مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم انتقاليا كيفيات التصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العمومي كما تنص عليها المواد من 3 الى وأدناه، وذلك ريثما الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 يصادق على القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المذكورة.
المادة 2
فتح المادةيستخلص التصنيف الفرعي للمناصب العليا من ترتيب الهيئة المستخدمة الناجم عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد الآتية.
الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 3
فتح المادةيرعى فى ترتيب الهيئات المستخدمة عدد النقاط الذي تحصل عليه الهيئة لدى تطبيق المقاييس المذكورة في المواد 5 و 6 و 7 و 8 أدناه.
وتكيف هذه المقاييس حسب انتماء الهيئة المستخدمة الى احدى المجموعات الآتية :
ا المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي،
ب - البنوك وشركات التاأمين ج المنشآت والهيئات والمؤسسات المكلفة - بانتاج الاعلام المكتوب والمنطوق والمصور، أو الابداع والحماية الثقافية والفنية، د المنشآت والهيئات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتحدد قيمة الضوابط التي تعتمد في ترتيب الهيئات المستخدمة على أساس الوضعيات المالية والحصائل المضبوطة في 31 ديسمبر سنة .1984 ترتب الهيئات المستخدمة التي لم تستوف سنة مالية كاملة في 31 ديسمبر سنة 1984 عن طريق مماثلتها لهيئات تمارس نشاطا من النوع نفسه بعد الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
المادة 5
فتح المادةترتب المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادى عن طريق تطبيق المقاييس الآتية مكيفة حسب نوع نشاطها طبقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
أ متوسط أعداد العمال موزعا كما يأتي : - المجموعة الأولى : عمال الاصناف من 1 الى 9 من السلم الاستدلالى، المجموعة الثانية : عمال الاصناف من 10 الى 13 من السلم الاستدلالى، المجموعة الثالثة : عمال الاصناف من 14 فما فوق من السلم الاستدلالي.
ب رقم الاعمال من غير الرسوم محسوبا طبقا لاحكام المخطط الوطني للمحاسبة.
ج القيمة المضافة وتحسب طبقا لاحكام - المخطط الوطني للمحاسبة د القيمة الاجمالية للممتلكات، وتحسب طبقا لاحكام المخطط الوطني للمحاسة، ه مدى التفرع، ويحسب على أساس ما يأتي :
اما عدد الوحدات أو أماكن العمل، واما عدد عقود الدراسات الجاري انجازها.
و درجة التعقد التقنولوجي، وتحسب على أساس النسب المئوية لعدد العمال المخصصين لمهام مختلفة الانواع.
المادة 6
فتح المادةترتب البنوك شركات التأمين عن طريق تطبيق المقاييس الآتية :
أ متوسط عدد العمال موزعا طبقا للفقرة 1 - من المادة 5 أعلاه،
ب - القروض التي تمنحها البنوك والاقساط من غير الرسوم التي تكتتب بها شركات التأمين 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج - حد الربح الاجمالى المصرفي، حد الربح الاجمالي التأميني د موارد البنوك وتوظيف أموال شركات التأمين ومساهمتها، ه مدى التفرع، ويحسب على أساس عدد الوحدات أو أماكن العمل، و حركات عمليات البنوك وحجم الاموال التي ترصدها شركات التأمين.
المادة 7
فتح المادةترتب المنشآت والهيئات والمؤسسات الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه يحل وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية محل الوزير الوصى عندما يهم القرار المؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيمكن السلطة الوصية أن تستعمل مقاييس أخرى في حدود أقصاها ثلاثون نقطة اضافية للتمييز بين الهيئات المستخدمة الموضوعة تحت سلطتها تمييزاً أحسن.
المادة 11
فتح المادةيحدد ترتيب الهيئات المستخدمة الذى يعد وفقا لاحكام المواد من 4 الى 10 أعلاه، عن الملكية بانتاج الاعلام المكتوب والمنطوق والمصور - طريق ما يأتي :
والإبداع والحماية الثقافية والفنية عن طريق تطبيق المقاييس الآتية : -1- أعداد العمال ب ۔ المهمة،
ج - الرواج - د الاثر
ه - درجة انعدام المناعة.
المادة 8
فتح المادةترتب المؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية عن طريق تطبيق المقاييس الآتية :
نوع النشاط
- الاختصاص الاقليمي عدد العمال -
- ميزانية التسيير.
المادة و : يحدد الوزير الوصي المعنى والوزيران المكلفان بالتخطيط والعمل بقرار وزاري مشترك، للهيئات المستخدمة المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه مضمون المقاييس التي تستخدم في ترتيبها وتكييفها بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
- بقرار من الوزير الوصى المعنى للهيئات المستخدمة المذكورة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه،
- بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى المعنى، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يراجع ترتيب الهيئات المستخدمة عند الاقتضاء عن طريق استعمال جميع المقاييس الآتية أو بعضها :
- التأثر بالكلف وأسعار التكلفة
- الاثر الاقتصادي والاجتماعي الفورى
- الاثر الاقتصادي الأجل، موقع الهيئة المستخدمة في استراتيجية التنمية، أبعاد المصلحة العمومية ودرجة مسؤوليتها -
- درجة انعدام المناعة على صعيد الامن.
كما يمكن أن يعدل ترتيب الهيئة المستخدمة في حالة حدوث تغييرات جوهرية في قيمة المقاييس المذكورة في المواد من 5 الى 8 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيقدم الوزير الوصى المعنى اقتراح مراجعة الترتيب للجنة يرأسها محافظ تنظيم الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 المؤسسات وتسييرها وتتكون من ممثلي الوزيرين | المكلفين بالتخطيط والعمل.
ويوسع تكوين اللجنة فتشمل ممثلى وزيس المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية اذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.
يحدد الوزير الأول في منشور تنظيم اللجنة وقواعد عملها.
المادة 14
فتح المادةيعتمد الترتيب المراجع الخاص بالهيئات المستخدمة، بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الاصناف الاقسام I 2 I 3 4 I ب 2 3 I ج 2 3 الوزيرين المكلفين بالتخطيط والعمل، والوزير الوصى المعنى، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية اذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 15
فتح المادةترتب الهيئات المستخدمة في أحد الاصناف والاقسام طبقا للجدول الآتي، بناء على النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام المواد من 4 الى 14 أعلاه.
أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فترتب بناء على تطبيق أحكام القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة و أعلاه.
عدد النقاط المتحصل عليها أكثر من 5.000 نقطة 2.000 الى 5.000 نقطة 1.000 إلى 1.999 نقطة 450 الى 999 نقطة 300 الى 449 نقطة 200 الى 299 نقطة من 150 إلى 199 نقطة من 100 الى 149 نقطة من 50 الى 99 نقطة أقل من 50 نقطة. 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — التصنيف الفرعى للمناصب العليا
المادة 16
فتح المادةتصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تصنيفا فرعيا في حدود الارقام الاستدلالية القصوى المعتمدة لكل صنف وقسم طبقا للجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
تميز المناصب العليا التابعة لمستوى سلمى واحد عن بعضها في حدود الرقم الاستدلالى الاقصى الممنوح في هذا المستوى، على أساس ترقيم مناصب العمل المعنية المطبق حسب الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل.
وهكذا يخصص الرقم الاستدلالى الاقصى للمنصب العالي الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط بتطبيق الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل والرقم الاستدلالى الادنى للمنصب العالي الذي يحصل على أقل عدد من النقاط.
ترتب المناصب العليا فى الوحدات حسب الكيفيات نفسها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بخصوص المناصب العليا لدى الهيئات المستخدمة ما عدا الوحدات التي تحصل على أقل من 50 نقطة .
المادة 17
فتح المادةتعد الهيئة المستخدمة قائمة المناصب العليا وتوافق عليها السلطة الوصية.
يمكن أن تعتبر مناصب عليا المناصب الواقعة في مستويين سلميين (م - 1 و م - (2 (2) على الاكثر وتقل عن مستويات مناصب رئيس المنشأة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية (م)، أو مستوى مساعده، ان اقتضى الامر (م) أو مستوى مدير الوحدة (م).
الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه يمكن أن تعتمد في الوحدات الواقعة في الصنف «أ» ثلاث مستويات تقل عن مستوى مدير الوحدة (م - 3) .
المادة 18
فتح المادةالاجر الاساسي الشهري المخصص لكل منصب عال هو حاصل ضرب الرقم الاستدلالى الذى صنف فيه المنصب المذكور في القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية المطبقة على القطاع كما حدد ذلك في المادة 7 من المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةلا تنطبق أحكام هذا المرسوم الا على المناصب العليا في الهيئات المستخدمة التي أقرت السلطة المختصة هيكلها التنظيمي طبقا للتنظيم المعمول به أو المرخص به مؤقتا بمقرر من الوزير الوصى المعنى.
واذا لم تحصل الموافقة أو الترخيص فان الاجر الاساسي للمناصب العليا يكون هو الاجر الناجم عن الترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية في تصنيف مناصب العمل.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1936.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 للجمهورية الجزائرية 1285 تكييف المقاييس المستعملة فى ترتيب المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فروع النشاط تقديم المقاييس انتاج المواد الخدمات التجارة الانجاز الدراسات - والهندسة والبحث عدد العمال نقطة واحدة لعدد المجموعة I 100 100 100 معين من العمال المجموعة 2 30 30 30 المجموعة 3 8 5 5 نقطة واحدة لعدد رقم الاعمال من غير الرسوم 30 40 50 معين من ملايين الدنانير القيمة المضافة 10 15 15 قيمة الممتلكات 20 20 ΙΟ 100 15 20 6 4 3 15 5 8 3 8 2 2 200000000 5000000 القيمة المبلغ . 10 5 نقطتان نقطة 0.5 نقطة عن كل وحدة أو مكان عمل يشغل على نقاط نقاط الدوام 10 عمال على الاقل.
مدى التفرع نقطتان عن كل وحدة أو مكان الدوام 100 عمال على الاقل. 5 نقاط عن كل وحدة أو مكان الدوام 10000 عامل على الاقل.
نقطة واحدة عن كل 1 % من عدد والبحث .
التي المتراكم واحدة دج عن عن دج عن و تقل كل كل 200000000 كل عن و عن كل دراسة 500000000 دراسة دراسة من عمل يشغل على 5000000 جميع شركة تفوق دج يتراوح دج تتراوح دج الدراسات 5000000 500000000 مبلغها دج عمل يشغل على بين بين ذات 3 المبالغ المذكورة أعلاه هي مبالغ الخدمات التي يتعين تقديمها.
العمال الاجمالي المخصص لمهام الدراسات والهندسة 10,75 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الاجمالي المخصص لاعمال الصنع والاستخراج درجة التعقد التقنولوجي والانجاز والصيانة. 0.5 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الاجمالي المخصص لاعمال التركيب والتوزيع والاستغلال . 0,25 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الآخرين. 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الملحق رقم 2 جدول الارقام الاستدلالية الاصناف الاقسام 2 I 1.080 840 2 1.000 800 3 920 778 4 840 714 I 794 686 ب 2 746 658 3 700 632 I 658 боб 2-2 632 569 3 боб 545 القصوى 1-2- B- 778 686 606 746 658 581 714 632 556 672 606 534 658 581 632 556 606 534 569 512 545 502 522 472 الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (152)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-307
مرسوم رئاسي رقم 07-307 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-338
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-04
مرسوم تنفيذي رقم 06-04 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-419
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-303
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-492
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-236
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، يتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة ،2004، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-361
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو 24 تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة 25 سنة 2004، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدّل والمتمم. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الثقافي الإسلامي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.