مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم الاعوان التقنيون في الاحصاء تحت سلطة المساعدين في الاشغال الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 الاحصائية بمختلف الاشغال المسندة إلى مصالح الاحصاء، لاسيما التحقيقات الاجتماعية والاقتصادية، والاحصاء في الميدان، كما يقومون بالترقيم واشغال الاستغلال المختلفة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يحدث بمرسوم في كل وزارة سلك للاعوان التقنيين في الاحصاء.
ويمكن هؤلاء الاعوان التقنيين فى الاحصاء ان يباشروا عملهم فى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وليس لها سلك للاعوان التقنيين في الاحصاء.
يحدث بمرسوم سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية متى توفر لاحداث هذا السلك ما يسوغه.
يحدد بمرسوم احداث سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء وتنظيمه لدى الجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية هي : رئيس مجموعة الاحصاء.
المادة 4
فتح المادةيؤطر رؤساء مجموعات الاحصاء وينسقون عمل مجموعة الاعوان الذين يوضعون تحت سلطته .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في الاحصاء عن طريق المسابقات حسب ما يأتي : 1 من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية - في السنة الرابعة المتوسطة والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة اجراء المسابقة. 2 (2) عن طريق امتحان مهنى في حدود نسبة %30 | من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين في , 4 مصالح الاحصاء الذين ينتمون الى احد الاسلاك المرتبة فى السلم 3 على الاقل من اسلاك الموظفين والذين استكملوا فى هذا التاريخ ثلاث سنوات خدمة فعلية بصفتهم اعوانا مرسمين.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المعنى بقرار الكيفيات العملية، لاسيما ما يتعلق منها بمكان اجراء المسابقة وتاريخها وتنظيم دوراتها، في اطار برنامج سنوى تؤشر عليه المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتحدد سنويا نسبة الاعوان التقنيين في الاحصاء الذين يوظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى.
المادة 8
فتح المادةتعين السلطة التى لها صلاحية التعيين الاعوان التقنيين فى الاحصاء الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أعوانا متمر نين.
ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين تدوم سنة اذا وردت اسماؤهم فى قائمة تأهيل تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى.
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم.
ويمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة.
المتساوية الاعضاء، ان تمنح المعنى في حالة عدم ترسيمه فترة تمرين جديدة تدوم سنة أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة الموظف أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة و : يمكن أن يعين في منصب رئيس مجموعة الاحصاء الاعوان التقنيون في الاحصاء المرسمون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية في سلكهم. 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 10
فتح المادةتتولى السلطة التي لها صلاحيات التعيين التعيين في الوظيفة النوعية المدعوة :
رئيس مجموعة الاحصاء. كما تتولى انهاء المهام فيها.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المتضمن انشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وينظم مهنهم
المادة 12
فتح المادةتكون الزيادة فى النقط الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المدعوة رئيس مجموعة الاحصاء خمسة عشر (15) نقطة.
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الاعوان التقنيين في الاحصاء الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10) من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيبقى الاعوان التقنيون في الاحصاء الذين يباشرون عملهم حاليا في وزارات أخرى تابعين لسلكهم الاصلي في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ولهم حق الاختيار بين طلب ادماجهم أو انتدابهم فى اطار السلك الجديد خلال اجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يتضمن احداث السلك الدى الوزارة التي يمارسون فيها مهامهم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- 10 ربيع الأول عام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.