أمر رقم 66-133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بيان الاسباب ان فترة اختيار الموظفين بشكل جماعي ، عقب نيل الاستقلال ، قد انتهت فعلا وبدأت أثرها فترة جديدة يتلخص غرضها في تدعيم الهياكل الادارية المعاد وضعها وتنظيمها ، وفي ترتيبها وتنسيقها حتى تعطى الدولة قواعد ثابتة كانت متروكة في مرحلة التصميم من جراء تسرع الحوادث وبما ان الوظيفة العمومية لم تكن مفتوحة قبل الاستقلال الا للفرنسيين وحدهم ، فان الموظفين آنذاك كانوا خاضعين للقوانين الاساسية الفرنسية العامة والخاصة المهيأة في بعض الحالات تبعا للظروف السياسية . ان التوظيف كان يجرى على أساس المسابقات بين المترشحين الحائزين لبعض الاجازات ، وكانت قواعد الترسيم والترقية تحدد في جميع الحالات بطريق غير مباشر يمر على عدد كبير من القوانين الاساسية الخاصة وقد أحدث حصول بلدنا على الاستقلال انقلابا في شروط التوظيف وفى مفهوم الوظيفة العمومية في آن واحد ، فلم يكن في الامكان ابقاء مبدأ المسابقات فيما يتعلق بالتوظيف وذلك لعدم وجود الوقت ، كما أنه لم يكن فى الامكان المحافظة على مستوى التعليم اللازم وذلك لعدم وجود المترشحين ، وكان المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، المحددة بموجبه التدابير المخصصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية عوض التوظيف الخارجي عن طريق المسابقات بالتوظيف عن طريق الشهادات وذلك في كل من الاصناف « أ » و «ب » و « ج » وفضلا عن ذلك فلم تكن أية شهادة مطلوبة للانظمام الى الصنف « د » . والى جانب ذلك فان القوانين الاساسية الفرنسية ، بعد ان جرى تمديد صلاحيتها بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 ، لم تزل مطبقة فيما يتعلق بالتوظيف او الترقية الداخلية ونشأ من الايقاف المقرر طبقا للمنشور رقم 15 م . ع و . ع المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1962 ، لكل اجراء يرمي الى ترقية الموظفين او اعادة ترتيبهم ، تجميد وضعيتهم وابقاؤها في الدرجة الاولى من رتبتهم وذلك منذ توظيفهم
المادة 47
فتح المادةان الموظف الذي يبقى ، بعد انتهاء الحاقه ، - ملازما لدرجته توقف مهامه موقتا وفى هذه الحالة يتوقف من الاستفادة من حقوقه في الترقية والتقاعد مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالمعاشات ) ..
يقرأ ما يلي :
المادة 47 : الاحالة على الاستيداع هي الحالة التي يتوقف فيها الموظف موقتا ، عن ممارسة مهامه مع بقائه ملازما لدرجته .
وفي هذه الحالة يتوقف من الاستفادة من حقوقه في الترقية والتقاعد مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالمعاشات » .
والباقي بدون تغيير ..
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-300 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 77-9 (ج.ر عدد 28 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
يدرج أساتذة التعليم المتوسط العام للتكميليات التقنية الحاملين للقسم الاول من البكالوريا والمقبولين في شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقني قبل 31 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى
المادة 25
تُمِّم بموجب أمر رقم 68-92 (ج.ر عدد 36 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 25 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية كما يلي
المادة 29
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-280 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك حراس الغابات بصفة متمرنين فيه ، أعوان الحراسة التكميليون للغابات القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يمكن أن يرسم الموظفون المدرجون في السلك تطبيقا للفقرة السابقة بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 32
تُمِّم بموجب أمر رقم 72-11 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يتمم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، بموجب المادة 32 المكررة والمحررة كما يلى
المادة 39
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 66-135 (ج.ر عدد 46 لسنة 1966)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 66-135 (ج.ر عدد 46 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
عندما يوقف موظف عطلته ويستأنف عمله قبل أن يكون قد استفاد من مجموع العطل المنصوص عليها حسب الاحوال فى المقطعين الاول أو الثانى من المادة 10 أعلاه ويكون في حالة تخوله الاستفادة من جديد من أحكام هذه المادة فيجوز أن تمنح له عطل من جديد ، وتضاف هذه الى العطل السابقة دون ان يتجاوز المجموع الحدود المبينة في الفقرة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 37
أُلغي بموجب أمر رقم 71-20 (ج.ر عدد 32 لسنة 1971)
المادة 40
عُدِّل بموجب أمر رقم 77-7 (ج.ر عدد 17 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 40 : ان الموظف الذي مارس خلال سنة على الاقل مهاما في احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة و أعلاه، ثم أنهيت هذه المهام دون أن يطلع مسبقا على ملفه، ودون أن تخصص له وظيفة تعادل الأولى على الاقل، يوضع في حالة تخول له الحق في مرتب لمدة ثلاثة أشهر .
وتمدد هذه الفترة الى ستة أشهر عندما يمارس الموظف مهامه طوال عامين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
وتمدد الى سنة عندما يمارس الموظف مهامه طوال فترة تتراوح من خمس الى عشر سنوات .
وتمدد الى سنتين عندما يمارس مهامه طوال أكثر من عشر سنوات ..
ويبقى تحت تصرف الادارة طوال هذه المدة .
ويستمر الموظف في الاستفادة من حقوقه فيما يخص المنح العائلية والضمان الاجتماعي والانتماء الى صندوق التقاعد الخاص بنظامه وذلك طيلة الفترة التي يكون خلالها في احدي الوضعيات السابقة .
واذا لم يستدع الموظف المستفيد من هذه التدابير لشغل وظيفة سامية من جديد، فيرقى في سلكه الاصلى حسب المدة المتوسطة .
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-122
« يلغى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 656 الجريدة »
-
عُدِّل بموجب قرار
« بمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-86
« في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3058)
-
قانون رقم 06-01
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-420
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الصناعة وإعادة الهيكلة
-
قانون رقم 99-05
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن وضع بعض المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب التقنية الخاصة بوزارة السكن في الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني الوطني. لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-317
مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-95
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-01
مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-242
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-308
مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 13 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن . . . . . 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . . . . . . 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير 65 سنة 1997 يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني و أسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة. بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . . . 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض أسلاك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة الخدمة لدى وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. 52
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.