قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة. 36
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة كما يأتي :
المناصب العليا عدد المناصب رئيس مشروع 2 مكلف بالدراسات 2 ملحق بالديوان 4 مساعد في الديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 المجموع 11
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف.
وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 وزير المالية وزير السياحة مراد مدلسي نور الدين موسى عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.