قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 37 من المرسوم والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال الذين التّنفيذيّ رقم 04-418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا بالنّقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم القرار إلى تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن 04-418 المؤرّخ وسلامة السفن والمنشآت المينائية.
في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 المادّة 2 : يحدّد تع داد المرك ز العملي لمت ابع ة أمن والمتضمّن تعيين السلطات ا لمختصّة في مجال أمن وسلامة السفن والمنشآت المين ائي ة طبقا للجدول السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المبيّن أدناه :
الرتبة العدد مهندس دولة :
تخصصات :
- البحرية والموانىء 12 تقني سام في الإعلام الآلي 1 تقني في الإعلام الآلي 2 كاتبة مديرية 1 سائق سيارة 1 منصب عال : 6 مكلف بالدراسات تحديد المهام ضمان المواكبة الدائمة في مجال الأمن والسلامة البحريين، استقبال الإخطارات المتعلّقة بمستويات الأمن الخاصّة بالسفن والموانىء والمنشآت المينائية، مسك السجلات الخاصّة بحوادث السلامة والأمن على المستوى الوطني والدولي، تنسيق الأعمال في مجال الأمن، عند الاقتضاء، مع المصالح المعنية.
مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
مساعدة رؤساء الدراسات فيما يأتي :
إعداد بنك معطيات والمتابعة الدائمة لجميع التدابير الأمنية وجمع المعلومات المرتبطة بها وتوزيعها على مستوى الهياكل والسلطات المعنية، إعداد المعلومات لحساب السلطة المؤهلة في مجال أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية، إعداد جدول العمل الخاص بالمداومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة .2006 وزير النقل وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمّد مغلاوي مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.