مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة (استدراك) - 1992
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة بالاختزال وبالضرب على الآلة الكاتبة وبالبريد الادارى وبأشغال الكتابة
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يؤسس في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات بموجب مرسوم ، سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية .
ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة .
يتم بموجب مرسوم احداث أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى كل مؤسسة عمومية أو كل هيئة عمومية پسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يحدد بموجب مرسوم ، تنظيم أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة للجماعات المحلية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة باحدى الطريقتين التاليتين :
1 ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات التخرج من المرحلة الثالثة فى مراكز التكوين الاداري
2 ) بالمسابقة عن طريق الاختبارات من بين حاملي شهادة الدروس التجارية ( فرع الكتابة ( أو شهادة تعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ ا يناير من سنة المسابقة وذلك في حدود عدد الوظائف غير المشغولة تطبيقا للمقطع الاول اعلاه ..
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة السابقة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين ينجحون في اختبارات هذه المسابقات .
المادة . : ان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون بصفة متمرنين ...
ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مقيدين في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 4 من هذا المرسوم .
أن المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها حق التعيين فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز للسلطة المذكورة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما أن تسرح المعني بالامر وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 6
فتح المادةتنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامم ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةترتب أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات .
أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 8
فتح المادةان النسبة القصوى من المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة الحاق تحدد ب 5 % من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ..
الجمعة 5 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981
المادة 9
فتح المادةان النسبة القصوى من المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة استيداع ، تحدد ب 15 % من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك
المادة 10
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
ويجوز ادماجهم ، بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدمج فى الادارة المركزية أو في المصالح الخارجية - قصد التأسيس الاولي لأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة - الاعوان الذين ينتمون الى أسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة .
تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبحسب الحاجة ، كيفيات ادماج الاعوان غير الموظفين الذين يشغلون وظائف مطابقة للوظائف التي يسرى عليها هذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المقطع الاول من المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 13
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها فى المقطع الاول من المادة 11 وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وتم تعيينهم قبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويتم ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن يقضوا سنة | واحدة من الخدمة الفعلية .
تسوى ضمن الشروط المحددة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 11 أعلاه ، تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها .
المادة 14
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، - بمجرد امكان اجتماعها - حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-173 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 364
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة 788
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1219
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 274
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 328
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1726
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1492
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين بوزارة التجارة. 972 الثلاثاء 943
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1103
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 المدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في الاداريين
-
مرسوم رقم 77-155
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
-
مرسوم رقم 73-75
مرسوم رقم 73-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن مماثلة وظائف ملغاة أو محولة في الادارة المركزية باصناف موجودة وذلك لاعادة النظر في المعاشات. 526
-
مرسوم رقم 72-102
مرسوم رقم 72 102 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للمختزلين. الضاربين على الآلة الكاتبة فى المكاتب العمومية للسكن 29 فبراير المعتدل الكراء . 574 سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602
-
مرسوم رقم 70-206
مرسوم رقم 70-206 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني . 1622
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين - 675
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14
-
مرسوم رقم 69-176
مرسوم رقم 69-176 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في الادارة البلدية . 1582
-
مرسوم رقم 68-490
مرسوم رقم 68 490 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1380
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثالثة لمراكز التكوين الاداري قسم » المخترلين الضاربين على الآلة الكاتبة » . - 1401
-
مرسوم رقم 68-173
مرسوم رقم 68-173 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكتابة 665
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.