قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة العلاقات مع البرلمان

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.