مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعاون المساعدون في الاعمال الاحصائية مهندسى الاشغال الاحصائية في القيام ?
الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالمهام المختلفة المسندة اليهم ويقومون زيادة | على ذلك بتأطير الاعوان التقنيين .
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يحدث بمرسوم سلك للمساعدين في الاعمال الاحصائية لدى كل وزارة ويمكن هؤلاء المساعدين في الاعمال الاحصائية أن يمارسوا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وليس لها سلك للمساعدين فى الاعمال الاحصائية.
يحدث بمرسوم سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع مستخدموها للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
يحدد بمرسوم احداث سلك المساعدين في الاعمال الأحصائية وتنظيمه لدى الجماعات المحلية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف المساعدون في الاعمال الاحصائية حسب ما يأتي :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني في مراكز التكوين الاداري فرع المساعدين في الاعمال الاحصائية).
(2) عن طريق المسابقة على اساس اختبارات في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحائزين السنة الثالثة من التعليم الثانوى (الشعبة العلمية البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة 3 (3) عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الاختبار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين قضوا خمس عشر (15) سنة خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المعنى بقرار الكيفيات العملية لاسيما ما يتعلق منها بمكان اجراء المسابقة و تاريخها وتنظيم دوراتها في اطار برنامج سنوى تؤشر عليه المديرية العامة للوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتحدد سنويا نسبة المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يوظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المعني.
المادة 6
فتح المادةتعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مساعدين متمرنين.
و يمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين لدوم سنة اذا سجلوا في قائمة تأهيل تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء والوزير المكلف .
بالوظيفة العمومية والوزير المعنى.
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم.
و يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعني فترة تمرين جديدة تدوم سنة فى حالة عدم ترسيمه، أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة عون تقلى في الاحصاء مرسم، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية في السلم و المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم فى حالة استيداع بعشرة (10%) في المائة من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيبقى المساعدون في الاعمال | الاحصائية الذين يباشرون عملهم حاليا لدى وزارات اخرى، تابعين لسلكهم الاصلى فى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ولهم حق الاختيار بين ان يطلبوا ادماجهم او انتدابهم في السلك الجديد خلال أجل قدره ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم، الذي يتضمن احداث السلك في الوزارة التي يمارسون فيها وظيفتهم، بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 262 - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 4.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.