قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد النقاط المحصل عليها، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المؤسسة المجموعة العمومية الوكالة الوطنية لتطوير I المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 15 فبراير سنة 2007 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير العام - - - الأمين العام - - -
- رئيس قسم الاستقبال أ 3 م - 1 والتوجيه والاتصال،
- رئيس قسم تحسين تنافسية المؤسسات،
- رئيس قسم الدراسات والتقييم.
رئيس قسم الإدارة العامة أ 3 م - 1 رئيس مصلحة بالأقسام : أ 3 م - 2
- الاستقبال والتوجيه والاتصال،
- تحسين تنافسية المؤسسات،
- الدراسات والتقييم.
رئيس مصلحة بقسم أ 3 م - 2 الإدارة العامة الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي
- مرسوم رئاسي
- - متصرف إداري رئيسي مثبت. مقرر من
- متصرف إداري له خمس ( 5 ) سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة. للوكالة 714 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة. للوكالة
- مهن دس دولة في الإعلام الآلي أو مه ندس دولة في الإحصاء أو رتبة معادلة، له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . 714 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة . للوكالة 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. المدير العام
- مهن دس دولة في الإعلام الآلي للوكالة أو مهن دس دول ة في الإح صاء أو رتبة معادلة، له سنة واحدة (1) أقدمية بهذه الصفة. 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سن ت ان ( 2 ) أق دم يةب هذه المدير العام الصفة. للوكالة
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المنصب العالي شروط التعيين رئيس مصلحة - مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
رئيس مكتب الأمن - مساعد إداري رئيسي أو رتبة الداخلي معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويتمتع بخبرة في مجال الأمن.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بالمنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يستفيد الموظفون المذكورون أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 وزير المالية وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مراد مدلسي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السّكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 03-81
- مرسوم تنفيذي رقم 05-165
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.