مرسوم رقم 71-60 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوي والتقني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون للمختبر ، تحت سلطة تقنيى المختبر التابع لاختصاصهم ، بتركيب الاجهزة العادية والتحضير التقنى للتجارب أو معالجات وتنفيذ العمليات التسلسلية كالتحليل والمقاييس وفقا للتوجيهات المفصلة 258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه ويكلفون فضلا عن ذلك عند الاقتضاء بمساعدة التقني والحلول محله في الاشراف على الاجهزة وصيانتها ..
المادة 2
فتح المادةيعد المساعدون التقنيون للمختبر بحكم الموظفين العاديين في مختبرات مؤسسات التعليم العالى والثانوى د التقنيي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيجرى تعيين المساعدين التقنيين للمختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي :
1 ) في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل الى 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها
ب ) في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة بطريق الامتحانات المهنية من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر والبالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين بلغت خدمتهم الفعلية بذلك التاريخ ست سنوات بصفة مرسم في الرتبة ...
ج ) بالاختيار ، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر والبالغين 40 عاما على الاقل من عمرهم والمثبتين ل 15 سنة من الاقدمية في الرتبة بصفة مرسم ان برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، تحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة 4
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول كمساعدين تقنيين للمختبر متمرنين مع ذكر اختصاصهم بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 5
فتح المادةيمكن ترسيم المساعدين التقنيين للمختبر المتمرنين بعد سنة واحدة من التمرين اذ وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي توضع بقرار من لجنة الترسيم المشكلة بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ، بناء على تقرير رئيس المصلحة واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز للسلطة التي يحق لها التعيين ، ان تقرر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين لمدة جديدة مقدارها سنة واحدة واما ان تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم | 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 6
فتح المادةان المساعدين التقنيين للمختبر المتمرنين الذين تم قبولهم للترسيم بموجب المادة 5 أعلاه يجرى ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المقرر في المادة 8 أدناه ، من قبل السلطة التي يحق لها التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتنشر المقررات الخاصة بتعيين المساعدين التقنيين للمختبر وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للوزارة المعنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المساعدين التقنيين للمختبر في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان نسبة المساعدين التقنيين للمختبر الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع يحدد ب 10 % من الموظفين المقيدين في ميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج بقصد التأسيس الاولى لسلك المساعدين التقنيين للمختبر ، الاعوان التابعون لغاية أول يناير سنة 1967 ، لأسلاك تقنيي المختبر والاعوان التقنيون للاشغال الفلاحية المجازون من مدارس التطبيق الفلاحي
المادة 11
فتح المادةيدرج الموظفون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، في سلك المساعدين التقنيين للمختبر ، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 12
فتح المادةان الاعوان التابعين للاسلاك المذكورة في المادة 10 والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والموظفين التقنيين لمراكز البحث العلمي الذين يسرى عليهم القانون الاساسي المحدد بالقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 ، يدرجون في هذا السلك ويرسمون فيه ضمن الشروط التالية :
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390ه الجريدة الرسمية
ا ) ان الاعوان الحائزين على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، وكانت طريقة خدمتهم مرضية " ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب الدرجة المتوسطة ..
اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ..
ب ) ان الاعوان الحائزين على شهادة الاهلية للتعليم العام ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 بعد تنقيص سنتين ، وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، تبعا للمدة المتوسطة .
اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
ج ) ان الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المطلوبة بموجب الفقرات السابقة ، ولكن يثبتون ، حين نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية ، يدرجون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر . ويجوز لهم أن يتقدموا لاول امتحان مهني للدخول الى سلك المساعدين التقنيين للمختبر التابعين المؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى دون أن يعترضهم شرط النسبة .
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المساعدين التقنيين للمختبر في أحوال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجر ترسيمهم وذلك بمجرد امكان انعقادها .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم للجمهورية الجزائرية 259 | مرسوم رقم 71-61 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 | الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص | للأعوان التقنيين الاختصاصيين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه .
يرسم ما يلى :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر يشكلون سلكا يضم موظفى التنفيذ الخاص بالمختبرات والمعامل التخصصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
ويكلفون تحت سلطة مديرية تقنيي المختبر بالمحافظة والصيانة للاجهزة الدقيقة والمركبة وبتنفيذ العمليات التسلسلية على الآلات البسيطة وتحضير مواضيع الاختبار والبحث الخاصة بالصيانة وتقديم المجموعات .
المادة 2
فتح المادةيعد الاعوان التقنيون الاختصاصيون للمختبر بحكم الموظفين العاديين في مختبرات مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيجرى تعيين الاعوان الاختصاصيين للمختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي :
I - ضمن حدود 70 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق المسابقة | بالاختبارات من بين المترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والحائزين أما على شهادة الاهلية للتعليم العام وأما على شهادة الاهلية المهنية للتكميليات التقنية واما على شهادة معترف بمعادلتها . 2 ضمن حدود 20 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين من الصنف الاول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين والصنف الثانى والبالغين 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لاربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة . 3 بطريق الاختيار ضمن حدود %10% من الوظائف المطلوبة ، من بين العمال المهنيين من الصنف الاول والبالغين 40 عاما على 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 الاقل والمثبتين لخمسة عشر عاما من الاقدمية ضمنها 10 أعوام كمر سمين في الرتبة .
تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى وذلك ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
المادة 4
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول كأعوان تقنيين اختصاصيين للمختبر متمرنين بموجب قرار صادر من الوزير المعنى •
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يتم ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم فى قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها بناء على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة الترسيم التي تشكل بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
واذا لم يقرر ترسيمهم، فيجوز للسلطة التي يحق لها التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين لمدة سنة جديدة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 6
فتح المادةان الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر رسيم بموجب المادة 5 أعلاه ، يرسمون في الدرجة الأولى المقبولين من السلم للترسيم المذكور فى المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الرسمية للوزارة المعنية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر في السلم 6 المذكور في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان نسبة الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر والقابلين للالتحاق بسلك آخر أو للاحاله على الاستيداع تحدد ب 10 % من الموظفين المقيدين في ميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر ، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما بعد :
- مساعدو المختبر ،
- المساعدون الاختصاصيون للمختبر ،
- المساعدون التقنيون ،
- المساعدون التقنيون الرئيسيون .
المادة 11
فتح المادةيدرج الموظفون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر ، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم
المادة 12
فتح المادةان الاعوان التابعين لاحد الاسلاك المذكورة في المادة 11 أعلاه والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 حيبيه 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والذين تم تعيينهم في نطاق القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 ، والقائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1965 ، يدرجون في هذا السلك ويرسمون فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين .
و تحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، بحسب المدة المتوسطة .
اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك بصفة متمر بين . ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر في احوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم وذلك بمجرد امكان انعقادها •
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 براير سنة 1971 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1359
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين المخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1331
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية 911
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المساعدين التقنيين الاختصاصيين . 275
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 71-61 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.