قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة
المادة الأولى
فتح المادةتصنف مؤسسات ديار الرحمة حسب النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غش ت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وف قا للجدول الآتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي م 658
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم كما يأتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمنصب الرقم التعيين السلمي الاستدلالي مدير ج 1 م مؤسسات ديار رئيس ج 1 م - 1 الرحمة مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية - التربوية 658 - متصرف أو نفساني من الدرجة قرار من الأولى على الأقل + ثماني ( 8 ) الوزير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المكلف بالتضامن الوطني 569 - نفساني م ن الدرجة الأولى على مقرر من الأقل + خمس ( 5 ) سنوات مدير أقدمية بهذه الصفة. المؤسسة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم 15 فبراير سنة 2007 م شروط الالتحاق بالمنصب طريقة الرقم التعيين السلمي الاستدلالي رؤساء مكاتب ج 1 م - 2 مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية- التربوية مؤسسات ديار رئيس ج 1 م - 1 الرحمة مصلحة (تابع) الإدارة والوسائل رؤساء ج 1 م - 2 مكاتب مصلحة الإدارة والوسائل
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 512 - نف ساني م ن ال درجة الأولى + مقرر من ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه مدير الصفة. المؤسسة 569 - متصرف أو مقتصد + خمس ( 5 ) مقرر من سنوات أقدمية بهذه الصفة. مدير المؤسسة 512 - متصرف أو مقتصد + ثلاث ( 3 ) مقرر من سنوات أقدمية بهذه الصفة. مدير
- مساعد إداري رئيسي + خمس (5) المؤسسة سنوات أقدمية بهذه الصفة.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 وزير المالية وزير التشغيل والتضامن الوطني مراد مدلسي جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 02-178
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.