قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التشغيل والتضامن الوطني لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مما يأتي :
سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
جمال ولد عباس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.