مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الاول — أحكام عامه
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة فى الاعلام الآلي الخاضعين بصفة خاصة للاحكام المقررة في هذا النص.
المادة 2
فتح المادةيتولى مهندسو الدولة في الإعلام الآلي حسب مفهوم هذا المرسوم وتبعا لتخصصهم ما يأتي :
- يتصورون منظومات لمعالجة الاعلام بواسطة مجموعات الكترونية. ويقومون بالدراسات .
والتحريات التي تسمح لهم بتحديد الوسائل المادية والبشرية والمالية والتقنية، والاجراءات والطرق المطلوب توخيها، احد يصممون المكائن الخاصة بمعالجة الاعلام معالجة الكترونية، وينجزون دلك. 1314 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
- يتصورون ويحددون البرامج والتعاليم التي تكفل استخدام المجموعات الالكترونية. ويمكن تكليفهم بمهام السلطة او الادارة أو التدريس.
- يشاركون في تأطير المهندسين المتمرنين.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يحدث بمرسوم فى كل قطاع وزاري، سلك المهنسى الدولة في الاعلام الآلي يمارسون وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح فين المركزية التابعة للوزارات التي تتوفر على مصلحة للاعلام الآلي.
ويمكنهم أن يباشروا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتي لا يوجد بها سلك لمهندسي الدولة في الاعلال الآلي.
يحدث بمرسوم سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية اذا كان هناك ما يتطلب ذلك.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الأمن رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث لمجموع الاسلاك الوزارية لمهندسي الدولة التي تنشأ حسب الشروط الواردة في المادة 3 السالفة الذكر ، الوظائف النوعية لمهندسي الدولة في الإعلام الآلي الآتي بيانها :
المادة 5
فتح المادةيتولى مهندس الدولة في الاعلام الآلى، رئيس المشروع، زيادة على عمل المهندس التوفيق بين الطرق والقواعد التي يستعملها المهندسون الموضعون تحت مسؤوليته، وينظم أشغالهم وينسقها. ويتولى توزيع المهام المسندة اليهم الدراسات في وحسب الاعلام الخصائص الآلي أو التي رئيس يقررها رئيس مكتب مركز الحساب.
يدير مهندس الدولة في الاعلام الآلي، رئيس مركز الحساب، إدارة مركز حساب يتوفر على مجموعة الكترونية لمعالجة الاعلام ويسيره. وفي سياق أعمال مركز الحساب يسند المهام الملائمة الى رؤساء المشاريع والمهندسين ويتولى تنسيقها ومتابعتها.
يدين مهندس الدولة في الاعلام الآلي، رئيس مكتب الدراسات في الاعلام الآلي مكتبا للدراسات في الاعلام الآلي ويحدد طبيعة المشاريع الاعلامية الآلية التي يسند انجازها الى رؤساء المشاريع الموضوعين تحت سلطاته، كما يضبط محتواها. وينسق أشغال رؤساء المشاريع ويتابعها. ويشارك في تأطير المهندسين رؤساء المشاريع الاعلامية الآلية وتحسين مستوياتهم.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين مهندسو الدولة في الاعلام الآلي، الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة على الاقل، مهندسين للدولة في الاعلام الآلي.
رؤساء مشاريع.
يساوى عدد مهندسي الدولة في الاعلام الآلي رؤساء المشاريع، عدد المشاريع ولا يمكن يحال من الاحوال أن يتجاوز ربع 4/14 العدد الاجمالي المهندسي مهندس دولة في الاعلام الآلي، رئيس الدولة في الاعلام الآلى المعينين في كل ادارة أو هيئة مشروع .
- مهندس دولة في الاعلام الآلي، رئيس مركز مع الادارات والهيئات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين مهندسو الدولة في الحساب أللا الاعلام الآلى رؤساء المشاريع الذين لهم ثلاث مهندس دولة في الاعلام الآلي، رئس مكتب الدراسات في الاعلام الآلي.
سنوات أقدمية بهذه الصفة على الاقل ، مهندسين للدولة، رؤساء مكاتب الدراسات في الاعلام الآلي أو رؤساء مراكز الحساب يساوي عدد مهندسي الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 الدولة رؤساء مكاتب الدراسات أو رؤساء مراكز الحساب عدد مكاتب الدراسات أو مراكز الحساب في كل ادارة أو هيئة من الادارات والهيئات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في الاعلام الآلى حسب الآتى :
أ) عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الاعلام الآلي أو أي شهادة معادلة لها حصل عليها بعد قضاء خمس (5) سنوات في التكوين وتسلمها من :
I- 2 المعهد الوطني للاعلام الآلي . 2 الجامعات الجزائرية .
3 - مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي 4 احدى المدارس أو المعاهد المتخصصة التي تحدد قائمتها وقائمة المتخرجين منها بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
ب) عن طريق امتحان مهنى على أساس الاختبارات يخصص لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلى المرسمين الذين بلغوا من العمر 45 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، وقضوا في هذا التاريخ سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة و : تحدد البرامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المعنى أيضا.
ومهما يكن من أمر، فلا يسمح لاى مترشح بالمشاركة فى المسابقة أكثر من ثلاث مرات في الامتحان المهني المقرر في الفقرة «ب» من المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بقرار من الوزير المعنى فى اطار أحكام المادتين 8 و9 أعلاه.
لا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز عدد المناصب المعروضة بعنوان الامتحان المهني المقرر في الفقرة «ب» من المادة 8 أعلاه، نسبة 20% من مجموع المناصب المطلوب شغلها في كل وزارة.
المادة 11
فتح المادةتعين السلطة التي لها صلاحية التعيين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 8 أعلاه مهندسين متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد تدريب مدته سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة تأهيل .
تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المعنى.
وترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم هذه اللجنة.
ويمكن السلطة التى لها صلاحية التعيين، في حالة عدم الترسيم، أن تمنح المعنى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء فترة تمرين أخرى مدتها عام واحد، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 12
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مهندسي الدولة فى الاعلام الآلى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلى فى السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس المشروع خمسا وسبعين
(75) نقطة استدلالية وتكون الزيادة المرتبطة : بالوظيفتين النوعيتين لرئيس المكتب في الاعلام الآلى ورئيس مركز الحساب تسعين (90) نقطة استدلالية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةيمكن الزام مهندسي الدولة في الاعلام الالى بأن يتابعوا من حين إلى آخر دروسا خاصة الضبط معلوماتهم باستمرار.
المادة 16
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من مهندسي الدولة في الاعلام الآلى الذين يمكن انتدابهم بعشرة
(10) في المائة من العدد الحقيقي للسلك، أما نسبة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع منهم فتكون خمسة (5%) في المائة من عدد السلك نفسه.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يدمج في سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلى قصد تأسيسه الأولى، الاعوان الموظفون في الادارات والهيئات الخاضعون للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون وظائفهم بصفتهم مهندسين اعلاميين آليين في تاريخ نشر هذا المرسوم، ويتم ذلك بناء على طلبهم اذا كانوا حائزين شهادة مهندس فى الإعلام الآلى يسلمها لهم مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي، أو شهادة مهندس الدولة فى الاعلام الآلى تسلمها لهم معاهد الجامعة الجزائرية، أو شهادة معادلة يحصلون عليها اثر تكوين مدته خمس (5) سنوات.
ويرسمون اذا كان عملهم مرضيا وكانت لهم أقدمية سنة واحدة. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم الى تاريخ ترسيمهم مع خصم سنة واحدة منها. ويمكن الانتفاع بهذه الاقدمية في الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-613 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-21 (ج.ر عدد 6 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين في الاعلام الآلى الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
مرسوم رقم 85-21
مرسوم رقم 85-21 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام
-
مرسوم رقم 84-393
مرسوم رقم 84-393 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393
-
مرسوم رقم 84-329
مرسوم رقم 84-329 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1872
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
مرسوم رقم 84-101
مرسوم رقم 84-101 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة التجارة. - 689
-
مرسوم رقم 84-93
مرسوم رقم 84 93 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685
-
مرسوم رقم 84-41
مرسوم رقم 84-41 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. 244
-
مرسوم رقم 83-718
مرسوم رقم 83-718 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التعليم والبحث العلمي. 3132
-
مرسوم رقم 83-694
مرسوم رقم 83-694 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3056
-
مرسوم رقم 83-613
مرسوم رقم 83-673 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2746
-
مرسوم رقم 83-317
مرسوم رقم 83-317 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1319 سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.