قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
فتح المادةيؤدي التّعيين في المنصب العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاصّ بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرّر يتّخذه الآمر بالصرف.
يع اد إدم اج العون بعد إنهاء مهامه في المنصب الع الي بقوّة الق ان ون وبنفس الأشك ال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2006 وزير العلاقات مع البرلمان وزير الماليّة عبد العزيز زياري مراد مدلسي عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 89-224
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.