مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في الاحكام القانونية المشتركة التي تطبق على أسلاك الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 مهندسى التطبيق في الاعلام الآلى الخاضعين بصفة خاصة للاحكام المقررة في هذا النص.
المادة 2
فتح المادةيعد مهندسو التطبيق في الاعلام الآلي حسب مفهوم هذا المرسوم، تحت مراقبة مهندسي الدولة في الاعلام الآلي، الاساليب التقنية لمعالجة الاعلام ويضبطونها، كما يعدون ويضبطون باستمرار ملف تحليل التطبيقات التي تعالج في المجموعة الالكترونية ويحددون التعليمات الضرورية للبرمجة.
ويمكن تكليفهم أيضا ببعض أشغال البرمجة واستخدام منظومة استغلال المجموعة الالكترونية وضبطها باستمرار والقيام بصيانة المكائن. وبالاضافة الى ذلك يساعدون مهندسي الدولة في الاعلام الآلى فى تنفيذ مهامهم. ويمكن تكليفهم بمهام التدريس والمشاركة في تأطير المتمرنين .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يحدث بمرسوم في كل قطاع وزارى، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يمارسون وظائفهم فى المصالح المركزية والمصالح غير المركزية التابعة للوزارات التي تتوفر على مصلحة للاعلام الآلي.
ويمكنهم أن يباشروا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتي لا يوجد بها سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي.
يحدث بمرسوم سلك لمهندسى : التطبيق في الاعلام الآلى فى كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، اذا كان هناك ما يتطلب ذلك.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث لمجموع الاسلاك الوزارية لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، التي تنشأ حسب الشروط الواردة في المادة 3 السالفة الذكر، وظيفة نوعية لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي رئيس فرقة أو رئيس استغلال.
يتولى مهندس التطبيق رئيس الفرقة، زيادة على عمل المهندس التوفيق بين الطرق والقواعد التي يستعملها المهندسون الموضعون تحت مسؤولية، وينظم أشغالهم وينسقها ويتولى توزيع الاشغال ويسهر على تنفيذها في الآجال المحددة وحسب الخصائص التي يقررها مهندسو الدولة. وينشط ويراقب أشغال فرقتين أو أكثر من التقنيين في الاعلام الآلى المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. ويشارك في تكوين مهندسي التطبيق المتمرنين والتقنيين، والتقنيين المساعد بن في الاعلام الآلي.
يضطلع مهندس التطبيق رئيس الاستغلال بمسؤولية معالجة التطبيقات في المجموعة الالكترونية التى يتولى استغلالها. ولهذا الغرض، ينظم تشكيل فرق الاستغلال وتعاقبها، ويعد مخطط تنفيذ الاشغال ويتابعه، كما يسهم على احكام استعمال المكائن ومردوديتها وحسن صيانتها.
يكون في كل مركز من مراكز المعالجة، مهندس تطبيق رئيس استغلال واحد.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين مهندسوا للتطبيق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات لهذه الصفة على الاقل مهندسي التطبيق، رؤساء الفرق أو رؤساء الاستغلال.
ولا يجوز أن يتجاوز عدد مهندسي التطبيق، رؤساء الفرق ربع 4/1 العدد الحقيقي لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي في كل مركز معالجة.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق في الاعلام الآلى عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة والمستوفين شروط الشهادة الآتية : 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 143 ه 1 (1) أن يكونوا حائزين شهادة مهندس التطبيق في الاعلام الآلي التي يسلمها المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ب أن يكونوا حائزين شهادة المحلل التي يسلمها مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي
ج) أن يكونوا حائزين شهادة مهندس التطبيق في الاعلام الآلي أو أى شهادة معادلة لها تسلمها مدرسة متخصصة أو معهد متخصص.
تحدد قائمة المدارس والمعاهد وكذلك قائمة الشهادات المطابقة لها بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 7
فتح المادةتحدد البرامج وكيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، والوزير المعنى.
المادة 8
فتح المادةتجرى المسابقات ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بقرار من الوزين المعنى في اطار أحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتعين السلطة التي لها صلاحية التعيين مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، مهندسي تطبيق متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد تدريب مدته سنة، أذا وردت أسماؤهم في قائمة تأهيل تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ووزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
و ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم هذه اللجنة.
ويمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين في حالة عدم الترسيم أن تمنح المعنى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فترة تمرين أخرى مدتها عام واحد، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 . 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي وترسيمهم وترقيتهم أنهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك مهندسي التطبير في الاعلام الآلى فى السلم 13 المنصوص عليه في المسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 والمتعمن انشاء السلاليم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
المادة 12
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبة بالوظيفة النوعية لرئيس الفرقة أو رئيس الاستغلال خمسا وسبعين (75) استدلالية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةيمكن الزام مهندسي الدولة في الاعلام الآلى بان يتابعواء من حين إلى آخر، دروسا خاصة لضبط معلوماتهم باستمرار.
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من مهند التطبيق في الإعلام الآلي الذين يمكن انتدابهم بعشرة (10) في المائة من العدد الحقيقي للسله أما نسبة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع منم فتكون خمسا (5) في المائة من العدد نفسه.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يدمج في سلك مهندس التطبيق في الاعلام الألى، قصد تأسيسه الاولى الاعوان الموظفون في الادارات والهيئات الخاضعوا للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الذير يمارسون وظائفهم بصفتهم «محللين» أو «مبر مجيز محللين في الاعلام الألى عند تاريخ نشر هذا المرسوم ويتم ذلك بناء على طلبهم، اذا كانوا حائزين شهادة الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 المبرمج المحلل في الاعلام الآلي من مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي أو أى شهادة معادلة لها.
ويرسمون اذا كان عملهم مرضيا وكانت لهم أقدمية سنة واحدة. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم إلى تاريخ ترسيمهم مع الخصم سنة واحدة منها. ويمكن الارتفاع بهذه الأقدمية في الترقية من درجة إلى أخرى في السلم المرتب حسب المدة المتوسطة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-614 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، والذين تم توظيفهم بصفة «محللين» أو مبرمجين محللين أو مختصين في الاعلام الآلي
المادة 16
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 5 أعلاه، تحدد الاقدمية المطلوبة لشغل الوظيفة النوعية لرئيس الفرقة أو رئيس الاستغلال بسنتين خلال الفترة الانتقالية التي تدوم سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين فى الاعلام الآلي الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
مرسوم رقم 85-22
مرسوم رقم 85-22 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
-
مرسوم رقم 84-330
مرسوم رقم 84-330 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
مرسوم رقم 84-194
مرسوم رقم 84-194 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248
-
مرسوم رقم 84-132
مرسوم رقم 84-132 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك المهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 834
-
مرسوم رقم 84-102
مرسوم رقم 84-102 84 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التجارة. 689 الثلاثاء 655
-
مرسوم رقم 84-94
مرسوم رقم 84-94 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685
-
مرسوم رقم 84-42
مرسوم رقم 84-42 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. 245
-
مرسوم رقم 84-40
مرسوم رقم 84-40 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 243
-
مرسوم رقم 83-718
مرسوم رقم 83-718 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التعليم والبحث العلمي. 3132
-
مرسوم رقم 83-695
مرسوم رقم 83-695 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث ملك المهندسي التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3057
-
مرسوم رقم 83-614
مرسوم رقم 83-614 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2747
-
مرسوم رقم 83-587
مرسوم رقم 83-587 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة المالية. 2692
-
مرسوم رقم 83-318
مرسوم رقم 83-318 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 1308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.