مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة.
يبقى مستخدمو المركز خاضعين للأحكام القانونية أوالتنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
يوافق على جرد الأملاك العقارية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها.
ويجب أن تخضع ه ذه الحصيل ة في أجل أقص اه ثلاثة (3) أشهر للرقاب ة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويتخذ وزير الشباب والرياضة لهذا الغرض، التدابير ويحدد الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.