قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجان متساوية الأعضاء مختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، وفقا للجدول الآتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى :
المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات 3 3 3 3 المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصاء اللجنة الثانية :
التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون كتاب مديرية رئيسيون المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون 3 3 3 3 كتاب مديرية المعاونون الإداريون أعوان الإدارة المساعدون المحاسبون الكتاب المختزلون في الرقن الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة الثالثة :
كتاب الرقن 3 3 3 3 أعوان الرقن العمال المهنيون من كل الأصناف السائقون من كل الأصناف
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة .2007 عبد الرشيد بوكرزازة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.