على ذلك، في تحضير مشاريع الميزانية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 67
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 68
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها".
المادة 69
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها، ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 70
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري رئيسي، المحاسبون الإداريون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها".
المادّ ة 12 : تعدل وتتمم المواد 81 و 82 و 83 و 84 و 86 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 71
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بسلك المحاسبين الإداريين.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 72
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد محاسب إداري، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون والمتربصون.
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة محاسب إداري، المحاسبون الإداريون المرسمون والمتربصون.
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة محاسب إداري رئيسي، المحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة " الإدارة العامة "
المادة 75
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المن اصب ال عليا التاب عة لش ع بة " الإدارة العامة "
كما يأتي :
- مكل ف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية،
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية،
- مساعد بالديوان،
- مكلف بالاستقبال والتوجيه.
المادة 76
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةينجز المكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية كل دراسة خاصة ويعد تقارير تحليل وتلخيص أو يتولى الإشراف على مشروع في إطار ميدان اختصاصه.
المادة 78
فتح المادةيكلف الملحق بالديوان في الإدارة المركزية بالقيام بجميع أعمال الدراسات أو البحث أو الاستشارة في إطار الصلاحيات الخاصة بالديوان.
المادة 79
فتح المادةيكلف المساعد بالديوان بتحرير الوثائق المتصلة بميدان اختصاصه وإعدادها. ويتولى زيادة على ذلك متابعة الملفات الظرفية.
المادة 80
فتح المادةيكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه بضمان استقبال الجمهور وإعلامهم. ويوجه المرتفقين نحو المصالح المختصة ويقترح كل تدبير من طبيعته تحسين ظروف الاستقبال. ويشرف، زيادة على ذلك، على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 81
فتح المادةيعيّن المكلفون بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 أعوان القطاع العام الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : يعين المكلفون بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 بصفة استثنائية، الإطارات المؤهلة للقطاع العام الذين ليس لديهم صفة الموظف، ويثبتون، على الأقل، شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وخبرة مهنية مدتها 10 سنوات على الأقل".
المادة 82
فتح المادةيعين الملحقون بالديوان في الإدارة المركزية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يعين الملحقون بالديوان في الإدارة المركزية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
2 ) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 83
فتح المادةيعين المساعدون بالديوان من بين : )1 كُتاب المديرية الرئيسيين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 كُتاب المديرية والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : يعين المساعدون بالديوان، من بين : )1 مساعدي المتصرفين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 كتاب المديرية الرئيسيين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 كتاب المديرية والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 84
فتح المادةيع ين المكل فون بالاستقبال والتوجيه من بين : )1 الملحقين الرئيسيين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الملحقين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 : يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه، من بين : )1 مساعدي المتصرفين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الملحقين الرئيسيين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الملحقين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "
المادة 85
فتح المادةتشتمل شعبة الترجمة - الترجمة الفورية على سلك المترجمين - التراجمة :
الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة
المادة 86
فتح المادةيضم سلك المترجمين- التراجمة ثلاث
(3) رتب :
- رتبة المترجم - الترجمان،
- رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي،
- رتبة رئيس المترجمين - التراجمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : يضم سلك المترجمين- التراجمة أربع
(4) رتب :
- رتبة المترجم - الترجمان،
- رتبة المترجم - الترجمان المتخصص، (.................. الباقي بدون تغيير .".................)
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 87
فتح المادةيكلف المترجمون - التراجمة بترجمة كل مراسلة أو نص أو مصنف، وبصفة عامة كل الوثائق التي يُعهد لهم بها في إطار نشاطات الإدارة التي يمارسون بها عملهم. ويمكن أن يُطلب منهم أيضا القيام عند الضرورة بمهام الترجمة الفورية الاعتيادية.
المادة 88
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المترجمين- التراجمة، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 88 : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة المتخصصين، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة المتخصصين".
المادة 89
فتح المادةيكلف رؤساء المترجمين - التراجمة بتأطير المترجمين - التراجمة والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يُطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 89 : يكلف رؤساء المترجمين- التراجمة بتأطير المترجمين- التراجمة والمترجمين - التراجمة المتخصصين والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم، ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام للترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية، وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر".
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 90
فتح المادةيوظف المترجمون - التراجمة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي، في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
المادة 91
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة المترجمين - التراجمة الرئيسيين : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 91 : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان رئيسي : )1 .......... (بدون تغيير )..........، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة المتخصصون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 92
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم- ترجمان رئيسي، المترجمون التراجمة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي، الموظفون الذين ينتمون إلى شعبة الترجمة - الترجمة الفورية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".
المادة 93
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المترجمين - التراجمة :
1 ) عن طريق الامتحان المهني، المترجمون - التراجمة الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 ) على س بيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 94
فتح المادةيدمج في رتبة المترجم - الترجمان، المترجمون - التراجمة المرسمون و المتربصون.
المادة 95
فتح المادةيدمج في رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي، المترجمون - التراجمة الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 96
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المترجمين - التراجمة، رؤساء المترجمين - التراجمة المرسمون والمتربصون.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "
المادة 97
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" المنصب العالي للمكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية.
المادة 98
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 99
فتح المادةيتولى المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية الإشراف على مجموعة من أعمال الترجمة والترجمة الفورية وتنسيقها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 100
فتح المادةيعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة المترجمين التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 100 : يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 ) الموظف ين الذين ينتم ون إلى رتب ة المترجم
- الترجمان المتخصص الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة المترجم - الترجمان الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي "
المادة 101
فتح المادةتض م شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- المهندسون،
- التقنيون،
- المعاونون التقنيون،
- الأعوان التقنيون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 101 : تضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- ................ ( بدون تغيير)...........،
- مساعدو المهندسين، .............. ( الباقي بدون تغيير ) ."............
الفصل الأول — سلك المهندسين في الإعلام الآلي
المادة 102
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الإعلام الآلي أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 102 : يضم سلك المهندسين في الإعلام الآلي ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين".
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 103
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي بإعداد وضبط الإجراءات التقنية للمعالجة الإعلامية وتحليل حاجات المستعملين وتصميم هندسة منظومات المعالجة الإعلامية. وينفذون زيادة على ذلك، منظومات استغلال الحاسوب ويحيّنونها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
المادة 104
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الإعلام الآلي بتنفيذ و/أو المشاركة في تنفيذ كل مشروع تصميم للبرامج المعلوماتية وتحليلها وتطويرها. ويتولون زيادة على ذلك، إدارة المنظومات الإعلامية وصيانتها، وكذا وضع قواعد المعطيات ونظام تسييرها.
المادة 105
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات و/أو خبرات والإشراف على الفرق المكلفة بمشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية.
المادة 106
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي بتسيير المشاريع المعلوماتية الكبيرة، ويحددون مجموع المهام الضرورية لذلك وينظمونها وينسقونها ويراقبونها إلى غاية استكمالها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات وعمليات التدقيق المعلوماتية والنصائح التي تخص استراتيجية تطوير الإعلام الآلي في الإدارة المعنية من حيث الأهداف واختيار البرامج والتجهيزات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 107
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 107 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، الحائزون شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 108
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما".
المادة 109
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 110
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 110 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها" .
المادة 111
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 112
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
المادة 113
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 114
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 115
فتح المادةيدمج في رتبة رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإعلام الآلي
المادة 116
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الإعلام الآلي رتبتين اثنتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 117
فتح المادةيكلف التقنيون في الإعلام الآلي بتدوين المعطيات الموجهة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها. ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز وبرامج مطابقة لها، وكذا تهيئة ومعالجة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية.
المادة 118
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في الإعلام الآلي، يكلف التقنيون السامون في الإعلام الآلي بالتحليل العضوي وترميز المعطيات الموجهة إلى التطبيقات المعلوماتية في لغة برمجة ملائمة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 119
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة تقني في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 120
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها".
المادة 121
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة تقني سام في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 122
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 122 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها".
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 123
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
المادة 124
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي
المادة 125
فتح المادةيوضع سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 126
فتح المادةيساعد المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي التقنيين في الإعلام الآلي في مهامهم. ويكلفون بهذه الصفة، بإدخال المعطيات الموجهة للمعالجة في نظام معلوماتي و/أو قاعدة معطيات واستعمال البرامج التطبيقية.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 127
فتح المادةيرقى بصفة معاون تقني في الإعلام الآلي : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 128
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي
المادة 129
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 130
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي بكتابة وضبط التعليمات الضرورية لتنفيذ المجموعات الإلكترونية للإعلام في لغة برمجة ملائمة.
كما يمكن تكليفهم بالإشراف على عارضة مجموعة إلكترونية ومجموع العمليات التي تسمح بتشغيل الآلات.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 131
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي"
المادة 132
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى ) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي" كما يأتي :
- مسؤول قواعد المعطيات،
- مسؤول الشبكة،
- مسؤول المنظومات المعلوماتية.
المادة 133
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 132 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 134
فتح المادةيشارك مسؤول قواعد المعطيات في وضع نموذج منظومة تنظيم الإعلام وترميزها وتصميمها. ويتولى زيادة على ذلك ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف قواعد المعطيات والانسجام فيما بينها. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
المادة 135
فتح المادةيكلف مسؤول الشبكة بالسهر على استمرارية منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندستها التقنية. ويراقب، زيادة على ذلك، أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها.
المادة 136
فتح المادةيكلف مسؤول المنظومات المعلوماتية بتصميم البرامج المعلوماتية القاعدية وتشكيل بنيتها قصد تطوير تطبيقاتها. ويتولى، زيادة على ذلك، ضمان الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 137
فتح المادةيعين مسؤولو ق واعد المع طيات من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 : يعين مسؤولو قواعد المعطي ات، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 138
فتح المادةيعين مسؤولو الشبكة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
2 ) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 138 : يعين مسؤولو الشبكة، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 139
فتح المادةيعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 139 : يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات
المادة 140
فتح المادةتضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
- المهندسون،
- التقنيون،
- المعاونون التقنيون،
- الأعوان التقنيون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 140 : تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
- ......... (بدون تغيير).........،
- مساعدو المهندسين، (.............. الباقي بدون تغيير) ."..............
الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين
المادة 141
فتح المادةيضم سلك المهندسين الإحصائيين أربع
(4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 141 : يضم سلك المهندسين الإحصائيين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين".
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 142
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات بإنجاز الحسابات الإحصائية والقيام بتحليلها عند الاقتضاء.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
المادة 143
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الإحصائيات بإعداد الأعمال الإحصائية وتنفيذها. ويقومون زيادة على ذلك بالدراسات في ميدان الإحصاء.
المادة 144
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات بتحديد المعايير الضرورية لإعداد تصميم المعطيات والمعلومات المتصلة بميدان نشاطهم.
المادة 145
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الإحصائيات بالقيام بالدراسات الاستشرافية وإعداد النماذج الرياضية في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 146
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شه ادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني، ف ي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 146 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإحصائيات، الحائزون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين من المستوى 2 في الإحصائيات، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 147
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والتقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 147 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما".
المادة 148
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 149
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شه ادة الماج ستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 149 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستي ر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها".
المادة 150
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الإحصائيات : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين يثبتون سبع 7( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 151
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
المادة 152
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 153
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 154
فتح المادةيدمج في رتبة رؤساء المهندسين في الإحصائيات، رؤساء المهندسين في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات
المادة 155
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الإحصائيات رتبتين اثنتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 156
فتح المادةيكلف التقنيون في الإحصائيات بالقيام بمختلف المهام التطبيقية ذات الصلة بالنشاط الإحصائي.
المادة 157
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في الإحصائيات بمساعدة المهندسين في استغلال المعطيات الإحصائية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 158
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في الإحصائيات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 159
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 159 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها".
المادة 160
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة تقني سام في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر 10( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 161
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أوشهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 161 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها ."
الفرع الثالث — أحكام انتقالية المادة :162 يدمج في رتبة تقني في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
المادة 163
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الإحصائيات، التقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات
المادة 164
فتح المادةيوضع سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 165
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون في الإحصائيات بمساعدة التقنيين في الإحصائيات في القيام بمهامهم والمشاركة في جميع أشغال التحقيق والفرز والتدقيق في الأشغال الإحصائية الأساسية.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 166
فتح المادةيرقى بصفة معاون تقني في الإحصائيات : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 167
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات
المادة 168
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات في طريق الزوال. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 169
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في الإحصائيات بجميع أشغال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 170
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون.
الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإحصائيات"
المادة 171
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الإحصائيات" المنصب العالي للمكلف بالبرامج الإحصائية.
المادة 172
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أوالسلطة المعنيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 173
فتح المادةيتولى المكلف بالبرامج الإحصائية إدارة مجموعة من أعمال الإحصائيات وتنسيقها والإشراف على التحاليل والدراسات المرتبطة بها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 174
فتح المادةيعين المكلف بالبرامج الإحصائية من بين: )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 174 : يعين المكلف بالبرامج الإحصائية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة "الوثائق والمحفوظات"
المادة 175
فتح المادةتضم شعبة الوثائق والمحفوظات الأسلاك الآتية :
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات.
الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات
المادة 176
فتح المادةيضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات ثلاث (3) رتب :
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي،
- رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، أربع (4) رتب :
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات المحلل، .................. ( الباقي بدون تغيير) ."...............
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 177
فتح المادةيكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات بتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات الموكلة لهم وإثرائها وصيانتها. ويتولون تصنيفها وفهرستها حسب القواعد المعمول بها. ويمكن أن يقوموا بالأبحاث الوثائقية و/أو ينسقوا الأعمال في هذا الإطار.
المادة 178
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها. ويقومون، زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات المحللين، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها، ويقومون زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها".
المادة 179
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، يكلف رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات بتصميم المنظومات الوثائقية وتنظيمها واستغلالها. وينجزون، زيادة على ذلك، ملخصات أو ملفات وثائقية ويعدون كل مطبوعة تتصل بقطاع النشاط.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 180
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات : 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 180 : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات : )1 ..................... (بدون تغيير)......................، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 181
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقيين أمناء محفوظات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 181 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها". 9 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 182
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 183
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 183 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها".
المادة 184
فتح المادةيرقى بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات : )1 عن طريق الامتحان المهني، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 185
فتح المادةيدم ج في رتبة وثائقي أمين محفوظات، الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون.
المادة 186
فتح المادةيدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 187
فتح المادةيدمج بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، من أجل تكوين الرتبة، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات
المادة 188
فتح المادةيضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 188 : يضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبتين (2) :
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي".
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 189
فتح المادةيكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات باستلام الوثائق الإدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها في الأرشيف وكذا تحيين جردها.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 190
فتح المادةيوظَّف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين المحفوظات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 190 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، .................. ( الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 191
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة :192 يدمج في رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 191 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها".
الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات
المادة 193
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 194
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها، وإعداد جذاذات الدوريات، والجرد، ووضع الوثائق في متناول المستعملين، وكذا أشغال التجليد والترميم.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 195
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الوثائق والمحفوظات"
المادة 196
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الوثائق والمحفوظات"
المنصب العالي للمكلف بالبرامج الوثائقية.
المادة 197
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 196 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 198
فتح المادةيتولى المكلف بالبرامج الوثائقية إدارة وتنسيق مجموعة من الأعمال المتمثلة في جمع المعلومات الوثائقية واستغلالها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 199
فتح المادةيع ين المك لف بالبرامج الوثائقية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 199 : يعين المكلف بالبرامج الوثائقية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات محلل، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة
المادة 200
فتح المادةتوضع الأسلاك التابعة لشعبة المخبر والصيانة في طريق الزوال.
غير أن الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك شعبة المخبر والصيانة يخضعون إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 201
فتح المادةتضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :
- المهندسون،
- التقنيون، 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
- المعاونون التقنيون،
- الأعوان التقنيون،
- الأعوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 201 : تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :
- .........(بدون تغيير).........،
- مساعدو المهندسين، ............... (الباقي بدون تغيير) ."...................
الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة
المادة 202
فتح المادةيضم سلك مهندسي المخبر والصيانة أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 202 : يضم سلك المهندسين في المخبر والصيانة ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين".
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 203
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع المخبر : يقومون بجميع الدراسات أو القياسات أو التجارب أو التحاليل أو الرقابة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم، ويقومون، عند الاقتضاء، بجمع المعطيات وتلخيص نتائج أعمالهم واستغلالها،
- في فرع الصيانة : يسهرون على العناية بالتجهيزات والمعدات التي تسلم لهم وصيانتها، ويقومون بالكشف عن عيوب المنشآت وجوانب قصورها والتبليغ بها وتداركها عند الاقتضاء.
يمكن أن يكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، بتطبيق قواعد الصحة والأمن.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
المادة 204
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يقومون بإجراء الخبرات واستغلال نتائجها،
- في فرع "الصيانة" : يطوّرون أشغال البحث في الصيانة ويشاركون في إعداد مخططات التدخل.
يمكن أن يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، بتكييف القواعد والمقاييس في مجال الصحة والأمن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 2، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي: ................... (الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 205
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يصمّمون مناهج التحليل وأدواتها ويشرفون على الأعمال ويسهرون على إنجاز برامج النشاط الموكلة إليهم،
- في فرع "الصيانة" : يعدّون مخطط العناية والصيانة ويشرفون على أشغال الصيانة المعقدة ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة.
المادة 206
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يقومون بالإبداع والترشيد في أية أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث اللازمة لإنجاز الأهداف المسطرة في ميدان نشاطهم،
- في فرع "الصيانة" : يعدون المقاييس المتعلقة بالصيانة والاستعمال الرشيد للتجهيزات ويشاركون في ترقية الصيانة في قطاع نشاطهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 207
فتح المادةيرقّى عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 207 : يرقى بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيق في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 208
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة المرسمون والتقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في التخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دول ة أو شه ادة ماستر أو شهادة معادلة لهما في التخصص".
المادة 209
فتح المادةيرقى بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 210
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 210 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص".
المادة 211
فتح المادةيرقّى بصفة رئيس المهندسين في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة
المادة 212
فتح المادةيضم سلك التقنيين في المخبر والصيانة رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 213
فتح المادةيكلف التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : ينفذون أشغالا دقيقة تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضير الأجهزة المطلوبة لأشغال التحليل. ويكلفون زيادة على ذلك بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في ا لمخبر،
- في فرع "الصيانة" : يقومون بكل مهمة تصليح للأجهزة والمعدات وفحصها دوريا. ويكلفون، زيادة على ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في الصيانة.
المادة 214
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر": يجرون التحاليل والمعالجات الأولية ويشاركون في تحسين مستوى المستخدمين التابعين للمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية،
- في فرع "الصيانة" : يقومون، زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين، بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 215
فتح المادةيرقّى بصفة تقني في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 216
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة، بصفة تقني في المخبر والصيانة، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 216 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في التخصص".
المادة 217
فتح المادةيرقى بصفة تقني سام في المخبر والصيانة :
1 ) عن طريق الامتحان المهني، التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 218
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في المخبر والصيانة، التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في هذا التخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 218 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في التخصص".
الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 219
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي : 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
- في فرع "ا لمخبر" : يقومون بتركيب أجهزة بسيطة وتنفيذ عمليات متسلسلة من التحاليل والقياسات حسب التعليمات المفصلة،
- في فرع "الصيانة" : يقومون، زيادة على المهام الموكلة إلى الأعوان التقنيين في الصيانة، بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 220
فتح المادةيرقى بصفة معاون تقني في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في المخبر والصيانة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 221
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع " المخبر :" ينفذون عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة ويحضّرون المواضيع التي تجري التجربة عليها،
- في فرع " الصيانة :" يقومون بعمليات الصيانة الاعتيادية. وينجزون بهذه الصفة، حسب التعليمات، كل إصلاح للعتاد أو التجهيزات التي تسلم لهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 222
فتح المادةيرقّى بصفة عون تقني في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
الفصل الخامس — سلك أعوان المخبر والصيانة
المادة 223
فتح المادةيكلف أعوان المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع " المخبر " : استعمال العتاد والمواد اللازمة للتحاليل وصيانة المحلات والعتاد. ويكلفون زيادة على ذلك، بالمهام المختلفة المتصلة بحاجات المصلحة،
- في فرع " الصيانة :" القيام بمهام الصيانة الاعتيادية التي تكتسي طابعا متكررا وتنفيذ كل مهمة لها صلة بحاجات المصلحة على ضوء التعليمات.
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 224
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
المادة 225
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 226
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 227
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 228
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في المخبر والصيانة، التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 229
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في المخبر والصيانة، التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 230
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني في المخبر والصيانة، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 231
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في المخبر والصيانة، الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 232
فتح المادةيدمج في رتبة عون المخبر والصيانة، أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.
المادة 233
فتح المادةيم كن الموظ فين ال ذين ين تمون إلى مختلف رتب شعبة "ا لمخبر والصيانة"، بمستوى تأهيل مساو، طلب الإدماج في الرتب التابعة لقانون أساسي خاص آخر، شريطة أن يكون تخصصهم يتماشى والمهام الموكلة إلى رتبة الاستقبال.
الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة المخبر والصيانة
المادة 234
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا التابعة لشعبة " المخبر والصيانة " كما يأتي :
- رئيس مخبر،
- رئيس مصلحة الصيانة.
المادة 235
فتح المادةيح دد ع دد المناصب العليا المذكورة في المادة 234 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب ق رار مش ترك أو مق رر مش ترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أوالسلطة المعنيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 236
فتح المادةيكلف رئيس المخبر بإدارة وتنسيق نشاطات المخبر في مؤسسة أو إدارة عمومية.
المادة 237
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الصيانة بإدارة وتنسيق نشاطات الصيانة والتصليح والفحص الدوري للعتاد والتجهيزات المختلفة في مؤسسة أو إدارة عمومية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 238
فتح المادةيعين رؤساء المخبر من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الم ادة 239 : يعين رؤساء مصلحة الصيان ة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 238 : يعين رؤساء ا لمخبر، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 9 نوفمبر سنة 2016 م )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
الباب الرابع عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المحللين الاقتصاديين
المادة 240
فتح المادةيوضع سلك المحللين الاقتصاديين في طريق الزوال.
غير أن الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المحللين الاقتصاديين يخضعون إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 241
فتح المادةيضم سلك المحللين الاقتصاديين ثلاث
(3) رتب :
- رتبة محلل،
- رتبة محلل رئيسي،
- رتبة رئيس المحللين.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 242
فتح المادةيكلف المحللون الاقتصاديون، كل حسب تخصصه، بالقيام بالتحاليل المتعلقة بمجموع العناصر العامة المساهمة في تحديد النشاط الاقتصادي.
وينجزون الحسابات الاقتصادية المتصلة بكل مشروع أو برنامج استثماري ويقومون بكل التحقيقات الاقتصادية.
المادة 243
فتح المادةيكلف المحللون الرئيسيون، كل حسب تخصصه، بالقيام بكل دراسة عامة أو خاصة ضرورية لكل عمل تخطيطي وإعداد العناصر والتدابير المتعلقة بتنفيذ السياسة الاقتصادية.
المادة 244
فتح المادةيكلف رؤساء المحللين، كل حسب تخصصه، بتصميم كل مشروع دراسة يتعلق بأي موضوع يتصل بنشاط معين وإعداد أية أداة تخطيط أو تهيئة ضرورية لتنفيذ مخططات التنمية والقيام بأعمال التلخيص والبرمجة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي وإنجاز أية دراسة أو تقرير أو حصيلة أو مخطط سنوي أو متعدد السنوات في مجال التنمية.
الفصل الثاني — شروط الترقية
المادة 245
فتح المادةيرقّى بصفة محلل رئيسي : )1 عن طريق الامتحان المهني، المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 246
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة، بصفة محلل رئيسي، المحللون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 247
فتح المادةيرقّى بصفة رئيس المحللين : )1 عن طريق الامتحان المهني، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 248
فتح المادةيدمج بصفة محلل، المحللون المرسمون والمتربصون.
المادة 249
فتح المادةيدمج بصفة محلل رئيسي، المحللون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 250
فتح المادةيدمج بصفة رئيس المحللين، رؤساء المحللين المرسمون والمتربصون.
الباب الخامس عشر تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب الم ادة 251 : تطبيقا للمادة 118 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة " الإدارة العامة "
الأسلاك الرتب المتصرفون متصرف متصرف رئيسي متصرف مستشار ملحقو الإدارة ملحق الإدارة ملحق رئيسي للإدارة أعوان الإدارة عون مكتب عون إدارة عون إدارة رئيسي الكتاب عون حفظ البيانات كاتب كاتب مديرية كاتب مديرية رئيسي المحاسبون الإداريون مساعد محاسب إداري محاسب إداري محاسب إداري رئيسي
2 - شعبة " الترجمة - الأسلاك الرتب المترجمون - التراجمة المترجم - الترجمان المترجم - الترجمان الرئيسي رئيس المترجمين - التراجمة التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 9 418 10 453 5 288 7 348 8 379 5 288 6 315 8 379 10 453 5 288 8 379 10 453 الترجمة الفورية "
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713
3 - شعبة " الإعلام الآلي "
الأسلاك الرتب المهندسون المهندسون التطبيقيون مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الأعوان التقنيون عون تقني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 5 288 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - شعبة " الإحصائيات "
الأسلاك الرتب المهندسون المهندسون التطبيقيون مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الأعوان التقنيون عون تقني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 5 288
5 - شعبة " الوثائق والمحفوظات "
الأسلاك الرتب الوثائقيون أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات وثائقي أمين محفوظات رئيسي رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين أمناء مساعد وثائقي أمين محفوظات المحفوظات الأعوان التقنيون في الوثائق عون تقني في الوثائق والمحفوظات والمحفوظات التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 10 453 7 348
6 - شعبة " المخبر والصيانة " (في طريق الزوال) الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الأعوان التقنيون عون تقني أعوان المخبر عون مخبر التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 5 288 4 263
7 - سلك المحللين الاقتصاديين (في طريق الزوال) الأسلاك الرتب المحللون الاقتصاديون محلل اقتصادي محلل رئيسي رئيس المحللين التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 252
فتح المادةتطبيق ا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 ال مؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة "
المناصب العليا مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية ملحق بالديوان في الإدارة المركزية مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه الإدارة العامة "
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 4 55 4 55
2 - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "
المناصب العليا مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
3 - شعبة المناصب العليا مسؤول قواعد المعطيات مسؤول الشبكة مسؤول المنظومات المعلوماتية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 " الإعلام الآلي"
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة
4 - شعبة " الإحصائيات"
المناصب العليا المكلف بالبرامج الإحصائية
5 - شعبة "
المناصب العليا المكلف بالبرامج الوثائقية
6 - شعبة المناصب العليا رئيس مخبر رئيس مصلحة الصيانة
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 253
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا للملحق بالديوان في الإدارة المركزية، والمساعد بالديوان، والمكلف بالاستقبال والتوجيه، ورئيس ا لمخبر، ورئيس مصلحة الصيانة، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 252 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 254
فتح المادةيستفيد شاغلو المنصبين العاليين لرئيس مشروع والمكلف بالدراسات في الإدارة المركزية المنص وص عليهما بم وجب المرس وم التنفي ذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، مدة سنة واحدة، من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي للمكلف بالدراسات وبالمشروع، والمحددة بموجب المادة 252 أعلاه، وذلك في انتظار المصادقة على القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الوثائق والمحفوظات"
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 " المخبر والصيانة "
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195
المادة 255
فتح المادةيخضع المنصب العالي رئيس مكتب في الإدارة المركزية المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، إلى نص تنظيمي خاص يحدد شروط التعيين والزيادة الاستدلالية المتعلقة به.
المادة 256
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرس وم التنفيذي رقم 89-224 الم ؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 257
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 258
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة متصرف محلل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 19 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف محلل، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة وبناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة".
المادّ ة 6 : تعدل المادتان 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة متصرف محلل، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، وبناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة،
- المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" سلك مساع دي المتصرفين" يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي
المادة 26 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" سلك مساع دي المتصرفين" يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي
المادة 26 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" سلك مساع دي المتصرفين" يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي
المادة 26 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" سلك مساع دي المتصرفين" يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي
المادة 26 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" سلك مساع دي المتصرفين" يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي
المادة 26 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" سلك مساع دي المتصرفين" يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي
المادة 30 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 مكرر : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق الإدارة، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتمّوا بنجاح بعد توظيفهم سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات المحددة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 87 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة، يكلف المترجمون- التراجمة المتخصصون بضمان نشاطات الترجمة والترجمة الفورية التي تشترط تخصصا خاصا في هذا الميدان.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط المترجمين - التراجمة ."
المادة 90 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 90 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان متخصص : 9 نوفمبر سنة 2016 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 90 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 90 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان متخصص، المترجمون- التراجمة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".
المادة 94 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 94 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مترجم - ترجمان متخصص، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- المترجمون - التراجمة المرسمون والمتربصون الذين يحوزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها،
- المترجمون - التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ."
المادة 115 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 115 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 150 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي
المادة 177 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 177 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات المحللون بالقيام بضمان تنفيذ قواعد المعطيات الوثائقية وبالمشاركة في تصميم أرصدة الوثائق والمحفوظات.
ويساهمون، زيادة على ذلك، في تحليل القواعد والتقنيات المعمول بها في مجال الحفاظ على الأرصدة الوثائقية والمحفوظات، كما يمكنهم المبادرة بكل الدراسات والتحاليل قصد تحسينها".
المادة 181 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 181 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات محلّل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 181 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 181 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها ."
المادة 185 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 189 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 189 مكرر : زيادة على المهام الموكلة للمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالمشاركة في تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بميدان اختصاصهم.
ويتولون، زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات".
المادة 191 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 191 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 191 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 191 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصّلوا بعد توظ يفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أس اس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".
المادة 192 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 192 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون المرسمون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالويا وبعد ثلاث
(3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 211 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
المادة 211 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 15 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المتصرفين، يضمن المتصرفون المحللون، كل في ميدان اختصاصه، مهام التحليل والتقييم المعمقة التي لها علاقة بنشاطاتهم.
ويساهمون، زيادة على ذلك، في تصميم وتحسين القياسات القانونية".
المادّ ة 4 : تعدل المادتان 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
المادة 239
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 239 : يعين رؤس اء مصلح ة الصيان ة، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 251
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم جداول تصنيف الرتب المنصوص عليها في المادة 251 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم جداول تصنيف الرتب المنصوص عليها في المادة 251 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-48
« 16–280 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، لمدة سنتين (2)، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280
« تتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 23 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280
« تعدل المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 102 : يضم سلك المهندسين في الإعلام الآلي ثلاث (3) »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280
« تلغى أحكام المواد 103 و 112 و 142 و 151 و 203 و 224 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّ ة 52 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (490)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-79
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات 13 الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.