قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، يصنف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، حسب عدد النقاط المحصّل عليها، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المصنّفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من التصنيف الفرعي لشب كة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 100 الإدارة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم / العدد 34 5 جمادى الأولى عام 1428 ه 22 مايو سنة 2007 م شروط التعيين كيفية التعيين الاستدلالي المدير العام / رئيس قسم أ 3 م - 1 714 الإدارة العامة المركز رئيس قسم أ 3 م - 1 3 م 714 الوطني تقني لتنمية الموارد البيولوجية رئيس أ 3 م - 2 632 مصلحة إدارية رئيس أ 3 م - 2 632 مصلحة تقنية / مرسوم
- متصرف إداري رئيسي مثبت.
- متصرف إداري له 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي مثبت في المخبر والصيانة أو رتبة معادلة. مقرر
- مه ندس دولة في المخبر والصيانة من أو رتبة معادلة له 4 سنوات أقدمية المدير بهذه الصفة. العام
- متصرف إداري له 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة معادلة له سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعيّنون بصفة نظامية في المنصب العالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بتصنيف المنصب العالي المشغول.
زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المعينون من منحة الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا المنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة .2006 وزير التهيئة العمرانية والبيئة الشريف رحماني وزير المالية مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 02-371
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.