مرسوم تنفيذي رقم 05-395 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يعين الأمين العام من بين :
- المتصرفين الرئيسيين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التربية والتكوين الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، المتصرفين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يعين رؤساء المصالح :
أ) بالنسبة للمصالح الإدارية من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين ، ومفتشي التربية والتكوين (شعبة الإدارة والتسيير)، الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - المقتصدين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
3 - المقتصدين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
4 - المتصرفين والمقتصدين الذين لهم أقدمية ست
(6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ب بالنسبة للمصالح البيداغوجية من بين :
1 - مديري مؤسسات التعليم الثانوي، ومفتشي التربية والتكوين ( شعبة التربية ) الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة،
2 - مديري مؤسسات التعليم الأساسي، ومفتشي التربية والتعليم الأساسي، ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني، ونواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يعين رؤساء المكاتب :
أ) بالنسبة للمصالح الإدارية من بين :
المناصب العليا 17
1 - المتصرفين والمقتصدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ب بالنسبة للمصالح البيداغوجية من بين :
1 - مديري المدارس الأساسية ونواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - مديري ملحقات التعليم الأساسي والمستشارين في التوجيه المدرسي والمهني والمستشارين في التربية الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".
المادة 5
فتح المادةيعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم | الرقم الاستدلالي أمين عام معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى | 20 3 20 762 والثانية من المادة 4.
رئيس مصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين | الأولى والثانية من الحالة أ من المادة 5. 19 5 714 رئيس مصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الحالة ب من المادة 5.
رئيس مصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من الحالة أ من المادة 5 18 5 645 رئيس مصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من الحالة ب من المادة 5 رئيس مكتب بمصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الحالة أ من المادة 6.
رئيس مكتب بمصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط الفقرة الأولى من الحالة ب من المادة 6. 17 5 581 المنصوص عليها في رئيس مكتب بمصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من الحالة أ من المادة 6.
رئيس مكتب بمصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط الفقرة 2 من الحالة ب من المادة 6. 16 1 482 المنصوص عليها في 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يبقى الموظفون المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، خاضعين تباعا للنصوص السارية المفعول عند تاريخ تعيينهم".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.