مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياض ة وتحويل أملاكه وحق وق ه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة.
يحوّل مستخدمو المركز المحل إلى وزارة الشباب والرياضة وإلى الهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها.
يبقى مستخدمو المركز خاضعين للأحكام القانونية أو التنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا ل لقوانين وال تنظ يم ات الم ع م ول ب ها، لجنة يش ترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
يوافق على جرد الأملاك العقارية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها.
تخضع هذه الحصيل ة في أجل أقصاه ثلاث ة
(3) أشهر للرقابة والتأشير المنصوص عليهم ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يتخذ وزير الشباب والرياضة لهذا الغرض، التدابير ويحدد الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا حفظه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.