قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تأسيس نظام وحيد للتقاعد.
المادة 2
فتح المادةيقوم النظام الوحيد للتقاعد على المباديء التالية :
توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق،
- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الامتيازات توحيد التمويل.
المادة 3
فتح المادةيشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي و شخصي يستفاد منه مدى الحياة.
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 4
فتح المادةيؤول الحق في الاستفادة من هذا القانون للاشخاص المشار اليهم في المادتين 3 و 4 القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة و : تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى :
I معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات ويضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول.
معاش منقول يتضمن :
ا - معاشا الى الزوج الباقي على قيد الحياة ب معاشا لليتامى.
2- معاشات للاصول.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4: يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3 ، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ".
الباب الثاني — معاشات التقاعد
الفصل الاول — المعاش المباشر
القسم الأول — شروط الحق في المعاش
المادة 6
فتح المادةتتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين التاليين :
بلوغ ستيع سنة من العمل على الاقل بالنسبة
- للرجل، وخمس وخمسين سنة بالنسبة للمرأة.
- قضاء خمسة عشر سنة فى العمل على الاقل.
ينبغي أن تكون المدة الدنياء المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون خلال فترة تساوى على الاقل نصف تلك المدد قد استوجبت القيام بعمل فعلى ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف العامل، حتى يتسنى له الاستفادة من معاش التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الآتيين :
- بل وغ سن ستين (60) سن ة على الأقل، غ ير أنه يمكن إح ال ة الم رأة ال عام لة ع لى ال تق اع د، بطلب منها، ابتداء من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة،
- قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل.
يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون ق د قام بعمل ف علي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة (5,7)، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، يمكن العامل (ة) أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه، ف ي حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيستفيد العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه من المعاش قبل بلوفهم السرع المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
وتحدد قائمة المناصب المشار إليها أعلاه وكذا الاعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بموجب مرسوم.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قب ل بل وغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب.
تح دد قائمة م ناصب الع مل والأعمار ال من اس بة ل ه ا، وك ذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها ف ي المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم".
المادة 8
فتح المادةتستفيد العاملات اللائي ربيع ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الاقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة من كل ولد، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
والمقصود بالاولاد المشار اليهم في الفقرة أعلاه، الأولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة و : لا يطلب استيفاء شرط السم المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، مع العامل المصاب بالعجز التام والنهائي عن العمل عندما لا يستوفى الشروط للاستفادة من معاش العجز من باب التأمينات الاجتماعية.
وفي هذه الحالة، لا يجوز أن يقل عدد الحقب السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن العشرين
(20) -
المادة 10
فتح المادةللعامل الذي يستوفي الشروط المشار اليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، الحق في الاحالة على التقاعد.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقرر وحده احالة عامل على التقاعد مالم يبلغ العامل السن التي تخول له الحق في معاش التقاعد مزيدا يخمس سنوات اذا كان قد عمل مدة تقل عن خمس عشرة ( 15) سنة .
وفي جميع الاحوال، لا يجوز الاقرار بالاحالة على التقاعد مالم يتم منح الحصة الأولى من المعاش.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-13 (ج.ر عدد 38 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : للعامل الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 6 مكرر و 7 و 8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
غير أن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محدّدة في المادة 6 أعلاه ولا يستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الآتية :
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ إحدى وستين (61) سنة
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة،
- سنتان (2) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ أربع وستين (64) سنة.
يترتب عن سنوات التأمين المعتمدة بهذه الكيفية.
دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم.
تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ أقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم.
يتشكل الوعاء المعتمد كأساس لحساب الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر الأخير من العمل.
يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كلّ سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. 28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.
وللاستفادة من هذه الأحكام، يجب أن يكون العامل منتميا إلى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الأقل.
غير أنّه، ولفترة انتقالية تنتهي في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر، لا تخضع الاستفادة من هذه الأحكام الشرط الأقدمية داخل المؤسسة.
لا يمكن أن يقرّر المستخدم إحالة العامل المعني بهذه الأحكام على التقاعد إلا إذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد".
المادة 11
فتح المادةتكون في حكم فترات عمل :
1) (1) كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتأمينات على المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية. 2 (2) كل فترة انقطاع عن العمل يسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة أن تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل أو استئنافه.
(3) كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ربع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50 % على الاقل. 4 (4) كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر. 5 (5) كل فترة أدى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية. 6 (6) كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : ...
7 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة
8 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق ".
القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ المعاش، بالنسبة لكل سنة معتمدة، بنسبة 2,5 % من الأجر الشهري في المنصب كما حدد في المادة 195 الفقرة 2 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والمحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 12 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيساوى الاجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :
أما أجر المنصب الشهري المتوسط - المتقاضي في السنة الاخيرة السابقة للاحالة على التقاعد.
واما أجر المنصب الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الثلاث (3) حيث يبلغ أجر المعنى بالامر أقصاء خلال حياته المهنية اذا كان هذا الاجي أحسن نفعا له.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :
- إما الأجر الشهري المتوسط والمتقاضى في السنوات الخمس (5) الأخيرة السّابقة للإحالة على التقاعد، 7 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة.
- وإما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس (5) التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له.
تطبق الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 2000.
يحسب الأجر الشهري المتوسط على أساس أربع
(4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه.
يتم تحيين هذه الأجور سنويًا طبقا لأحكام المادة 43 أدناه".
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز اعتماد سوى السنوات | أو الثلاثيات التي قضى منها على الاقل 180 أو 45 يوما من العمل حسب مقتضى الحال.
غير أنه يجوز اجراء مقاصة بين مجموع السنوات أو الثلاثيات المقضية في العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، وذلك بغض النظر عن شروط السن ".
المادة 15
فتح المادةللمتقاعد الذي يكفل زوجا أو أكثر الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه يحدد مبلغها السنوى بقدر 600 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة من الزوج المكفول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 15 : إضافة إلى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التقاعد.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول".
المادة 16
فتح المادةلا يجوز أن يقل المبلغ السنوى للمعاش من قدر أدنى قيمته 2300 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-05 (ج.ر عدد 20 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-229 (ج.ر عدد 43 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. ............................. (الباقي بدون تغيير) .”......................
المادة 17
فتح المادةلا يجوز أن يتعدى المبلغ السنوى الصافي للمعاش المزيد بعلاوة عن الزوج المكفول نسبة 80 % من أجر المنصب الستوى الاجمالي الذي يقتطع منه مسبقا قسط الاشتراك للضمان الاجتماعي والضريبة كما هو محدد في
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي ".
المادة 195
فتح المادةالفقرة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
غير أنه يجوز إضافة 2 % عن كل سنة الى النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك بعد تجاوز العمر الذي ينشيء الحق في معاش التقاعد وفي حدود خمس (5) سنوات لصالح العامل الذي يبقى في منصب عمله.
المادة 18
فتح المادةيمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة و اعلام الاستفادة، عند الاقتضاء، من الزيادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 19
فتح المادةيحدد تاريخ بداية المتمتع بالمعاش في اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعنى بالامر من التقاعد وذلك عند استيفاء الشروط المنشئة للحقوق.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المادة 19 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمم المادة 19 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — احكام خاصة بالمجاهدين
المادة 20
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 198 من القانون الاساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من أحكام خاصة.
المادة 21
فتح المادةتخفض السم المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات.
وتخفض السن ومدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني.
بسنة عن كل قسط نسبة 10 % من العجز، وكل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة أشهر.
وتحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لنشأة الحق في معاش التقاعد والتصفيته على حد سواء.
المادة 22
فتح المادةتحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، يضعف مدتها وذلك لنشأة الحق في معاش التقاعد ولتصفيته على حد سواء.
وتؤخذ في الاعتبار بمقتضى هذه الاحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي ولم تعتمد في اطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة.
المادة 23
فتح المادةتقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، وكذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنى المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، بنسبة 3.5 % من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية.
تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على أساس نسبة 2.5 ٪ من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403
المادة 24
فتح المادةتحول النسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون إلى 100 % لقائدة المجاهدين.
ويجوز للمجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التي تخول لهم الحق في الاستفادة مع معاش التقاعد يساوى نسبة 100 % من أجر المنصب الشهري وبناء على طلب منهم أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفورى، وذلك بغض النظر من شروط السن.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، وذلك بغض النظر عن شروط السن ".
المادة 25
فتح المادةلا يمكن أن يقل المبلغ السنوى المعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين بمقتضى هذه الاحكام من مرة ونصف من مبلغ الأجر الوطني الادنى المضمون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي المعاشات التقاعد الممنوحة المجاهدين، بمقتضى هذه الأحكام، عن مرتين ونصف (25) من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ".
المادة 26
فتح المادةتراجع المعاشات التي تمت تصفيتها هند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لاحكام هذا الفصل.
المادة 27
فتح المادةيمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد والمعاشات المدفوعة بمقتضى التشريع المتعلق بالمجاهدين.
المادة 28
فتح المادةتتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوى نصفه الفترة المطلوبة في المادتين 6 و 59 من هذا القانون ما هذا اذا حصلت الوفاة قبل استيفاء هذه الشرط.
المادة ود : تكون الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل والاجور من باب التخفيضات من السين وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المصوبة، بضعفها على نفقة الدولة والمجموعات المسلية والمؤسسات والهيئات العمومية المستخدمة.
محمد مجانا التخفيضات والفترات التى لا يمكن التكفل بها طبقا لاحكام الفقرة أعلاه.
يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع المجمي والمسبق الاقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط .
عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد أن يتحصل على منحة التقاعد إذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ".
الفصل الثالث — معاشات ذوى الحقوق
المادة 30
فتح المادةاثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون...
المادة 31
فتح المادةيعتبر ذوى حقوق كل من :
الزوج الاولاد المكفولين كما جاء تعريفهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
- الأصول المكفولون.
المادة 32
فتح المادةتتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعي من الهالك.
المادة 33
فتح المادةلا تجوز المطالبة بمعاش منقول إلا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة والثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الاكثر. ...
المادة 34
فتح المادةيحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي :
عندما لا يوجد لا ولد ولا أحد من .... الأصول - يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي يقى على قيد الحياة بنسبة 75 % من مبلغ معاش الهالك.
- عندما يوجد الى جانب الزوج، ذو حق ولد أو أحد الاصول يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعاش المباشر، والمعاش المنقول لذوى الحق الآخر بنسبة 30 %،
- وعندما يوجد الى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوى الحقوق أولاد أو أصول أو الكل سما) يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، ويقتسم بالتساوى ذوو الحقوق الآخرون 40% الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر
- وعندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون معاشا يساوى 90 % من مبلغ معاش الهالك الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما يلي :
- 45 % من المعاش اذا كان ذو الحق من أبنائه، 30 %30 من المعاش اذا كان ذو الحق من أصوله.
لا يجوز أن يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، واذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.
المادة 35
فتح المادةتراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق.
المادة 36
فتح المادةلا تخضع الاستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك أو لاحد الاصول لشرط السن.
المادة 37
فتح المادةيجوز كذلك لاولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول.
المادة 38
فتح المادةفي حالة تعدد الارامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي.
المادة 39
فتح المادةاذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى
المادة 40
فتح المادةفي حالة تزوج الارملة من جديد يلغى المعاش المدفوع لها وينقل مبلغ هذا المعاش الى الاولاد الذين عهدت حضانتهم الى أشخاص آخرين .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : في حالة تزوّج الأرملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح إياها وينقل ويقسم بالتساوي على الأطفال المستفيدين من معاش الأيلولة ".
المادة 41
فتح المادةاذا كان الهالك غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوى الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان بذلك التاريخ يستوفي شرطي العمر ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المعتمدة في حساب المعاش عن العشرين.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : إذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفي شرطي السن ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش أقل عن خمس عشرة (15) سنة ".
المادة 42
فتح المادةيحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوى الحقوق في اليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ الوفاة.
غير أنه يتم دفع المستحق من معاش الهالك الذي حل أجله بعد تاريخ الوفاة الى ذوى الحقوق على 1807 | قدر الفترة الواقعة بين تاريخ هذا الاستحقاق وتاريخ أول مستحق من الامتيازات المنقولة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة.
تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة إلى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، وعند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات إلى ورثة المتوفى ".
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 43
فتح المادةتراجع الاجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة لحساب الاجر الاساسي للعمال.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه، ابتداء من أول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد.
يحدد هذا القرار :
- معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة ،
- معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات والمنح المصفاة".
المادة 44
فتح المادةيجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقى على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي.
المادة 45
فتح المادةلا يجوز منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية للمعنى بالامر، بما فيها المعاش لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المشار اليه في المادة 16 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : لا يمكن منح معاش الأصول إلا في حالة ما إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدة، ماعدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون.
لا يمكن أن يتعدى الجمع بين عدة معاشات للأصول مبلغا أقصى يحدد بموجب التنظيم ".
المادة 46
فتح المادةتدفع المعاشات المجزأة في اطار هذا الباب شهريا وعند حلول أجل الاستحقاق.
المادة 47
فتح المادةتؤسس منحة تقاعد لصالح العمال البالغين من العمر 65 سنة على الاقل والذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس سنوات على الاقل أو عشرين ثلاثيا .
يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تطبق على هذه المادة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-229 (ج.ر عدد 43 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 47 : تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 أعلاه.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن %75 من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه، على عاتق الدولة. ..............................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 48
فتح المادةيتم تمويل نفقات التقاعد اعتمادا على قسط اشتراك اجباري محدد بموجب مرسوم على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار اليهم فى المادة 4 من هذا القانون.
يخضع التمويل المشار اليه أعلاه الى أحكام المادتين 75-76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يتم تمويل نفقات التقاعد ومصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراك إجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم والمستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون.
يخضع التمويل المذكور أعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ".
الباب الرابع — التسيير
المادة 49
فتح المادةتسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الا الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83 - TI المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 50
فتح المادةتحدد صلاحيات الهيئات المشار اليها في المادة السابقة وتنظيمها الاداري والمالي وكذا سيرها بموجب مرسوم.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 51
فتح المادةتعد معاشات ومنح التقاعد قابلة للتنازل عنها وللحجز في نفس الشروط المحددة للاجور.
المادة 52
فتح المادةتطبق على هذا القانون أحكام المواد 8 و 85 و 87 و 90 و 92 من القانون رقم 83 - IT المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : تطبق على هذا الأمر أحكام المواد 82 85، 90، و 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ".
المادة 53
فتح المادةلا يجوز دفع المعاشات والمنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا اذا قضت بذلك أحكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل أبرم مع الجزائر وفي معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر.
المادة 54
فتح المادةينتهى العمل بأنظمة التقاعد المعمول بها اعتبارا من تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 55
فتح المادةيمنع انشاء صناديق للتقاعد التكميلي مهما كانت طبيعتها.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 56
فتح المادةتعتمد فترات العمل أو ما في حكمها المؤداة في اطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد بطل العمل بها من طرف الهيئات المشار اليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون | بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيل التطبيق.
المادة 57
فتح المادةتسرى أحكام المادتين 16 و 43 أعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 58
فتح المادةتبقى منحة العمال الاجراء المسنين وكذا الاسعاف العمري المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لنفس الشروط ومع مراعاة أحكام هذه المادة.
يحدد مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين بقيمة المبلغ الادنى المشار إليه في المادة 16 أعلاه.
و يحدد مبلغ الاسعاف العمري، بنسبة 75 % من مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين.
المادة 59
فتح المادةتخفض مدة الخمس عشرة سنة المشار اليها في المادة 6 أعلاء، إلى عشر سنوات الصالح العمال الذين كانوا تابعين للنظام العام أو للنظام الفلاحي، وذلك على وجه انتقالي ولمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على العمال الذين كان في امكانهم طلب تصفية معاشهم على أساس مدة عمل تقل عن 15 سنة وذلك بحكم انتمائهم الى نظامهم التقاعدي الخاص.
المادة من : تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتأمين على الشيخوخة أو التقاعد حيز التطبيق ..
لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة أعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق وحساب المعاش إلى أكثر من خمس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
المادة 61
فتح المادةدون الاخلال بأحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدى الثورة الزراعية أن يستفيدوا الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية :
تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الاوليان من الانضمام الى التعاونية الانتاجية.
وتؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل - في القطاع الفلاحي التي لا يمكن اعتمادها من باب التقاعد والمؤداة قبل تاريخ الانضمام الى التعاونية.
المادة 62
فتح المادةيحدد الوعاء الذي يؤسس عليه حساب الاشتراكات والمعاشات ونسب اعادة تقييم | المعاشات بموجب مرسوم، وذلك لمرحلة انتقالية ريثما تصدر النصوص التطبيقية للقانون رقم 78-78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بتصنيف مناصب العمل وتحديد أجر المنصب.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 63
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.
المادة 64
فتح المادةتحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا للجمهورية الجزائرية 1809
المادة 68
فتح المادةيدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير سنة 1984.
المادة 69
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جزر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 97-13 (ج.ر عدد 38 لسنة 1997)
أُلغي بموجب قانون رقم 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر 1 تحرر كما يأتي
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 مكرّر : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى في هذا المجال، لا يجوز أن يتعدى المبلغ الأقصى الخام المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون".
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 مكرّر : تعتبر نفقات للتضامن الوطني :
- الفرق التكميلي المدفوع بين المبلغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 25 أعلاه ،
- الفرق بين النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة أعلاه والنسبة المحددة في المادة 24 أعلاه.
وتكون هذه النفقات على عاتق الدولة".
المادة 61 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 مكرر : دون ال مس اس ب أحك ام ه ذا الق ان ون، وخلال فت رة انت ق الي ة مدت ه ا سنتان (2) ي م كن منحمع اش ال ت ق اعد مع الان ت ف اع ال ف وري إذا ك ان ال ع امل الأج يرقد أتم م دة ع مل ف ع لي نتج ع نها دفع اشتراك ات تع ادل اثن تين وثلاثين
(32) سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه :
- ثمان وخمسون (58) سنة في سنة 2017،
- تسع وخمسون (59) سنة في سنة .2018 تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بطلب من العامل الأجير دون سواه.
تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، على العمال المذكورين في ه ذه المادة، ابتداء من أوّل يناير سنة ."2019
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه من العامل المصاب بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الاجتماعية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15)".
المادة 14
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز إثبات سوى السنوات أو الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الأقل مائة وثمانين (180) يوما من العمل أو خمسة وأربعين
(45) يوما من العمل.
غير أنه، يمكن إجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون أن يتعدّى مجموعها أربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية ".
المادة 29
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18
« تعدّل وتتمم المادة 28 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 28 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-05
« تعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للأجر »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-09
« تتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 16-15
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 6 مكرر من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03
« تعدّل وتتمّم المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي : "المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش : - »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-03
« يتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، بمادة 17 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 17 مكرّر : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى في هذا »
-
عُدِّل بموجب قرار
« المعدلة من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. تحسب الامتيازات المستحقة من طرف كل نظام حسب التنظيم المطبق عليه . وتطبق الأحكام التي تسيّر المعاشات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-426
« حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد المنصوص عليه في المادة 16 ، المعدلة، من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه. غير أنه وفي حالة ما إذا كان الأصل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-13
« يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 97-13
« يتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 6 مكرر، التي تحرّر كالاتي »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18
« تتمم المادة 4 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 4: يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3 ، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-18
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد 55، 59 و 62 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون
- أمر رقم 74-8
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (251)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-74
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-257
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قانون رقم 25-08
قانون رقم 25-08 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
قانون رقم 25-09
قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-287
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-360
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 23-11
قانون رقم 23-11 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 25
-
مرسوم رئاسي رقم 23-236
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-142
مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
قانون رقم 22-23
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
-
قانون رقم 22-16
قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-352
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-351
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.