مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-202 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الم ادّ ة 2 : تحوّل جميع أملاك المركز المحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة.
يبقى مستخدمو المركز المحل خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقانونية الأساسية أوالتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حله.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني.
يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها.
وتخضع ه ذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنص وص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
نظم المجلس الأعلى للقضاء مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
إن المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في دورته العادية الثانية يوم 23 ديسمبر سنة 2006،
- بناء على القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبناء على القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لاسيما المواد 9 و 10 و 11 منه،
- وبعد المداولة طبقا للقانون، يصادق على نظامه الداخلي الآتي نصه :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 9 و 10 و 11 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويتخذ وزير التشغيل والتضامن الوطني له ذا الغرض، التدابير ويح دّد الكيفي ات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 4
فتح المادةتلغى جمي ع الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-202 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم داخليّة 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يطبق هذا النظام الداخلي على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومكتبه الدائم، وموظفي أمانته، وعلى سير هياكله.
المادة 2
فتح المادةيدعى المجلس الأعلى للقضاء في صلب هذا النص ''ا لمجلس.''.
الباب الثاني — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
الفصل الأول — حقوق أعضاء المجلس
المادة 3
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، سيما التفرغ لدورات ا لمجلس.
المادة 4
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها أو بسبب ها من حماية الدولة من القذف والتهديدات والاعتداءات أيا كانت طبيعتها، حتى بعد انتهاء عهدتهم.
المادة 5
فتح المادةيعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال دوراته. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — واجبات أعضاء المجلس
المادة 6
فتح المادةتلزم صفة العضوية في المجلس احترام أحكام النظام الداخلي.
يتقيد كل عضو بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يلائم مقام المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةتقتضي العضوية في المجلس الالتزام بسرية المداولات، وكذلك أي واقعة أو معلومة أطلع عليها في إطار نشاط ا لمجلس.
المادة 8
فتح المادةيجب على عضو المجلس حضور الجلسات في الأوقات المحددة في الاستدعاء.
كل تأخر عن الوقت المحدد بدون عذر يعتبر بمثابة غياب عن الجلسة.
يعتبر الغياب دون عذر شرعي عن جلسة واحدة من الدورة بمثابة غياب عن الدورة كلها.
لا يستفيد العضو الغائب من المنحة الخاصة المقررة قانونا.
ينظر رئيس المجلس أو نائبه أو الرئيس الأول للمحكمة العليا، حسب الحالة، في مبررات الغياب، ويدون ذلك في محضر الجلسة.
المادة 9
فتح المادةيحظر على كل عضو في المجلس أن يستعمل صفته أو منصبه لأغراض شخصية.
الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس
الفصل الأول — تنظيم أعمال المجلس
القسم الأول — رئاسة المجلس
المادة 10
فتح المادةيدير المجلس الرئيس أو نائبه، ويتولى على الخصوص :
- السهر على احترام النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير دورات المجلس وتحديد جدول أعماله بالتنسيق مع المكتب الدائم،
- إدارة جلسات ا لمجلس،
- ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الإداريين و التقنيين في ا لمجلس،
- التوقيع وحده أو مع كل شخص مؤهل قانونا على الوثائق الصادرة عن ا لمجلس،
- تمثيل المجلس أثناء التظاهرات أو الاحتفالات الرسمية،
- إقامة علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة.
المادة 11
فتح المادةالتصريحات العلنية للمجلس من صلاحيات الرئيس أو نائبه، ويمكنهما تكليف عضو من أعضاء المكتب الدائم بذلك.
القسم الثاني — أعمال المجلس
المادة 12
فتح المادةيدرس و يتداول المجلس بشأن :
- تعيين القضاة،
- حركة القضاة،
- النظر في مسائل تقييم القضاة و ترسيمهم وترقيتهم و تظلماتهم،
- منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر.
المادة 13
فتح المادةيستشار المجلس حول :
- العفو،
- التعيين في الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- التنظيم القضائي،
- الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال الأدبية أو الفنية،
- وضعية القضاة،
- تكوين القضاة.
المادة 14
فتح المادةيصادق المجلس على مشروع الميزانية الذي يحضره القاضي أمين ا لمجلس.
المادة 15
فتح المادةيسهر المجلس على رقابة و انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 16
فتح المادةيبدي المجلس الاقتراحات والتوصيات، حول المسائل التي تندرج في إطار اختصاصاته. 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م
القسم الثالث — دورات المجلس
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه.
المادة 18
فتح المادةيستدعى أعضاء المجلس من طرف الرئيس أو نائبه للدورات العادية ومن طرف الرئيس الأول للمح كمة الع ليا في حال ة انع قاده كهيئة تأديبية.
المادة 19
فتح المادةترسل الاستدعاءات كتابة، مرفقة بجدول أعمال الدورة، إلى أعضاء ا لمجلس، خمس ة (5) أيام قبل افتتاح الدورة العادية، ويومين (2) قبل الدورة الاستثنائية.
ويمكن، عند الضرورة، استدعاء الأعضاء بكافة الطرق.
المادة 20
فتح المادةيمكن رئيس المجلس أو نائب ه أن يقرر تأجيل الدورة إلى تاريخ لاحق.
المادة 21
فتح المادةفي حالة الاستعجال يمكن رئيس المجلس أو نائب ه استشارة الأعضاء، في مسألة معينة، عن طريق الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني أوبالطرق الأخرى ويدلي كل عضو في هذه الحالة برأيه بنفس الطريقة.
المادة 22
فتح المادةيتداول المجلس في النقاط المدرجة في جدول أعماله.
المادة 23
فتح المادةينعقد المجلس في تشكيلته التأديبية، تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 24
فتح المادةترسل الاستدعاءات كتابة، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء المجلس قبل افتتاح الدورة التأديبية بعشرة (10) أيام.
المادة 25
فتح المادةعندما يبت المجلس في مسألة تهم أحد أعضائه، تتم المداولات دون حضوره.
المادة 26
فتح المادةيتعين على العضو طلب تنحيته في الحالات الآتية :
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بينه و بين أحد أطراف ملف المتابعة.
- إذا كان بينه وبين القاضي الماثل أمام المجلس أي مانع جدي.
المادة 27
فتح المادةإذا وجد الرئيس الأول للمحكمة العليا هو نفسه في حالة من الحالات المذكورة أعلاه، يعلن تنحيه، وينوبه قاضي الحكم المنتخب الأعلى وظيفة، وفي حالة التساوي، الأعلى رتبة ومجموعة، وفي حالة التساوي، يرجح الأكثر أقدمية، ثم الأكبر سنا.
المادة 28
فتح المادةيمكن القاضي المساءل تأديبيا إيداع طلب الرد لدى أمانة المجلس مقابل وصل، ويفصل فيه رئيس المجلس التأديبي، كما يمكنه أن يثير هذه الأسباب يوم مثوله أمام ا لمجلس.
المادة 29
فتح المادةتسقط الدعوى التأديبية بثلاث (3) سنوات، ابتداء من ي وم ارتكاب الوقائ ع، ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا.
وينقطع سريان هذا الأجل بناء على إجراءات التحقيق التأديبية أو الجزائية.
الفصل الثاني — المكتب الدائم
المادة 30
فتح المادةيتكون المكتب الدائم للمجلس من أربعة
(4) أعضاء، يساعدهم موظفان (2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام.
القسم الأول — انتخاب أعضاء المكتب الدائم
المادة 31
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب الدائم عن طريق الاقتراع السري والمباشر مدة عضويتهم.
ينتخب أعضاء المكتب الدائم بالأغلبية، حسب نموذج الاقتراع في دور واحد، وفي أول جلسة للمجلس.
المادة 32
فتح المادةيمك ن أي عضو من أعضاء المجلس الترشح لعضوية المكتب الدائم.
المادة 33
فتح المادةيحدث على مستوى المجلس مكتب للتصويت، تحت إشراف رئيس المكتب الدائم رئيسا، ويساعده الموظفان (2) المعينان.
تودع التصريحات بالترشح لعضوية المكتب الدائم لدى أمانة ا لمجلس.
المادة 34
فتح المادةترتب قائمة المترشحين حسب الحروف الأبجدية.
المادة 35
فتح المادةتوضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير مدمغ و على نموذج واحد. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوقع كل عضو ناخب قبالة اسمه في قائمة الناخبين التي يضبطها و يصادق عليها رئيس مكتب التصويت.
تجري العملية الانتخابية في اليوم و الوقت اللذين يحددهما رئيس المجلس أو من ينوبه.
المادة 36
فتح المادةيجوز للعضو الذي تعذر عليه الانتخاب توكيل عضو آخر .
لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس العضو وكالة واحدة.
المادة 37
فتح المادةتبدأ عملية الفرز مباشرة بعد عملية التصويت بحضور أعضاء ا لمجلس.
يشرف على عملية الفرز رئيس المكتب الدائم، بمساعدة الموظفين (2) المعينين بالمكتب الدائم.
تدون النتائج في محضر، من ثلاث (3) نسخ.
المادة 38
فتح المادةتدون، عند الحاجة، بمحضر الفرز، الاحتجاجات التي يعبر عنها المترشحون.
ويفصل في الاحتجاجات رئيس المكتب.
المادة 39
فتح المادةيقوم المكتب المكلف بعملية التصويت بجمع النتائج النهائية ووضع قائمة تتضمن أسماء المترشحين، وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل واحد منهم، حسب الترتيب التنازلي.
يحرر محضر عن ذلك، يوقعه رئيس المكتب وأعضاء مكتب التصويت، وترسل نسخة منه لرئيس ا لمجلس، وتحفظ باقي النسخ لدى أمانة ا لمجلس.
المادة 40
فتح المادةيعد منتخبين، المترشحون الأربعة (4) الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر منتخبا المترشح الأكبر سنا.
المادة 41
فتح المادةيعلن رئيس المكتب الدائم، النتائج النهائية قبل اختتام الجلسة التي جرى بها الانتخاب.
المادة 42
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق التزكية في حالة ترشح أربعة (4) أعضاء فقط.
ويحرر مكتب التصويت محضرا بذلك، بملاحظات أعضاء المجلس إن وجدت.
وفي حالة ترشح أقل من أربعة (4) أعضاء، يتمم المتبقى عن ط ريق التعيين من طرف رئيس المجلس أو نائبه.
المادة 43
فتح المادةفي حالة شغور منصب بالمكتب الدائم، تجرى عملية الانتخاب لاستخلافه في أول دورة بعد الشغور، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القسم.
القسم الثاني — سير المكتب الدائم ومهامه
المادة 44
فتح المادةيترأس جلسات المكتب الدائم نائب رئيس ا لمجلس.
وفي حالة وجود مانع يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة الجلسة.
يجتمع المكتب كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 45
فتح المادةيتولى المكتب الدائم على الخصوص :
- دراسة المسائل التي يخطره بها رئيسه، وتنفيذ المهام التي يعهدها إليه ا لمجلس، ويعد تقريرا بذلك،
- دراسة المسائل التي يكلفه بها رئيس المكتب الدائم مع إبداء اقتراحات بشأنها، ويتولى فيما يدخل في صلاحياته وبالتنسيق مع المديرية المختصة على الخصوص تحضير :
- ملفات تظلمات وشكاوى القضاة، وتقديم الاقتراحات بشأنها،
- ملفات حركة القضاة،
- قوائم الأهلية،
- قوائم تعيين وترسيم القضاة،
- ملفات رد الاعتبار.
المادة 46
فتح المادةتبلغ المديرية المختصة إلى المكتب الدائم، بناء على طلبه، المعلومات الخاصة بالمسار المهني للقضاة.
المادة 47
فتح المادةعن د الضرورة، يمك ن المكت ب الدائم الاستعانة بأعضاء من المجلس .
الفصل الثالث — تنظيم أمانة المجلس و سيرها
القسم الأول — تنظيم أمانة المجلس
المادة 48
فتح المادةيتولى القاضي أمين المجلس تسيير أمانة ا لمجلس.
المادة 49
فتح المادةيناط بأمين المجلس :
- تحضير أشغال ا لمجلس،
- تحضير اجتماعات ا لمجلس،
- تحضير الملفات التأديبية، 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م
- حضور اجتماعات المجلس وتدوينها في محاضر، وفي حالة وجود مانع يختار وزير العدل، حافظ الأختام من ينوب أمين ا لمجلس،
- تأشير محاضر اجتماع ا لمجلس،
- مسك الملفات و السجلات،
- السهر على مسك أرشيف المج لس والمحافظة عليه،
- تحضير مشروع ميزانية المجلس وعرضها عليه.
القسم الثاني — سير مصالح أمانة المجلس
المادة 50
فتح المادةتتكون أمانة المجلس من :
- القسم الإداري،
- قسم المالية والمحاسبة.
المادة 51
فتح المادةيشرف القاضي، أمين المجلس على القسم الإداري وقسم المالية والمحاسبة، ويساعده في ذلك رئيسا القسمين ورؤساء المصالح.
الفرع الأول — القسم الإداري
المادة 52
فتح المادةيتكون القسم الإداري من :
- مصلحة الموظفين،
- مصلحة الوثائق والأرشيف.
المادة 53
فتح المادةتكلف مصلحة الموظفين بما يلي :
- ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها،
- إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية وعرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية،
- تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية للموظفين،
- السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية واحترامها،
- دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين،
- إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى الموظفين، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية،
- تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
المادة 54
فتح المادةتك لف مصلحة الوث ائ ق والأرشيف بما يأتي :
- فهرسة قرارات ا لمجلس،
- تسيير أرشيف المجلس وحمايته وحفظه وترتيبه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير مكتبة ا لمجلس،
- حفظ المستندات.
الفرع الثاني — قسم المالية و المحاسبة
المادة 55
فتح المادةيكلف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير كل العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بالمجلس وتنفيذها،
- تحديد الاحتياجات وتقدير حجمها فيما يخص الوسائل العامة والتجهيز الضروري لسير المجلس،
- تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس،
- العمل على توفير الوسائل المادية الضرورية لسير ا لمجلس.
المادة 56
فتح المادةيتكون قسم المالية و المحاسبة من :
- مصلحة الميزانية و المحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
الم ادة 57 : تك لف مصلحة المي زان ية والمحاسبة بما يأتي :
- مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة،
- إعداد التوقعات الخاصة بميزانية ا لمجلس،
- إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير،
- ضمان أداء الرواتب ولواحقها و تصفيتها والأمر بصرفها،
- إعداد كشوف شهرية للنفقات،
- تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة للمجلس، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز والتسيير،
- تقديم الحصيلة الثلاثية والحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية.
المادة 58
فتح المادةتكلف مصلحة الوسائل العامة بما يأتي :
- دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المجلس وتقديرها وتوفيرها والسهر على صيانتها،
- مسك سجل الجرد،
- تسيير حظيرة السيارات،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية للمجلس وصيانتها،
- السهر على صيانة وتجديد الأملاك المنقولة للمجلس وإعداد جرد لها،
- ضمان الحاجيات من الوسائل المادية واللوازم الضرورية لسير ا لمجلس،
- إعداد الح صيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
المادة 59
فتح المادةيرسل القاضي أمين المجلس الحساب الإداري، وكذلك التقرير الإداري عن النشاط، إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 60
فتح المادةيلزم الموظفون الإداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني.
المادة 61
فتح المادةيستفيد الموظفون الإداريون والتقنيون من نظام التعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 62
فتح المادةيمكن مراجعة هذا النظام الداخلي حسب الشروط نفسها التي أملت الموافقة عليه.
المادة 63
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديم قراطية الشعبية.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ببسكرة (ولاية بسكرة)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.