قانون رقم 78-12 معدَّل

قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته

الفصل الاول — حقوق العامل

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الثالث — واجبات العامل

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

الباب الثاني — علاقة العمل

الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

الفصل الثاني — بعض حالات النشاط

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل

الفرع الاول — مدة العمل

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

الفرع الثاني — الغيابات

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

الفرع الثالث — العطل

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

الفصل الرابع — النظام الداخلي والمصالحة والطعن

الفرع الاول — النظام الداخلي

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

الفرع الثاني — المصالحة والطعن

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

الباب الثالث — مناصب العمل

الفصل الاول — تعريف منصب العمل

المادة 90

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

الفصل الثاني — - قيم منصب العمل

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

الفصل الثالث — الرتبة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

الفصل الرابع — المناصب والاطارات العليا

المادة 118

فتح المادة

الفرع الاول — الاطارات العليا للمؤسسة المستخدمة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

الفرع الثاني — الوظائف العليا للحزب والدولة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

الفرع الثالث — الاطارات العليا للامة

المادة 126

فتح المادة

الباب الرابع — أجر العمل

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

الفصل الاول — الاجر

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

الفصل الثاني — أجر المنصب

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

الفصل الثالث — تعويض المنطقة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

الفصل الرابع — الحوافز الجماعية والمشاركة في النتائج.

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية

الفصل الاول — التكوين

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

الفصل الثالث — الخدمات الاجتماعية

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

الباب السادس — العقوبات

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

المادة 205

فتح المادة

المادة 206

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

المادة 208

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

المادة 210

فتح المادة

الباب السابع — أحكام مختلفة

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

المادة 213

فتح المادة

المادة 214

فتح المادة

المادة 219

فتح المادة

المادة 216

فتح المادة

المادة 217

فتح المادة
شجرة النص
قانون رقم 78-12

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-11

    « المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص والمواد من 1 الى 179 ومن 199 الى 216 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والقانون رقم 81-03 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (650)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن 23 إلغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للمحاسبة وتشكيلها. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، العامة للمحاسبة. 15 يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 18 يتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 7

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-95

    مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 32

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري. 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 30 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية في وزارة التجارة . . 24 القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.