مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادّ ة 2 : يوضع الصندوق لدى الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيضطلع الصندوق بالمهام الآتية :
- تسيير الموارد المالية المخصصة له، قصد تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في ضمان استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تحصيل الموارد المخصصة له بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- التوظيف المالي للمبالغ المحصّلة بصفة حصرية في سندات الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دفع المبالغ الموجهة لإعادة توازن حسابات صندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء.
الفصل الثاني — تنظيم الصندوق
المادة 4
فتح المادةيسير الصندوق مدير وتساعده أمانة دائمة.
القسم الأول — المدير
المادة 5
فتح المادةيعين مدير الصندوق بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيحدد مرتب مدير الصندوق بالاستناد إلى نائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 7
فتح المادةيقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- يأمر بصرف نفقات تسيير الصندوق،
- يأمر بالنفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- يقوم بتحصيل الموارد المخصصة للصندوق وإلى توظيفها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- يعدّ التنظيم الداخلي للصندوق،
- يحدد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الصندوق،
- يعدّ الجداول التقديرية لنفقات تسيير الصندوق ويعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- يعدّ تقرير النشاط والحصائل السنوية للصندوق ويعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- الأمر بصرف النفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- تحصيل الموارد المخصصة للصندوق.
- توظيف موارد الصندوق في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- عرض الجداول التقديرية للنفقات وتحصيل الموارد على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- تحديد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات والوضعية المالية للصندوق وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 8
فتح المادةيمثل المدير الصندوق أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويمكنه أن يفوض أحد مساعديه، تحت مسؤوليته، لتمثيله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
القسم الثاني — الأمانة الدائمة
المادة 9
فتح المادةتتكون الأمانة الدائمة لاسيما من :
- مكلف بالدراسات، مسؤول مالي ومحاسبي،
- مكلف بالدراسات، مسؤول إداري.
المادة 10
فتح المادةيعين المسؤول المالي والمحاسبي والمسؤول الإداري بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح مدير الصندوق.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةتسجل نفقات تسيير الصندوق بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تسجل وتفرد الاعتمادات الضرورية لسير الصندوق في ميزانية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفته الآمر بصرفها".
المادة 12
فتح المادةيتوفر الصندوق على حسابين ماليين، يفتحان باسمه لدى الخزينة العمومية :
- حساب يسجل موارد الصندوق كما هو منصوص عليه في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- حساب يسجل التخصيص المالي للدولة الموجه للتكفل بنفقات تسيير الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتوفر الصندوق على حساب إيداع لدى الخزينة العمومية يسجل العمليات المترتبة عن المهام المحددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
لا تكون الاقتطاعات من حساب إيداع الصندوق إلا موضوع :
- توظيف في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية،
- أو تحويل لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء".
المادة 13
فتح المادةتتعلق نفقات الصندوق بما يأتي :
- النفقات المترتبة عن مهمته المحددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- نفقات تسيير الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تخص موارد ونفقات الصندوق العمليات المترتبة عن مهمته المح ددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه".
المادّ ة 8 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 14
فتح المادةتخضع موارد ونفقات الصندوق لمراقبة العون المحاسب المكلف قانونا بذلك و تكون محلّ إعداد وثائق محاسبية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تخضع عمليات الصندوق لمراقبة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الفصل الرابع — كيفيات تدخل الصندوق
المادة 15
فتح المادةيتدخل الصندوق في حالات وقوع اختلال مالي خطير من شأنه إعاقة عملية دفع معاشات التقاعد الخاصة بالنظام الإجباري للتقاعد.
المادة 16
فتح المادةيتم اللجوء إلى استعمال موارد الصندوق وفقا للإجراءات الآتية :
يرسل المدير العام لصندوق التقاعد المعني إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للصندوق.
يكلف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي خبيرا أو هيئة متخصصة مستقلة، من أجل القيام بعملية تدقيق مالي معمق للصندوق المعني، لتحديد أسباب الاختلال المالي، ويضع حيز التنفيذ التدابير الكفيلة بإعادة التوازن المالي للصندوق.
في حالة ما إذا ثبت أن التدابير المتخذة المنصوص عليها أعلاه لم تعد للصندوق توازنه المالي، يرسل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إلى رئيس الحكومة تقريرا يطلب فيه استعمال موارد الصندوق.
المادّ ة 17 : يتقرر تدخل الصندوق واستعمال موارده في مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ينظم ويسير الصندوق باعتباره مصلحة موضوعة لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103
« تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 94-10
- decret_legislatif رقم 94-11
- أمر رقم 06-03
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 03-137
- مرسوم تنفيذي رقم 03-138
- مرسوم تنفيذي رقم 06-370
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-103
مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.