قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسسة العمومية الفوج المركز الوطني للسينما والسمعي البصري 1
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا القسم المستوى الرقم الصنف شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمنصب الاستدلالي المدير العام
1 - مدير أ 3 م - 1 714 التنظيم والشؤون القانونية.
2 - مدير المركز الإدارة الوطني والمالية.
للسينما
1 - مدير أ 3 م - 1 714 والسمعي البصري ترقية ودعم السينما والسمعي البصري وبرمجتها.
2 - مدير الوسائل التقنية.
رئيس أ 3 م - 2 632 القسم الإداري رئيس أ 3 م - 2 632 القسم التقني متصرف إداري له خمس ( 5 ) سنوات مقررمن أقدمية بهذه الصفة على الأقل. المدير العام للمركز متصرف إداري أو رتبة معادلة، له خمس مقررمن
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة على المدير الأقل. العام للمركز متصرف إداري له ثلاث ( 3 ) سنوات مقررمن أقدمية بهذه الصفة على الأقل. المدير العام للمركز متصرف إداري أو رتبة معادلة، له ثلاث (3) مقررمن سنوات أقدمية بهذه الصفة على الأقل. المدير العام للمركز 27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م المادّ ة 3 : يمكن تعيين المساعدين الإداريين الرئيسيين أو رتبة معادلة الذين يتمتعون بأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات ويصنّفون ضمن الشبكة الوطنية للأجور في الصنف 16، القسم 1، الرقم الاستدلالي 482 في منصب رئيس قسم بمقرر من المدير العام.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا الواردة في الجدول المحدد في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةعلاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 من التعويض المتعلق بالخبرة المهنية المكتسبة على أساس الدرجة الأصلية كما يستفيدون من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 91-340
- مرسوم تنفيذي رقم 04-236
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.