مرسوم تنفيذي رقم 90-229 مؤرخ في 3 محرم عام - 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1032
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 85 و 87 و 90 من المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 85 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الادارة العامة كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
- رئيس مشروع في الادارة المركزية
- رئيس دراسات في الادارة المركزية ملحق بالديوان في الادارة المركزية رئيس مكتب في الادارة المركزية
- مساعد في الديوان
- مكلف بالاستقبال والتوجيه ".
" المادة 87 : يكلف رؤساء المشاريع والمكلفون بالدراسات والملحقين بالدواوين ورؤساء المكاتب في الادارة المركزية، بالمهام المحددة بالنصوص الخاصة المتعلقة بهم ". ९९ المادة 90 : يعين رؤساء المشاريع من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الاقل.
يعين المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا وخبرة مهنية قدرها ثماني
(8) سنوات على الاقل.
يعين الملحقون بالديوان في الادارة المركزية : 1 2 (بدون تغيير) 2 (بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المناصب العليا وتصنيفها التابعة لشعبة الادارة العامة المذكورة في المادة 222 من المرسوم رقم 898-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، وتعدل كالتالي :
المناصب العليا رئيس مشروع في الادارة المركزية .
مكلف بالدراسات في الادارة المركزية .
ملحق بالديوان في الادارة المركزية.
رئيس مكتب حسب الشروط الواردة في المادة 91 الفقرة الأولى) أعلاه .......
رئيس مكتب حسب الشروط الواردة في المادة 91 الفقرة 2 ( ) أعلاه ....
- مساعد في الديوان.
مكلف بالاستقبال والتوجيه .
الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.