مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الشروط والكيفيات المتعلقة بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستوى الوطني والمحلي في هياكل التنظيم والتنشي ط الرياضي والمسؤولية الإداري ة في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلّف بالرياضة التي تخوّل لصاحبها سلطة القرار تطبيقا لأحكام المادّة 33 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي،على الخصوص الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية.
المادة 2
فتح المادةيخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- الموظفين المعينين قانونا في الوظائف العليا للدول ة وفي المناصب العلي ا الذين يمارس ون في المؤسسات والإدارات والهيئات والهياكل التابعة لقطاع الشباب والرياضة،
- الموظفين المعيّنين قانونا في المناصب العليا للتأطير التقني في كل الشعب مجتمعة والمنصوص 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام المادة 2 أعلاه أيضا على الموظفين القائمين بالإنابة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيخص عدم الجمع كذلك أص ح اب الوظائ ف الانتخابي ة لرئيس ونائب رئيس وعضو مكتب في الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية مع الوظائف المذكورة في هياكل تابعة لنفس الاتحادية الرياضية وفي هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب على كلّ موظف تابع للقطاع المكلّف بالرياضة مترشح لوظيفة انتخابية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي أن يرفق بملف ترشحه المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير الانتخابات وتنظيمها بشهادة عمل تبيّن الوظائف الممارسة.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل عضو اتحادية أو رابطة أو نادي رياضي مترشح لوظيفة انتخابية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي أن يرفق ملف ترشحه المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير الانتخابات وتنظيمها بكل وثيقة يسلمها هيكله تثبت أنه لا يمارس إحدى الوظائف المذكورة في المادّة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها والأحكام التأسيسية والتنظيمية الخاصة بهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، ترفع الطعون فيما يخص الجمع أمام لجان يحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 8
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين يظهرون حالة من الجمع المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 4 أعلاه الامتثال في أجل ثلاثة (3) أشهر إلى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 04-10
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-234
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 93-283
- مرسوم تنفيذي رقم 05-405
- مرسوم تنفيذي رقم 05-410
- مرسوم تنفيذي رقم 05-411
- مرسوم تنفيذي رقم 05-502
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-340
مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.