قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتصنف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوي المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسات المجموعة العمومية مراكز تسهيل المؤسسات I الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا لمراكز تسهيل التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي ب 2 746 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير ب 2 م رئيس دائرة ب 2 م - 1 رئيس مصلحة ب 2 م - 2 طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي 746 - متصرف إداري رئيسي مثبت. قرار من الوزير
- متصرف إداري أو رتبة معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه مدير المركز الصفة. 556 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. مدير المركز
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المنصب العالي شروط التعيين رئيس قسم - موظف لديه على الأقل رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة، له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي طريقة التعيين 16 1 482 مقرر من مدير المركز 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي للمنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يستفيد الموظفون المذكورون أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة .2007 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم رئاسي رقم 06-177
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 03-79
- مرسوم تنفيذي رقم 03-81
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.