مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات 1401 ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1144 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، تحت اشراف المحافظين بما يأتي :
- يثرون ويعالجون ويصونون أرصدة المكتبات والمجموعات التي يوكل أمرها اليهم ويسهرون على سلامتها، ويعدون دفاتر الجرد والخزن ويضبطونها باستمرار ،
- يحافظون على مظهر هذه الارصدة والمجموعات ويسهلون اطلاع الجمهور عليها، بفضل اعداد وسائل البحث الملائمة ،
- يشاركون فى انجاز برامج البحث أو التعقيب التي تجرى في نطاق قطاع نشاطهم ،
- يساهمون فى التنشيط الثقافي بالمؤسسات التي يعملون فيها باستعمال الوسائل الملائمة أكثر الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية (المعارض الندوات الزيارات مع الشروع، عرض الافلام ( .. 000) ويمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم | والمساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يحدث بمرسوم لدى كل وزارة سلك للملحقين في الابحاث .
للجمهورية الجزائرية 1145 في 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزين المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
و تنشر قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم في المسابقة أو الامتحان عن طريق التعليق .
تكون نسبة ملحقى الابحاث الذين يوظفون
المادة 3
فتح المادةيعتبر ملحقو الابحاث في حالة خدمة حسب الفقرتين (2) و (3) على التوالى 40 % و 10 فعلية بالمؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمى والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات، ومراكز الوثائق ، والمتاحف، ومصالح الآثار والاماكن التاريخية)، وفي الادارة المركزية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف حسب الآتي :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات | من بين الحائزين شهادة الليسانس في التخصص المقصود أو شهادة معادلة لها على أن لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في تاريخ المسابقة ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين في الابحاث العاملين بأحد القطاعات المعنية على أن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة في تاريخ المسابقة وأن تكون لهم أقدمية ست سنوات بهذه الصفة، منها سنة واحدة في متابعة تكوين في التخصص المقصود تتوج بنيل شهادة ،
(3) عن طريق الاختبار من بين المساعدين في الابحاث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة و 50 سنة على الأكثر، منها 15 سنة في الخدمة بهذه الصفة في أحد المؤسسات المتخصصة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل التي يتم اعدادها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وفق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | من عدد المناصب المعروضة طبقا للفقرة الاولى.
المادة 5
فتح المادةيعين ملحقو الابحاث الموظفون بناء على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
و بعد أداء سنة واحدة من التدرب وتقديم رسالة طبقا للشروط المحددة فى المادة 29 من الامس رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة فى الوزارة المعنية، رئيسا ،
- محافظ مرسم ،
- ملحق في الابحاث مرسم في الاختصاص .
- ممثل لسلك المحقين منتخب .
ترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 6 أدناه. واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمنح المعنى تمديد التدريب سنة أخرى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
فتح المادةيرتب ملك الملحقين في الابحاث في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي انها السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 7
فتح المادةتكون النسبة القصوى من الملحقين في الابحاث الممكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقى الذى يشتمل عليه السلك .
المادة 8
فتح المادةيمكن الملحقين فى الابحاث الذين قضوا 5 سنوات فى الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أن يسجلوا فى قائمة التأهيل للوظيفة النوعية لرئيس قسم المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص بالمحافظين ويستفيدون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة و : يدمج الملحقون في الابحاث العاملون في المؤسسات العلمية والثقافية، قصد التأسيس الاولى للسلك، حسب الشروط التالية :
يدمج ملحقو الابحاث المرسمون والمتمرنون في نفس الوظيفة ويحتفظون فى تاريخ ادماجهم بالاقدمية التي قضوها في سلكهم الاصلي .
أما مدير و الابحاث لدى الولايات الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى أعلاه، فيمكن ادماجهم في هذا السلك بصفة ملحقين في الابحاث ..
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يوظف ملحقو الابحاث من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التخصص المقصود الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة على الاكثر، وذلك خلال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ومخالفة للمادة 4 أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68 312- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والمرسوم رقم 80-61 | المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-312
- مرسوم رقم 77-67
- مرسوم رقم 80-61
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
مرسوم رقم 84-189
مرسوم رقم 84-189 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الرثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1320
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
-
مرسوم رقم 82-123
مرسوم رقم 82-123 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك لملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة المجاهدين . 684
-
مرسوم رقم 82-51
مرسوم رقم 82 51 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك لملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 222
-
مرسوم رقم 81-289
مرسوم رقم 81-289 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1490
-
مرسوم رقم 81-218
مرسوم رقم 81-218 مؤرخ في 22 شوال عام 1402 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين فى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1166
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.