مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وكذا شروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما يأتي :
رئيس مصلحة، رئيس مكتب. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 5
فتح المادةترتب المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه،
– رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه،
- رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه،
- رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه. 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482
المادة 6
فتح المادةبالإضافة للراتب الرئيسي، يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، من التعويضات والمنح، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا والمتوسطة والصناعة التقليدية باقتراح من المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.