مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات الضرورية لتشغيل المجموعات الالكترونية الخاصة بالاعلام الآلى وضبطها في لغة ملائمة، كما يمكن تكليفهم بالقيادة في مقرأ لمجموعة الكترونية وبكل العمليات التي تمكن من تشغيل الآلات. ويساعدون زيادة على ذلك، المهندسين والتقنيين في الاعلام الآلي، في تنفيذ مهام .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يحدث في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات أسلاك للتقنيين المساعدين | في الاعلام الآلي يمارسون مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التي تملك مصلحة للاعلام الآلى . ويعتبرون في حالة عمل بالمؤسسات | والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي وكذلك تنظيمة للجماعات المحلية ، بموجب مرسوم ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي :
أ) من بين الحاصلين على شهادة مبرمج مساعد أو تقنى مساعد في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث فى الاعلام الآلي، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف.
ب) بواسطة المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقنى مساعد أو شهادة معادلة مسلمة من مؤسسة للتكوين أو معهد متخصص، الذين يبلغون من العمر 35 سنة في تاريخ المسابقة.
وتحدد المؤسسات ومعاهد التكوين والشهادات المطابقة، بقرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير.
المكلف بالاعلام الآلي، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ج (ج) بواسطة المسابقة المهنية المخصصة للاعوان التقنيين في جمع المعلومات في الاعلام الآلى المرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في 21 يناير من سنة المسابقة اذا اتموا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقات المنصوص عليها في (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه بموجب قرار 180 الجريدة الرسمية للجمهورية وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي والوزير المعنى .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات | المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي .
المادة 5
فتح المادةتعين الجهة التي تملك السلطة في التعيين التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الموظفين حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه، كمتمر نين .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها | لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
ترسم المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم الجهة التي تملك سلطة التعيين .
واذا لم يرسموا أمكن للجهة التي تملك سلطة التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ان تمنح المعنى سنة تدريبية جديدة أو تسرحه الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه في الاعلام الآلى بمتابعة دروس خاصة قصد تجديد معارفعهم .
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الذين يمكن انتدابهم ب 15 % من العدد الفعلى لموظفي السلك .
المادة و : تحدد النسبة القصوى من التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الذين يمكن احالتهم على الاستيداع ب 5 % من العدد الفعلى لموظفى السلك .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يدمج التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي الملحقين في أحد الاسلاك المرتبة في السلم و المنصوص عليها في المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في السلك الذى هم منتدبون اليه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بناء على طلبهم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وموافقة السلطة التي تملك حق التعيين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يدمج في أسلاك التقنيين مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 | المساعدين في الاعلام الآلي الموظفون الاتون المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
فتح المادةيرتب سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المتضمن تأسيس سلالم الاجور وأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يلزم التقنيون المساعدون | قصد التأسيس الاولى للسلك، وذلك بناء على طلبهم وهم : الاعوان الموظفون في الادارات والهيئات التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون مهامهم كمبرمجين عند نشر هذا المرسوم، على أن يكونوا حاملين بهذا التاريخ، شهادة تثبت انهم يحسنون اللغة المستعملة في نظامات الجيل الثالث، كنظامات كوبول PL/1 و فورتران بازيك»، GAP وأن يرسموا في السلك المحدث بهذا المرسوم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم مع تخفيض 3 سنوات. وتعتمد هذه الاقدمية للترقية في درجة سلم المرتب، بالمدة المتوسطة .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181
المادة 12
فتح المادةيدمج الاعوان المشار اليهم أعلاه، اذا كانوا مرسمين فى أول يوليو سنة 1962 أو موظفين تطبيقا للامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وكانوا يمارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967، في سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، ابتداء من هذا التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بعد أن يرتبوا .
المادة 13
فتح المادةيرسم الاعوان المشار اليهم فى المادة 12 أعلاه، الذين لهم مؤهلات الترسيم أو وظفوا تطبيقا للمرسوم رقم 62-258 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962، عند نشر هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانت لهم سنتان من الاقدمية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة العمل التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض سنتين، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية في الدرجة الخاصة يسلم المرتب حسب المدة المتوسطة .
المادة 14
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، الذين لا يملكون شهادة تثبت أنهم يتقنون اللغة المطلوبة في المادة 12 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات في الاعلام الآلي .
المادة 15
فتح المادةلا ينتج عن تطبيق الاحكام الواردة أعلاه أي أثر رجعي مالي .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعول ابتداء من اول يناير سنة 1980 * حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
مرسوم رقم 85-24
مرسوم رقم 85-24 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 125
-
مرسوم رقم 84-396
مرسوم رقم 84-396 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
مرسوم رقم 84-196
مرسوم رقم 84-196 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة . 1250
-
مرسوم رقم 84-134
مرسوم رقم 84-134 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 845
-
مرسوم رقم 83-408
مرسوم رقم 83-408 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن النام أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 25 80-25 80 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الألي. 1760
-
مرسوم رقم 82-504
مرسوم رقم 82-504 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3559
-
مرسوم رقم 82-487
مرسوم رقم 82-487 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن وزارة العدل اجراء مرسومان مؤرخان في 8 ذى الحجة عام 1402 الموافق مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين 25 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان التجنس المساعدين في الاعلام الآلي. 1847 بالجنسية الجزائرية. 1852
-
مرسوم رقم 82-93
مرسوم رقم 82-93 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 468
-
مرسوم رقم 81-250
مرسوم رقم 81-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية . 1310
-
مرسوم رقم 81-284
مرسوم رقم 81-284 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك. سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة التربية والتعليم الاساسى . • 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.