مرسوم تنفيذي رقم 94-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 18 تنشأ لجنة تكلف باقتراح تعداد المتصرفين المستشارين وتوزيعهم حسب حاجيات المؤسسات والإدارات العمومية.
كما تدرس مقترحات السلطات المعنية فيما يخص الالتحاق برتبة متصرف مستشار على الطريقة المذكورة في المادة 27 أدناه.
ويمكن أن تستشار في كل مسألة لها علاقة بالقانون الأساسي لهذه الرتبة .
تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين .
توضح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار تنظيم هذه اللجنة وتكوينها وعملها ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي:
المادة 29 : يدمج في سلك المتصرفين الرئيسيين : 1 (1) - المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة، بناء على طلبهم، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم ثماني ( 8) سنوات خدمة فعلية ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
"3) - المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث ( 3) سنوات على الأقل ".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 115 : يدمج في رتبة التقني السامي في الاحصائيات : 1 (1) - التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون 2 (2) - الملحقون في الإحصاء المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها ، 3 (3) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد تابعوا تكوينا متخصصا تكميليا 4 (4) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون عشر
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
(3) - المهندسون التطبيقيون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الأقل ".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 191 من المرسوم التنفيذي رقم 22489 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي:
" المادة 191: يدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة 1 (1) التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون، 2 (2) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة تقني سام العاملون في مخابر المؤسسات والإدارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم،
(3) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
(4) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 211 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي:
(2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين الذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين لهم عشر ( 10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 213 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
(2) عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الوثائقيين أمناء / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه المحفوظات الذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 217 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي:
(2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس ( 5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم عشر ( 10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل " .
المادة 11
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 ولا يترتب عليها أثر مالي رجعي سابق لأول يناير سنة 1994.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.